الغلو
في فضائل عثمان ابن عفان
بن ابي العاص بن امية الخليفة الاموي
قبل الشروع في سرد الفضائل
نوقفك على مواد تعرفك مبلغ
الخليفة من العلم، ومقداره من النفسياتالفاضلة،
وموقفه من
التقوى، ومبواه من الايمان، حتى يكون نظرك في
فضائله نظر
عارف به وبها.
(1) قضاؤه في امراة ولدت
لستة اشهر
اخرج الحفاظ عن
بعجة بن عبداللّه الجهني قال: تزوج رجل منا
امراة من جهينة فولدت له تماما لستةاشهر، فانطلق
زوجها الى
عثمان، فامر بها ان ترجم، فبلغ ذلك عليا (رضي اللّه
عنه) فاتاه
فقال: «ما تصنع؟ليس ذلك عليها، قال اللّه تبارك
وتعالى:
(وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ((444)). وقال:
(والوالداتيرضعناولاد هن حولين كاملين) ((445))
فالرضاعة اربعة وعشرون شهرا. والحمل ستة اشهر».
فقال
عثمان:واللّه ما فطنت لهذا. فامر بها عثمان ان ترد
فوجدت قد
رجمت، وكان من قولها لاختها: يا اخية لا
تحزنيفواللّه ما كشف
فرجي احد قط غيره، قال: فشب الغلام بعد فاعترف الرجل
به
وكان اشبه الناس به، وقال:فرايت الرجل بعد يتساقط
عضوا
عضوا على فراشه.
اخرجه ((446)):
مالك ، وابن المنذر ، وابن ابي حاتم ،
والبيهقي ، وابو عمر ، وابن كثير ، وابن الديبع ،
والعيني
،والسيوطي كما مر في الجزء السادس صفحة(94).
قال الاميني: ان تعجب فعجب ان امام المسلمين لا يفطن
لما
في كتاب اللّه العزيز مما تكثر حاجته اليه في
شتىالاحوال، ثم
يكون من جراء هذا الجهل ان تودى بريئة مؤمنة، وتتهم
بالفاحشة، ويهتك ناموسها بين الملاالديني وعلى
رؤوس
الاشهاد.
وهلا كان حين عزب عنه فقه المسالة قد استشار احدا من
الصحابة يعلم ما جهله فلا يبوء باثم
القتلوالفضيحة؟ وهلا تذكر
لدة هذه القضية وقد وقعت غير مرة على عهد عمر؟ حين
اراد
ان يرجم نساء ولدنستة اشهر فحال دونها امير
المؤمنين وابن
عباس كما مرت في الجزء السادس (ص93 95).
ثم هب انه ذهل عن الايتين الكريمتين، ونسي ما سبق في
العهد العمري، فماذا كان مدرك حكمه برجم
تلكالمسكينة؟
اهو الكتاب؟ فانى هو؟ او السنة؟ فمن ذا الذي رواها؟
او الراي
والقياس؟ فاين مدرك الراي؟وما ترتيب القياس؟ وان
كانت
فتوى مجردة؟ فحيا اللّه المفتي، وزه بالفتيا،
ومرحبا بالخلافة
والخليفة، نعم،لايربي بيت امية اربى من هذا البشر،
ولا يجتنى
من تلك الشجرة اشهى من هذا الثمر.
(2) اتمام عثمان الصلاة
في السفر
اخرج الشيخان
وغيرهما بالاسناد عن عبداللّه بن عمر قال:
صلى بنا رسول اللّه (ص) بمنى ركعتين وابو بكربعده
وعمر بعد
ابي بكر وعثمان صدرا من خلافتهغ، ثم ان عثمان صلى
بعد
اربعا، فكان ابن عمر اذا صلىمع الامام صلى اربعا،
واذا صلى
وحده صلى ركعتين ((447)).
وفي لفظ ابن حزم في المحلى (4/270): ان ابن عمر كان اذا
صلى مع الامام بمنى اربع ركعات انصرف الىمنزله
فصلى فيه
ركعتين اعادها.
واخرج مالك في الموطا ((448)) (1/282) عن عروة: ان رسول
اللّه (ص) صلى الرباعية بمنى ركعتين، وان
ابابكرصلاها بمنى
ركعتين، وان عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، وان
عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر امارتهثم اتمها بعد.
واخرج النسائي في سننه ((449)) (3/120) عن انس بن مالك
انه قال: صليت مع رسول اللّه (ص) بمنى ومع ابيبكر
وعمر
ركعتين ومع عثمان ركعتين صدرا من امارته.
وباسناده عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى عثمان بمنى
اربعا
حتى بلغ ذلك عبداللّه فقال: لقد صليت معرسول اللّه
(ص)
ركعتين. الحديث.
ورواه امام الحنابلة احمد في المسند ((450))
(1/378)، واخرج
حديث انس المذكور في مسنده (3/145) ولفظه:صلى رسول
اللّه (ص) الصلاة بمنى ركعتين وصلاها ابو بكر بمنى
ركعتين،
وصلاها عمر بمنى ركعتين،وصلاها عثمان بن عفان بمنى
ركعتين اربع سنين ثم اتمها بعد.
واخرج الشيخان وغيرهما بالاسناد عن عبدالرحمن بن
يزيد
قال: صلى بنا عثمان بن عفان (رضي اللّه عنه)بمنى اربع
ركعات، فقيل ذلك لعبداللّه بن مسعود، فاسترجع ثم
قال:
صليت مع رسول اللّه (ص) بمنى ركعتين،وصليت مع ابي
بكر
(رضي اللّه عنه) بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن
الخطاب
(رضي اللّه عنه) بمنىركعتين، فليت حظي من اربع
ركعات
ركعتان متقبلتان ((451)).
واخرج ابو داود وغيره عن عبدالرحمن بن يزيد قال: صلى
عثمان (رضي اللّه عنه) بمنى اربعا، فقال
عبداللّه:صليت مع
رسول اللّه (ص) ركعتين، ومع ابي بكر ركعتين، ومع عمر
ركعتين، ومع عثمان صدرا من امارتهثماتم ها، ثم
تفرقت بكم
الطرق فلوددت ان لي من اربع ركعات ركعتين متقبلتين.
قال
الاعمش: فحدثنيمعاوية بن قرة عن اشياخه: ان
عبداللّه صلى
اربعا فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت اربعا؟ قال:
الخلافشر ((452)).
واخرج البيهقي في السنن الكبير (3/144) عن عبد الرحمن
بن
يزيد قال: كنا مع عبداللّه بن مسعود بجمع،فلما دخل
مسجد
منى فقال: كم صلى امير المؤمنين؟ قالوا: اربعا، فصلى
اربعا
قال: فقلنا: الم تحدثنا انالنبي(ص) صلى ركعتين،
وابا بكر
صلى ركعتين؟ فقال: بلى وانا احدثكموه الان، ولكن
عثمان
كان اماما فمااخالفه والخلاف شر.
واخرج البيهقي في السنن (3/144) عن حميد، عن عثمان
بنعفان انه اتم الصلاة بمنى، ثم خطب الناس فقال:
ياايها
الناس ان السنة سنة رسول اللّه (ص) وسنة صاحبيه،
ولكنه
حدث العام من الناس فخفت ان يستنوا.واخرجه ابن
عساكر كما
في كنز العمال ((453)) (4/239).
واخرج ابو داود وغيره عن الزهري: ان عثمان بن عفان
(رضي
اللّه عنه) اتم الصلاة بمنىمن اجل الاعرابلانهم
كثروا عامئذ
فصلى بالناس اربعا ليعلمهم ان الصلاة اربعا ((454)).
وروى ابن حزم في المحلى (4/270) من طريق سفيان بن
عيينه عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: اعتل عثمانوهو
بمنى، فاتى علي فقيل له: صل بالناس فقال: ان شئتم
صليت
بكم صلاة رسول اللّه (ص). يعني ركعتينقالوا: لا،
الا صلاة امير
المؤمنين يعنون عثمان اربعا. فابى.
وذكره ابن التركماني في ذيل سنن البيهقي (3/144).
واخرج امام الحنابلة احمد في مسنده ((455))
(2/44) عن
عبداللّه بن عمر قال: خرجنا مع رسول اللّه (ص)فكان
يصلي
صلاة السفر يعني ركعتين ومع ابي بكر وعمر وعثمان ست
سنين من امرته ثم صلى اربعا.
واخرج البيهقي في السنن الكبرى (3/153) بالاسناد عن
ابي
نضرة: ان رجلا سال عمران بن حصين عنصلاة رسول
اللّه
(ص) في السفر فقال: ائت مجلسنا. فقال: ان هذا قد سالني
عن
صلاة رسول اللّه (ص) فيالسفر فاحفظوها عني:
ما سافر رسول اللّه (ص) سفرا الا صلى ركعتين حتى يرجع
ويقول: يا اهل مكة قوموا فصلوا ركعتين فاناسفر،
وغزا الطائف
وحنين فصلى ركعتين، واتى الجعرانة فاعتمر منها،
وحججت
مع ابي بكر (رضي اللّهعنه) واعتمرت فكان يصلي
ركعتين،
ومع عمر بن الخطاب(رضي اللّه عنه) فكان يصلي ركعتين،
ومع عثمانفصلى ركعتين صدرا من امارته، ثم صلى
عثمان
بمنى اربعا. وفي لفظ الترمذي في الصحيح ((456))
(1/71):
ومععثمان ست سنين من خلافته او ثماني سنين فصلى
ركعتين. فقال: حسن صحيح.
وفي الكنز ((457)) (4/240) من طريق الدارقطني عن
ابن
جريج قال: سال حميد الضمري ابن عباس فقال:
انياسافر،
فاقصر الصلاة في السفر ام اتمها؟ فقال ابن عباس: لست
تقصرها ولكن تمامها وسنة رسول اللّه(ص)، خرج رسول
اللّه
(ص) آمنا لا يخاف الا اللّه فصل ى اثنتين حتى رجع، ثم
خرج
ابو بكر لا يخافالااللّه فصلى ركعتين حتى رجع، ثم
خرج عمر
آمنا لا يخاف الا اللّه فصلى اثنتين حتى رجع، ثم فعل
ذلكعثمان ثلثي امارته او شطرها ثم صلاها اربعا،
ثم اخذ بها
بنو امية. قال ابن جريج: فبلغني انه اوفى اربعا
بمنىفقط من
اجل ان اعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا امير
المؤمنين
ما زلت اصليها ركعتين منذ رايتك عامالاول صليتها
ركعتين.
فخشي عثمان ان يظن جهال الناس الصلاة ركعتين وانما
كان
اوفاها بمنى.
واخرج احمد في المسند ((458)) (4/94) من طريق عباد بن
عبداللّه قال: لما قدم علينا معاوية حاجا صلى
بناالظهر ركعتين
بمكة، ثم انصرف الى دار الندوة فدخل عليه مروان
وعمرو بن
عثمان فقالا له: لقد عبت امرابن عمك لانه كان قد اتم
الصلاة.
قال: وكان عثمان حيث اتم الصلاة اذا قدم مكة صلى بها
الظهر
والعصروالعشاء اربعا اربعا، ثم اذا خرج الى منى
وعرفة قصر
الصلاة فاذا فرغ الحج واقام بمنى اتم الصلاة.
وذكرهابن حجر
في فتح الباري ((459)) (2/457)، والشوكاني في نيل
الاوطار
(2/260). ((460))
وروى الطبري في تاريخه ((461)) وغيره: حج بالناس في سنة
(29) عثمان فضرب بمنى فسطاطا فكان اولفسطاط ضربه
عثمان بمنى، واتم الصلاة بها وبعرفة، فذكر الواقدي
بالاسناد
عن ابن عباس قال: ان اول ماتكلم الناس في عثمان
ظاهرا انه
صلى بالناس بمنى في ولايته ركعتين حتى اذا كانت
السنة
السادسة اتمها،فعاب ذلك غير واحد من اصحاب النبي
(ص)،
وتكلم في ذلك من يريد ان يكثر عليه حتى جاءه
عليفيمنجاءه فقال: واللّه ما حدث امر ولاقدم عهد
ولقد
عهدت نبى ك (ص) يصلي ركعتين، ثم ابا بكر، ثم عمر،وانت
صدرا من ولايتك، فما ادري ما يرجع اليه؟ فقال: راي
رايته.
وعن عبدالملك بن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن عمه
قال:
صلى عثمان بالناس بمنى اربعا فاتى آتعبدالرحمن بن
عوف
فقال: هل لك في اخيك؟ قد صلىبالناس اربعا، فصلى
عبدالرحمن باصحابه ركعتين، ثمخرج حتى دخل على
عثمان
فقال له: الم تصل في هذا المكان مع رسول اللّه (ص)
ركعتين؟
قال: بلى.
قال: الم تصل مع ابي بكر ركعتين؟ قال: بلى. قال: افلم
تصل
مع عمر ركعتين؟ قال: بلى. قال؟ الم تصلصدرامن
خلافتك
ركعتين؟ قال: بلى. قال: فاسمع من ي يا ابا محمد اني
اخبرت
ان بعض من حج من اهل اليمنوجفاة الناس قد قالوا في
عامنا
الماضي: ان الصلاة للمقيم ركعتان هذا امامكم عثمان
يصلي
ركعتين. وقداتخذت بمكة اهلا فرايت ان اصلي اربعا
لخوف ما
اخاف على الناس، واخرى قد اتخذت بها زوجة،
وليبالطائف
مال، فربما اطلعته فاقمت فيه بعد الصدر.
فقال عبدالرحمن بن عوف: ما من هذا شيء لك فيه عذر،
اما
قولك: اتخذت اهلا، فزوجتك بالمدينة تخرجبها اذا
شئت،
وتقدم بها اذا شئت، انما تسكن بسكناك.
واما قولك: ولي مال بالطائف. فان بينك وبين الطائف
مسيرة
ثلاث ليال وانت لست من اهل الطائف.
واما قولك: يرجع من حج من اهل اليمن وغيرهم فيقولون:
هذا
امامكم عثمان يصلي ركعتين وهو مقيم، فقدكان رسول
اللّه
(ص) ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الاسلام فيهم
قليل، ثم
ابو بكر مثل ذلك، ثم عمر،فضرب الاسلام بجرانه
فصلىبهم
عمر حتى مات ركعتين. فقال عثمان: هذا راي رايته.
قال: فخرج عبدالرحمن فلقي ابن مسعود فقال: ابا محمد
غير
ما يعلم؟ قال: لا. قال: فما اصنع؟ قال: اعملانت بما
تعلم. فقال
ابن مسعود: الخلاف شر، قد بلغني انه صلى اربعا فصليت
باصحابي اربعا. فقالعبدالرحمن بن عوف: قد بلغني
انه صلى
اربعا فصليت باصحابي ركعتين، واما الان فسوف يكون
الذيتقول، يعني نصلي معه اربعا.
انساب البلاذري (5/39)، تاريخ الطبري (5/56)، كامل ابن
الاثير (3/42)، تاريخ ابن كثير (7/154)، تاريخابن خلدون
(2/386) ((462)).
نظرة في راي الخليفة
قال الاميني: انت
ترى ان ما ارتكبه الرجل مجرد راي غير
مدعوم ببرهنة ولا معتضد بكتاب او سنة، ولميكن
عنده غير ما
تترس به من حججه الثلاث التي دحضها عبدالرحمن بن
عوف
باوفى وجه حين ادلىبها، بعد ان اربكه النقد، وكان
ذلك منه
تشبثا كتشبث الغريق، ومن امعن النظر فيها لا يشك
انها مما لا
يفوهبه ذو مرة في الفقاهة فضلا عن امام المسلمين،
ولو كان
مجرد ان زوجته مكية من قواطع السفر فاي مهاجرمن
الصحابة ليس كمثله؟ فكان اذن من واجبهم الاتمام،
لكن
الشريعة فرضت التقصير على المسافر مطلقا،والزوجة
في قبضة
الرجل تتبعه في ظعنه واقامته، فلا تخرج زوجها عن
حكم
المسافر لمحض انه بمقربة منبيئتها الاصلية التي
هاجر عنها
وهاجرت.
قال ابن حجر في فتح الباري ((463)) (2/456): اخرج احمد
والبيهقي من حديث عثمان وانه لما صلى بمنى
اربعركعات
انكر الناس عليه فقال: اني تاهلت بمكة لما قدمت واني
سمعت
رسول اللّه (ص) يقول: من تاهلببلدة فانه يصلي صلاة
مقيم.
قال: هذا الحديث لا يصح منقطع، وفي رواته من لا يحتج
به،
ويرده انالنبي(ص) كان يسافر بزوجاته وقص ر.
وقال ابن القيم ((464)) في عد اعذار الخليفة: انه
كان قد تاهل
بمنى، والمسافر اذا اقام في موضع وتزوج فيه، اوكان
له به
زوجة اتم. ويروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي (ص)،
فروى عكرمةبن ابراهيم الازدي عنابي ذئاب عن
ابيه قال:
صلىعثمان باهل منى اربعا وقال: يا ايها الناس لما
قدمت
تاهلت بها، واني سمعترسول اللّه (ص) يقول: اذا تاهل
الرجل
ببلدة فانه يصلي بها صلاة مقيم. رواه الامام احمد
(رحمه اللّه)
فيمسنده ((465)) (1/62)، وعبداللّه بن الزبير
الحميدي في
مسنده ((466))
ايضا، وقد اعله البيهقي با نقطاعه،
وتضعيفهعكرمة بن ابراهيم، قال ابو البركات بن
تيمية: ويمكن
المطالبة بسبب الضعف، فان البخاري ذكره في
تاريخه((467))
ولم يطعن فيه، وعادته ذكر الجرح
والمجروحين، وقد نص احمد وابن عباس قبله: ان
المسافر اذا
تزوجلزمه الاتمام، وهذا قول ابي حنيفة،، ومالك
واصحابهما،
وهذا احسن ما اعتذر به عن عثمان. انتهى.
قال الاميني: لو كان عثمان لهج بهذه المزعمة في وقته
على
رؤوس الاشهاد، وكان من المسلم في
الاسلامانالتزويج من
قواطع السفر وليس كذلك لما بقيت كلمة مطوى ة تحت
استار الخفاء حتى يكتشفها هذاالاثري المتمحل، او
يختلقها له
رماة القول على عواهنه.
ثم لاي شيء كانت، والحالة هذه، نقود الصحابة
الموجهة الى
الرجل؟ او لم يسمعوه لما رفع عقيرته بعذرهالموجه؟
او سمعوه
ولم يقيموا له وزنا؟ او ان الخطاب من ولائد ام
الفرية بعد
منصرم ايامه؟
على ان النكاح لا يتم عند القوم الا بشاهدين عدلين،
وورد عن
ابن عباس: «لا نكاح الا باربعة: ولي،وشاهدين،
وخاطب»
((468))،
فاين كان اركان نكاح الخليفة يوم توجيه النقود
اليه؟
حتى يدافعوا عنه تلكالجلبة واللغط.
ومتى تاهل الرجل بهذه المراة الموهومة قاطعة السفر
له؟ وما
المسوغ له ذلك وقد دخل مكة محرما؟ وكيفيشيع
المنكر
ويقول: تاهلت بمكة مذ قدمت؟ ولم يكن متمتعا بالعمرة
لانه
لم يكن يبيح ذلك اخذا برايمن حرمها كما ياتي
تفصيله
حتىيقال: انه تاهل بين الاحرامين بعد قضاء نسك
العمرة، فهو
كان لم يزلمحرما من مسجد الشجرة حتى احل بعد تمام
النسك بمنى، فيجب ان يكون اتمامه الصلاة ان صح
الاتمامبالتاهل، وانى؟ من حيث احل وتاهل، وقد
صلاها تامة
بمنى ايام منى وبعرفات ايضا محرما مع الحاج،
فهذهمشكلة
اخرى قط لا تنحل لما صح من طريق عثمان نفسه عن رسول
اللّه (ص) من قوله: «لا ينكحالمحرمولا ينكح ولا
يخطب»
. ((469))
وعن مولانا امير المؤمنين قال: «لا يجوز نكاح
المحرم، ان نكح
نزعنا منه امراته» ((470)).
قال ابن حزم في المحلى (7/197): مسالة: لا يحل لرجل ولا
لامراة ان يتزوج او تتزوج، ولا ان يزوجالرجل غيره
من وليته،
ولا ان يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان الى ان تطلع الشمس
من يوم النحر، ويدخلوقت رمي جمرة العقبة، ويفسخ
النكاح
قبل الوقت المذكور، كان فيه دخول وطول مدة وولادة
او لم
يكن،فاذا دخل الوقت المذكور حل لهما النكاح
والانكاح. ثم ذكر
دليل الحكم فقال:
فان نكح المحرم او المحرمة فسخ لقول رسول اللّه (ص):
من
عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وكذلك انانكح من
لا نكاح
لها الا بانكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا، ولفساد
الانكاح الذي
لا يصح النكاح الابه،ولا صحة لما لا يصح، الا بما
يصح، واما
الخطبة فان خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح، لان
الخطبة
لامتعلق لها بالنكاح، وقد يخطب ولا يتم النكاح اذا
رد الخاطب،
وقد يتم النكاح بلا خطبة اصلا، لكن بانيقول لها:
انكحيني
نفسك فتقول: نعم قد فعلت. ويقول هو: قد رضيت، وياذن
الولي في ذلك. ثم بسط القولفي رد من زعم جواز نكاح
المحرم باحسن بيان. فراجع. وللامام الشافعي في
كتابه الام
((471))
كلمة حولنكاح المحرم ضافية لدة هذه، راجع
(5/160).
وليتني ادري باي كتاب ام باية سنة قال ابو حنيفة
ومالك ونص
احمد كما زعمه ابن القيم ((472)) : علىانالمسافر اذا
تزوج ببلدة لزمه الاتمام بها؟ وسنة رسول اللّه
الثابتة عنه (ص)
خلافه، وكان المهاجرون كلهميقصرون بمكة، وهي
قاعدة
ازواجهم كما سمعت، وليس مستند القوم الا رواية
عكرمة بن
ابراهيم التي اعلهاالبيهقي، وقد مر عن ابن حجر انها
لا تصح.
وقال يحيى ((473)) وابو داود: عكرمة ليس
بشيء. وقال
النسائي((474)):
ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي ((475)):
في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان ((476)): كان ممن
يقلبالاخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج
به. وقال
يعقوب: منكر الحديث. وقال ابو احمد الحاكم:
ليسبالقوي،
وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء ((477)).
نعم راق اولئك الائمة التحفظ على كرامة الخليفة ولو
بالافتاء
بغيرما انزل اللّه، وكم له من نظير! ونوقفك
فيالاجزاء الاتية
على شطر مهم من الفتاوى الشاذة عن الكتاب والسنة
عند
البحث عنها، والعجب كل العجبعد ابن القيم هذا
العذر
المفتعل احسن ما اعتذر به عن عثمان، وهو مكتنف بكل
ما
ذكرناه من النقود والعلل،هذا شان احسن ما اعتذر به،
فما
ظنك بغيره؟!
واما وجود مال له بالطائف فالرجل مكي قد هاجر عنها
لا
طائفي، وبينه وبين الطائف عدة مراحل، هبان له
مالا بمكة او
بنفس منى وعرفة اللتين اتم فيهما الصلاة، فان مجرد
المال
في مكان ليس يقطع السفر ما لميجمع الرجل مكثا، وقد
قصر
اصحاب النبي (ص) معه عام الفتح، وفي حجة ابي بكر
ولعدد
منهم بمكة داراو اكثر وقرابات. كما رواه الشافعي،
قال في
كتاب الام ((478)) (1/165): قد قصر اصحاب
رسولاللّه (ص)
معهعام الفتح، وفي حجته، وفي حجة ابي بكر، ولعدد
منهم
بمكة دار او اكثر وقرابات منهم: ابو بكر له بمكة
داروقرابة،
وعمر له بمكة دور كثيرة، وعثمان له بمكة دار
وقرابة، فلم
اعلم منهم احدا امره رسول اللّه (ص)بالاتمام، ولا
اتم ولا اتموا
بعد رسول اللّه (ص) في قدومهم مكة، بل حفظ عمن حفظ
عنه
منهم القصر بها.وذكره البيهقي في السنن (3/153).
واما الخيفة ممن حج من اهل اليمن وجفاة الناس الذين
لم
يتمرنوا بالاحكام ان يقولوا: ان الصلاة
للمقيمركعتان هذا امام
المسلمين يصليها كذلك. فقد كانت اولىبالرعاية على
العهد
النبوي والناس حديثو عهدبالاسلام، ولم تطرق جملة
من
الاحكام اسماعهم، وكذلك على العهدين قبله، لكن
رسول اللّه
(ص) لم يرعهابعد بيان حكمي الحاضر والمسافر، وكذلك
من
اقتص اثره من بعده، ولقد صلى (ص) بمكة ركعتين
اياماقامته
بها ثم قال: اتموا الصلاة يا اهل مكة فانا سفر. او
قال: يا اهل البلد
صلوا اربعا فانا سفر ((479)). فازال(ص) ما حاذره الخليفة
في
تعليله المنحوت بعد الوقوع، فهلا كان منه اقتصاص
لاثر النبي
(ص) فيما لم يزلدائبا عليه في اسفاره؟ فهلا اقتص
اثره مع
ذلك البيان الاوفى؟ ولم يكن على الافواه اوكية ((480))،
ولا
علىالاذان صمم، وهل الواجب تعليم الجاهل؟ او
تغيير الحكم
الثابت من جراء جهله؟
على ان الخليفة ان اراد ان ينقذ الهمج من الجهل
بتشريع
الصلاة اربعا فقد القاهم في الجهل بحكم
صلاةالمسافر، فكان
تعليمه العملي اغراء بالجهل، وواجب التعليم هو
الاستمرار على
ما ثبت في الشريعة معالبيان، كما فعله رسول اللّه
(ص) في
مكة كما مر، وكان عمر اذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم
يقول: يا اهلمكة اتموا صلاتكم فانا قوم سفر، وروى
البيهقي
عن ابي بكر مثل ذلك. سنن البيهقي (3/126، 157)،
المحلىلابن حزم (5/18)، موطا مالك ((481)) (1/126).
هذه حجج الخليفة التي ادلى بها يوم ضايقه عبدالرحمن
بن
عوف لكنها عادت عنده مدحورة، وقد اربكهعبدالرحمن
بنقد
ما جاء به فلم يبق عنده الا ان يقول: هذا راي رايته،
كما ان
مولانا امير المؤمنين (ع) لمادخل عليه وخصمه بحجاجه
فقال:
واللّه ما حدث امر ولا قدم عهد. الخ. وعجز الرجل عن
جوابه
فقال:راي رايته.
هذا منقطع معاذير عثمان في تبرير احدوثته فلم يبق
له بعد
ارتحاضه الا قوله: راي رايته، لكن للرجل منبعده
انصارا
اصطنعوا له اعذارا اخرى هي اوهن من بيت العنكبوت،
ولم
يهتد اليها نفس الخليفة حتى يغبربها في وجه
منتقديه، ولكن
كم ترك الاول للاخر، منها:
1 ان منى كانت قد بنيت وصارت قرية، كثر فيها المساكن
في
عهده ولم يكن ذلك في عهد رسول اللّه (ص)،بل كانت فضاء
ولهذا قيل له: يا رسول اللّه الا تبني لك بمنى بيتا
يظلك من
الحر؟ فقال: لا، منى مناخ منسبق، فتاول عثمان ان
القصر انما
في حال السفر ((482)).
انا لا ادري ما صلة كثرة المساكن وصيرورة المحل
قرية بحكم
القصر والاتمام؟ وهل السفر يتحقق
بالمفاوزوالفلوات دون
القرى والمدن حتى اذا لم ينو فيها الاقامة؟ ان هذا
لحكم
عجاب، وهذه فتوى من لا يعرفمغزى الشريعة، ولا
ملاك
تحقق السفر والحضر المستتبعين للقصر والاتمام، على
ان
رسول اللّه (ص) صلىايام اقامته بمكة قصرا وكذلك في
خيبر،
وكانت مكة ام القرى، وفي خيبر قلاع وحصون مشيدة
وقرىورساتيق، وكذلك كان يفعل في اسفاره، وكان يمر
بها
على قرية ويهبط اخرى.
على ان صيرورة المحل قرية لم تكن مفاجاة منها وانما
عادت
كذلك بالتدريج، ففي اي حد منها كان يلزمالخليفة
تغيير
الحكم؟ وعلى اي حد غير؟ انا لا ادري.
2 انه اقام بها ثلاثا وقد قال النبي (ص): «يقيم
المهاجر بعد
قضاء نسكه بمكة ثلاثا» فسماه مقيما والمقيم
غيرمسافر
((483)).
وفي لفظ مسلم ((484)): «يمكث المهاجر بمكة بعد
قضاء نسكه ثلاثا». وفي لفظ البخاري: «للمهاجراقامة
ثلاث بعد
الصدر بمكة». انتهى ((485)).
ان ملاك قطع السفر ليس صدق لفظ الاقامة، فليست
المسالة
لغوية وانما هي شرعية، وقد اناطت السنةالشريفة
الاتمام في
السفر باقامة محدودة ليس فيما دونها الا التقصير في
الصلاة،
وليس لمكة حكمخاصيعدل به عما سنه رسول اللّه (ص)،
والمراد من الاقامة فيما تشبث به ناحت المعذرة هو
المكثللمهاجر بمكة لما لهم بها من سوابق وعلائق
وقرابات، لا
الاقامة الشرعية التي هي موضوع حكم الاتمام،وقد
اقام رسول
اللّه (ص) بمكة عشرا كما في الصحيحين ((486)) او
اكثر منها
كما في غيره ((487)) ولم يزد علىالتقصير في
الصلاة، فقصر
المكث بمكة ثلاثا على المهاجر دون غيره من الوافدين
الى
مكة، وعلى مكة دونغيرها كما هو صريح تلكم الالفاظ
المذكورة يعرب عن ارادة المعنى المذكور، ولا يسع
لفقيه ان
يرى الاقامةثلاثا بمكة خاصة من قواطع السفر
للمهاجر
فحسب، وقد اعرض عن استيطانها بالهجرة، ولم يتم
رسولاللّه(ص) في حجة الوداع بمكة وقد اقام بها
اكثر من ثلاثة
ايام بلغ عشرا او لم يبلغ او زاد عليها.
على ان الشافعي ومالكا واصحابهما وآخرين احتجوا
بالالفاظ
المذكورة على استثناء مكث المهاجر بمكةثلاثا من
الاقامة
المكروهة لهم بها، قالوا: كره رسول اللّه للمهاجرين
الاقامة
بمكة التي كانت اوطانهمفاخرجوا عنها، ثم اباح لهم
المقام بها
ثلاثا بعد تمام النسك. وقال ابن حزم: ان المسافر
مباح له ان
يقيم ثلاثاواكثر من ثلاث لا كراهية في شيء من ذلك،
واما
المهاجر فمكروه له ان يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه
اكثر
منثلاث ((488))، فاين هذا الحكم الخاص بمكة
للمهاجر
فحسب من الاقامة القاطعة للسفر؟
ثم لو كان هذا عذر الرجل لكان عليه ان يتم بمكة لا
بمنى
وعرفة وقد اتم بهما.
3 انه كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بمنى
واتخاذها
دار الخلافة، فلهذا اتم ثم بدا له ان يرجع
الىالمدينة. انتهى.
كان هذا المتاول استشف عالم الغيب من وراء ستر رقيق
ولا
يعلم الغيب الا اللّه، ان مثل هذه العزيمةوفسخها
مما لا يعلم الا
من قبل صاحبها، او من يخبره بها هو، وقد علمت ان
الخليفة
لما ضويق بالنقد لم يعدذلك من معاذيره، والا لكانت
له فيه
منتدح، وكان خيرا له من تحشيد التافهات، لكن كشف
ذلك
لصاحبالمزعمة بعد لاي من عمر الدهر فحيا اللّه
الكشف
والشهود.
وكان من المستصعب جدا والبعيد غايته تغيير العاصمة
الاسلامية والتعريجة على التعرب بعد الهجرة
مندون استشارة
احد من اكابر الصحابة، والغاء مقدمات تستوعب برهة
طويلة من
الزمن كابسط امر ينعقدبمحض النية ويفسخ بمثلها.
وقال ابن حجر في الفتح ((489)) (2/457)، والشوكاني في
نيل الاوطار ((490)) (3/260): روى عبد الرزاق
عنمعمر، عن
الزهري، عن عثمان: انما اتم الصلاة لانه نوى
الاقامة بعد الحج
واجيب بانه مرسل، وفيه ايضا نظرلانالاقامة بمكة
على
المهاجرين حرام، وقد صح عن عثمان انه كان لا يودع
البيت الا
على ظهر راحلته،ويسرع الخروج خشية ان يرجع في
هجرته،
وثبت انه قال له المغيرة لما حاصروه: اركب رواحلك
الىمكة.
فقال: لن افارق دار هجرتي. انتهى.
ولابن القيم في زاد المعاد ((491)) (2/25) وجه آخر في دحض
هذه الشبهة. فراجع.
4 انهكاناماما للناس والامام حيثنزل فهو عمله
ومحلولايته، فكانه وطنه.
قال الاميني: ان ملاك حكم الشريعة هو المقرر من قبل
الدين
لا الاعتبارات المنحوتة، والامام والسوقةشرع
سواء في شمول
الاحكام، بل هو اولى بالاتباع لنواميس الدين حتى
يكون قدوة
للناس وتكون بهاسوتهم، وهو وان سرت ولايته وعمله
مع مسير
نفوذه في البلاد او في العالم كله الا ان
التكليفالشرعيغير
منوط بهذا السير، بل هو مرتبط بتحقق الموازين
الشرعية، فان
اقام في محل جاءه حكمالاقامة، وان لم ينو الاقامة
فهو على
حكم السفر، وكان رسول اللّه (ص) امام الخلائق على
الاطلاق،
ومعذلك كان يقصر صلاته في اسفاره، ولا يعزى اليه
انه ربع
بمكة او في منى او بعرفة او بغيرها، وانما اتبع
مااستنه للامة
جمعاء وبهذا رده ابن القيم في زاد المعاد، وابن حجر
في فتح
الباري ((492))
(2/456).
اضف اليه هتاف النبي الاعظم وابي بكر وعمر بن
الخطاب بما
مر (ص107) من قولهم: اتموا صلاتكم يا اهلمكة فانا
قوم سفر.
فانه يعرب عن ان حكم القصر والاتمام يعم الصادع
الكريم ومن
شغل منصة الخلافةبعده.
على انه لو كان تربيع الرجل من هذه الناحية لوجب
عليه ان
يهتف بين الناس بان ذلك لمقام الامامةفحسب، واما
من ليس
له ذلك المقام فحكمه التقصير، والا لكان اغراء
بالجهل بعمله،
وابطالا لصلاتهم بتركالبيان، فاذ لم يهتف بذلك
ولم يعلل
عمله به جوابا لمنتقديه علمنا انه لم يرد ذلك، وان
من تابعه
من الصحابةلم يعللوا عمله بهذا التعليل، وانما
تابعوه دفعا لشر
الخلاف كما مر في صفحة (99، 102) وهذا ينبئ عن عدمصحة
عمله عندهم.
ويشبه هذا التشبث في السقوط ما نحتوه لام المؤمنين
عائشة
في تربيعها الصلاة في السفر بانها
كانتامالمؤمنين، فحيث
نزلت فكان وطنها كما ذكره ابن القى م في زاد معاده ((493))
(2/26)، فان كان لام المؤمنينهذا الحكم الخاص، وجب
ان
تكون امومتها منتزعة من ابوة رسول اللّه (ص)، وان
ثبوت
الحكم في الاصلاولى من الفرع، لكن رسول اللّه كان
يصلي في
اسفاره عامة ركعتين، وليس من الهين تغيير حكم اللّه
بامثالهذه السفاسف، ولا من السهل نحت العذر لكل
من
يخالف حكما من احكام الدين لراي ارته، او غلط
وقعفيه، او
لسياسة وقتية حدته اليه، ولا ينقضي عجبي من العلماء
الذين
راقتهم امثال هذه التافهات فدونوهافي الكتب،
وتركوها
اساطير من بعدهم يهزا بها.
5 ان التقصير للمسافر رخصة لا عزيمة، ذكره جمع، وقال
المحب الطبري في الرياض ((494)) (2/151): عذرهفي ذلك
ظاهر، فانه ممن لم يوجب القصر في السفر. وتبعه في
ذلك
شراح صحيح البخاري، وهذا مخالفلنصوص الشريعة،
والماثورات النبوية، والسنة الشريفة الثابتة عن
النبي الاقدس،
وكلمات الصحابة، واليكنماذج منها:
النصوص الواردة في
صلاة المسافر
1 عن عمر: صلاة
السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد
ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد. وفيلفظ: على
لسان
النبي (ص) ((495)).
مسند احمد (1/37)، سنن ابن ماجة (1/329)، سنن النسائي
(3/118)، سنن البيهقي (3/199)، احكام القرآنللجصاص
(2/308، 309)، المحلى لابن حزم (4/265)، زاد المعاد هامش
شرح المواهب (2/21) فقال: ثابتعن عمر.
2 عن يعلى بن امية قال: سالت عمر بن الخطاب قلت (فليس
عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة)((496))الاية. وقد امن
الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسالت رسول اللّه
(ص)
عن ذلك، فقال: صدقةتصدق اللّه بها عليكم فاقبلوا
صدقته
. ((497))
صحيح مسلم (1/191، 192)، سنن ابي داود (1/187)، سنن ابن
ماجة (1/329)، سنن النسائي (3/116)،سنن البيهقي (3/134،
141)، احكام القرآن للجصاص (2/308)، المحلى لابن حزم
(4/267).
3 عن عبداللّه بن عمر قال: كان رسول اللّه (ص) اذا خرج
من
هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجعاليها. وفي
لفظ:
صحبت رسول اللّه فكان لا يزيد في السفر على
الركعتين
. الحديث. ((498))
مسند احمد (2/45)، سنن ابن ماجة (1/330)، سنن النسائي
(3/123)، احكام القرآن للجصاص (2/310)،زاد المعاد هامش
شرح المواهب للزرقاني (2/29) وصححه.
4 عن ابن عباس قال: فرض اللّه الصلاة على لسان نبيكم
(ص) في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين، وفيالخوف
ركعة.
وفي لفظ لمسلم: ان اللّه عز وجل فرض الصلاة على لسان
نبيكم (ص) على المسافر ركعتين وعلى المقيماربعا ((499)).
صحيح مسلم (1/258)، مسند احمد (1/355)، سنن ابن ماجة
(1/330)، سنن النسائي (3/119)، سننالبيهقي (3/135)،
احكام القرآن للجصاص (2/307، 310)، المحلى لابن حزم
(4/271) فقال: ورويناهايضامن طريق حذيفة، وجابر،
وزيد بن
ثابت، وابي هريرة، وابن عمر كلهم عن رسول اللّه (ص)
باسانيدفي غاية الصحة.
تفسير القرطبي (5/352)، تفسير ابن جزي (1/155)، زاد
المعاد لابن القيم هامش شرح الزرقاني(2/221)، مجمع
الزوائد
(2/154) من طريق ابي هريرة.
5 عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في
الحضر والسفر فاقرت صلاة السفر، وزيد في
صلاةالحضر.
وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري: فرضت الصلاة
ركعتين،
ثم هاجر رسول اللّه (ص) ففرضت اربعا ،وتركت صلاة
السفر
على الاولى.
وفي لفظ احمد: كان اول ما افترض على رسول اللّه (ص)
الصلاة ركعتان ركعتان الا المغرب فانها
كانتثلاثة، ثم اتم اللّه
الظهر والعصر والعشاء الاخرة اربعا في الحضر، واقر
الصلاة على
فرضها الاول فيالسفر.
راجع ((500)):
صحيح البخاري (1/159 و 2/105 و 5/172)،
صحيح مسلم (1/257)، موطا مالك (1/124)،سنن ابي داود
(1/187)، كتاب الام للشافعي (1/159) احكام القرآن للجصاص
(2/310)، سنن البيهقي(3/135)، المحلى(4/265)، زاد المعاد
(2/21)، تفسير القرطبي (5/352، 358).
6 عن موسى بن مسلمة قال: قلت لابن عباس: كيف اصلي
بمكة اذا لم اصل في جماعة؟ قال: ركعتين، سنةابي
القاسم
(ص) ((501)).
مسند احمد (1/290، 337)، صحيح مسلم (1/258)، سنن
النسائي (3/119).
7 عن ابي حنظلة قال: سالت ابن عمر عن الصلاة في السفر
فقال: ركعتان سنة النبي (ص)، وفي لفظالبيهقي: قصر
الصلاة
في السفر سنة سنها رسول اللّه (ص).
مسند احمد ((502)) (2/57)، سنن البيهقي (3/136).
8 عن عبداللّه بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من
خالف السنة فقد كفر.
سنن البيهقي (3/140)، المحلى لابن حزم (4/270)، احكام
القرآن للجصاص ((503)) (2/310)، المعجم
الكبيرللطبراني
كما في مجمع الزوائد (2/154) وقال: رجاله رجال الصحيح.
9 عن ابن عباس قال: من صلى في السفر اربعا كمن صلى في
الحضر ركعتين.
مسند احمد ((504)) (1/349)، المحلى (4/270).
10 عن ابن عباس قال: كان رسول اللّه (ص) اذا خرج مسافرا
صلى ركعتين حتى يرجع. وفي لفظ: كانالنبي (ص) اذا خرج
لم يزد على ركعتين حتى يرجع ((505)).
مسند احمد (1/285، 356)، احكام القرآن للجصاص (2/309).
11 عن عمران بن حصين قال: ما سافرت مع رسول اللّه (ص)
سفرا قط الا صلى ركعتين حتى يرجع،وحججت مع النبي
(ص) فكان يصلي ركعتين حتى يرجع الى المدينة، واقام
بمكة
ثماني عشرة لا يصليالاركعتين وقال لاهل مكة: صلوا
اربعا فانا
قوم سفر ((506)).
راجع سنن البيهقي (3/135)، احكام القرآن للجصاص (3/310).
وعن عمران في لفظ آخر: ما سافر رسول اللّه (ص) الا صلى
ركعتين الا المغرب. اخرجه ابو داود واحمد كمافي
مجمع
الزوائد (2/155).
12 عن عمر بن الخطاب عن النبي (ص) قال: صلاة المسافر
ركعتان حتى يؤوب الى اهله او يموت.احكام القرآن
للجصاص
(3/310). ((507))
13 عن ابراهيم: ان عمر بن الخطاب (رضي اللّه عنه) صلى
الظهر بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا اهلمكة انا
قوم سفر،
فمن كان منكم من اهل البلد فليكمل. فاكمل اهل البلد.
الاثار للقاضي ابي يوسف (ص30، 75)، وراجع ما مر صفحة
(107) من هذا الجزء.
14 عن انس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللّه (ص) من
المدينة الى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتينحتى
رجعنا الى
المدينة ((508)).
صحيح البخاري (2/153)، صحيح مسلم (1/360)، مسند احمد
(3/190)، سنن البيهقي (3/136، 145).
15 عن عبداللّه بن عمر قال: ان رسول اللّه (ص) اتانا
ونحن في
ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا: ان اللّهعزوجل امرنا
ان نصلي
ركعتين في السفر ((509)).
اخرجه النسائي كما مر في تفسير الخازن (1/412)، ونيل
الاوطار (3/250).
16 عن ابي الكنود عبداللّه الازدي قال: سالت ابن عمر
عن
صلاة السفر فقال: ركعتان نزلتا من السماء،فان شئتم
فردوهما.
اخرجه الطبراني في الصغير ((510)) كما في مجمع
الزوائد
للحافظ الهيثمي (2/154) فقال: رجاله موثقون.
17 عن السائب بن يزيد الكندي قال: فرضت الصلاة ركعتين
ركعتين، ثم زيد في صلاة الحضر واقرتصلاة السفر.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2/155): رواه الطبراني في
الكبير ((511))
ورجاله رجال الصحيح.
18 عن ابن مسعود قال: من صلى في السفر اربعا اعاد
الصلاة.
اخرجه الطبراني ((512)) كما في مجمع الزوائد (2/155).
19 عن حفص بن عمر قال: انطلق بنا انس بن مالك الى
الشام
الى عبدالملك ونحن اربعون رجلا منالانصار ليفرض
لنا، فلما
رجع وكنا بفج الناقة صلى بنا الظهر ((513))
ركعتين ثم دخل
فسطاطه، وقام القوميضيفون الى ركعتيهم ركعتين
اخريين
فقال: قبح اللّه الوجوه، فواللّه ما اصابت السنة
ولا قبلت
الرخصة،فاشهد لسمعت رسول اللّه(ص) يقول: «ان قوما
((514))
يتعمقون في الدين يمرقون كما يمرق السهم من
الرمية».
اخرجه احمد في المسند ((515)) (3/159)، وذكره الهيثمي
في المجمع (2/155).
20 عن سلمان قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فصلاها
رسول اللّه (ص) بمكة حتى قدم المدينةوصلاها
بالمدينة ماشاء
اللّه، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت الصلاة في
السفر
على حالها.
رواه الطبراني في الاوسط كما في مجمع الزوائد (2/156).
21 عن ثمامة بن شراحيل قال: خرجت الى ابن عمر فقلت: ما
صلاة المسافر؟ قال: ركعتين ركعتينالاصلاة المغرب
ثلاثا.
قلت: ارايت ان كنا بذي المجاز؟ قال: ما ذو المجاز؟
قلت: مكان
نجتمع فيه ونبيع فيهونمكث عشرين ليلة او خمس عشرة
ليلة.
فقال: يا ايها الرجل كنت بذربيجان لا ادري قال:
اربعة اشهراو
شهرين، فرايتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورايت نبي
اللّه
(ص) بصرعيني يصليها ركعتين، تم نزعاليبهذه
الاية: (لقد
كان لكم في رسول اللّه اسوة حسنة) ((516)).
اخرجه احمد في المسند ((517)) (2/154).
22 اخرج احمد في المسند ((518)) (2/400) من طريق ابي
هريرة قال: ايها الناس ان اللّه عز وجل فرض لكمعلى
لسان
نبيكم (ص) الصلاة في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين.
23 عن عمر بن عبدالعزيز قال: الصلاة في السفر ركعتان
حتمان لا يصح غيرهما. ذكره ابن حزم في المحلى(4/271).
وذهب عمر وابنه، وابن عباس، وجابر، وجبير بن مطعم،
والحسن، والقاضي اسماعيل، وحماد بن ابيسليمان،
وعمر بن
عبدالعزيز، وقتادة والكوفيون الى ان القصر واجب
فيالسفر.
كما فيتفسيرالقرطبي ((519))(5/351)، وتفسيرالخازن
(1/413). ((520))
اترى مع هذه الاحاديث مجالا للقول بان القصر في
السفر
رخصة لا عزيمة؟ ولو كان يسوغ الاتمام في السفرلكان
رسول
اللّه (ص) يعرب عنه بقول او بفعل، ولو باتيانه في
العمر مرة
لبيان جوازه كما كان يفعل في غيرهذا المورد، اخرج
مسلم في
صحيحه ((521))
من حديث بريدة قال: كان النبي (ص) يتوضا
عند كل صلاة، فلماكان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء
واحد،
فقال له عمر: انك صنعت شيئا لم تكن تصنعه.
فقال:«عمداصنعته يا عمر» قال الشوكاني في نيل
الاوطار
(1/258) بعد ذكر الحديث: اي لبيان الجواز. ((522))
واخرج احمد ((523)) وابو يعلى ((524)) عن عائشة قالت: ان
رسول اللّه (ص) بال فقام عمر خلفه بكوز فقال: ماهذا
يا عمر؟
فقال: ماء تتوضا به يا رسول اللّه. قال: «ما امرت
كلما بلت ان
اتوضا ولو فعلت كانت سنة».مجمع الزوائد (1/241). وكم
للحديثين من نظير في ابواب الفقه!
ولو كان هناك ترخيص لما خفي على اكابر الصحابة حتى
نقدوا
عثمان نقدا مرا وفندوا معاذيره وفيهم مولاناامير
المؤمنين
(ص) الذي هو باب مدينة علم النبي، ومستقى احكام
الدين من
بعده، يعرف رخصها منعزائمها قبل كل الصحابة، فهل
يعزب
عنه حكم الصلاة وهو اول من صلى من ذكر مع رسول اللّه
(ص)؟حتى ان الخليفة نفسه لم يفه بهذا العذر البارد،
ولو كان
يعرف شيئا مما قالوه لما ارجا بيانه الى هؤلاء
المدافعين عنه، ولما كان في منصرم معاذيره بعد ان
اعوزته انه
راي رآه، ولما كان تابعه على ذلك من تابعهمحتجا
بدفع شر
الخلاف فحسب من دون اي تنويه بمسالة الرخصة.
وانت تعرف بعد هذه الاحاديث قيمة قول المحب الطبري
في
رياضه النضرة ((525))
(2/151): انها مسالة اجتهادية ولذلك اختلف فيها
العلماء، فقوله
يعني عثمان فيها لا يوجب تكفيرا ولاتفسيقا. انتهى.
خفي على المغفل ان الاجتهاد في تجاه النص لا مساغ
له، وان
المسالة لم يكن فيها خلاف الى يوم احدوثةعثمان بل
كانت
السنة الثابتة عند جميع الصحابة بقول واحد وجوب
القصر
للمسافر، وما كان عمل الخليفةالا مجرد راي رآه
خلاف سنة
ابي القاسم (ص) ويعرب عن جلية الحال صحيح احمد الاتي
في ترجمة مروانوفيه: ان معاوية لما قدم مكة صلى
الظهر
قصرا فنهض اليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا له: ما
عاب
احدابن عمك ما عبته به، فقال لهما: وما ذاك؟ فقالا
له: الم
تعلم انه اتم الصلاة بمكة؟ قال لهما: ويحكما وهل
كانغير ما
صنعت؟ قد صليتهما مع رسول اللّه(ص) ومع ابي بكر وعمر.
قالا: فان ابن عمك قد اتمها وانخلافكاياه له
عيب، فخرج
معاوية الى العصر فصلاها اربعا. واختلاف العلماء
بعد لا قيمة له
قطويضرب بهعرض الجدار بعد ثبوت السنة، وليس الا
لتبرير
ساحة الرجل، وان ى؟ بل عمله يدنس ذيل كل مبرر،واما
عدم
ايجاب القول بالاتمام للمسافر الكفر او الفسق
وايجابه ذلك،
فالمرجع فيه الحديث الثامن المذكور(ص112) من صحيحة
عبداللّه بن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من
خالف السنة
فقد كفر.
الدين عند السلف سياسة
وقتية
تعطينا هذه
الروايات الواردة في صلاة الخليفة درسا ضافيا
صافقه الاستقراء لكثير من الموارد، ان كثيرينمن
الصحابة ما
كان يحجزهم الدين عن مخالفة التعاليم المقررة
وكانوا
يقدمون عليها سياسة الوقت، والا فلاوجه لتربيعهم
الصلاة وهم
يرون ان المشروع خلافه لمحض ان الخلاف شر، وهم او من
ناضل عنهم وحكمبعدالتهم اجمع لا يرون جواز
التقية،
فعبداللّه بن عمر يتبع الخليفة في احدوثته، وكان
يتم اذا صلى
مع الامام،واذا صلى وحده صلى ركعتين، وفي لسانه
قوله:
الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر
((526))،وبمسمع
منه قوله (ص): «ان اللّه لا يقبل عمل امرى
حتى يتقنه». قيل: وما اتقانه؟ قال: «يخلصه من
الرياءوالبدعة»
. ((527))
وقوله(ص): «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ((528)).
وهذا عبداللّه بن مسعود يرى السنة في السفر ركعتين،
ويحدث
بها ثم يتم معتذرا بان عثمان كان اماما فمااخالفه
والخلاف شر.
كما مر في (ص99).
وهذا عبدالرحمن بن عوف لم يكن يرى للخليفة عذرا
فيما اتى
به من اتمام الصلاة في السفر، ويقول لهمجيباعن
اعذاره: ما من
هذا شيء لك فيه عذر. ويسمع منه قوله: انه راي رايته.
خلافا
للسنة الثابتة، ومعذلك كله يصلي اربعا بعدما سمع
من بن
مسعود بان الخلاف شر ((529)). لماذا كانت مخالفة عثمان
شرا، ولم تكنمخالفته ومخالفتهم على ناموس
الشريعة ونبيها
شرا؟ دعني واسال الصحابة الاولين.
وهذا علي امير المؤمنين المقتص الوحيد اثر النبي
الاعظم
يؤتى به للصلاة كما مر في (ص100) فيقول:«ان شئتم
صليت بكم صلاة رسول اللّه (ص) ركعتين». فيقال له: لا
الا
صلاة امير المؤمنين عثمان اربعا. فيابىولا
يبالون.
نعم، لم تكن الاحكام عند اولئك الخلفاء الذين
ادخلوا آراءهم
الشاذة في دين اللّه والذين اتبعوهم
الاسياسةوقتية يدور بها
الامر والنهي، ويتغير بتغيرها الاراء حينا بعد
حين، فترى الاول
منهم يقول على رؤوسالاشهاد: لئن اخذتموني بسنة
نبيكم لا
اطيقها. وقد جاء النبي الاعظم بسنة سهلة سمحة.
ويقول: اني
اقولبرايي ان يك صوابا فمن اللّه، وان يك خطا فمني
ومن
الشيطان. راجع الجزء السابع (ص104، 118،119).
وياتي بعده من يفتي بترك الصلاة للجنب الفاقد للماء
ولا
يبالي، وقد علمه النبي الاعظم التيمم فضلا عما
فيالكتاب
والسنة. راجع (6/83).
وكان لم يقرا بفاتحة الكتاب في الركعة الاولى،
ويكررها في
الثانية تارة، واخرى لم يقراها في ركعاتها،ويقتصر
على حسن
الركوع والسجود، وطورا يتركها ولم يقرا شيئا ثم
يعيد. راجع
(6/108).
وكان ينهى عن التطوع بالصلاة بعد العصر، ويضرب
بالدرة من
تنفل بها، والناس تخبره بانه سنة محمد(ص)، وهو لا
يصيخ الى
ذلك، كما مر في الجزء (6/184).
وتراه يحكم في الجد بمائة قضية كلها ينقض بعضها
بعضا، كما
مر حديثه في الجزء (6/116).
وثبت عنه قوله: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص)
وانا
انهى عنهما، واعاقب عليهما. كما فصلناه في(6/210).
وجاء عنه قوله: ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول
اللّه وانا
انهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن: متعةالنساء،
ومتعة الحج،
وحي على خير العمل. راجع الجزء (6/213).
الى قضايا اخرى لدة هذه اسلفناها في الجزء السادس
في نوادر
الاثر في علم عمر.
وهذا عثمان يخالف السنة الثابتة في مثل الصلاة عماد
الدين،
ويعتذر بقوله: انه راي رايته.
ويحدث اذانا بعد الاذان والاقامة، ويتخذه الملا
الاسلامي سنة
في الحواضر الاسلامية.
وينهى عليا امير المؤمنين عن متعة الحج، وهو يسمع
منه
قوله: «لم اكن لادع سنة رسول اللّه لقول احد
منالناس».
وياخذ الزكاة من الخيل، وقد عفى اللّه عنها بلسان
نبيه
الاقدس.
ويقدم الخطبة على الصلاة في العيدين خلاف السنة
المسلمة.
ويترك القراءة في الاوليين، ويقضيها في الاخريين.
ويرى في عدة المختلعة ما يخالف السنة المتسالم
عليها، واتخذ
في الاموال والصدقات سيرة دون ما قررهالكتاب
والسنة، الى
كثير من الاراء الشاذة عن مقررات الاسلام المقدس،
وسيوافيك تفصيلها.
وهذا معاوية، وما ادراك ما معاوية؟! يتبع اثر النبي
الاعظم في
صلاة ظهره فياتيه مروان وابن عثمانفيزحزحانه عن
هديه،
فيخالف السنة الثابتة باعتراف منه في صلاة عصره،
اتباعا
لسياسة الوقت،واحياء لبدعة ابن عمه، واماتة لشرعة
المصطفى،
تزلفا الى مثل مروان وابن عثمان.
وتراه يحكم بجواز الجمع بين الاختين المملوكتين،
ويعترض
عليه الناس فلا يبالي ((530)).
ويحلل الربا، وفي كتاب اللّه العزيز: (واحل اللّه
البيع وحرم الربا)
((531))
فاخبره ابو الدرداء ان النبي (ص) نهىعن بيع باعه،
فقال معاوية: ما ارى بهذا باسا، فقال ابو الدرداء:
من يعذرني من
معاوية، اخبره عن رسولاللّه، ويخبرني عن رايه. لا
اساكنك
بارض، فخرج من ولاية معاوية. اختلاف الحديث للشافعي
هامشكتابه الام (7/23). ((532))
واخذ الف دينار دية الذمي، وجعل خمسمائة في بيت
المال،
وخمسمائة لاهل القتيل. بدعة مسلمة خلاف سنةاللّه ((533)).
وامر بالاذان في العيدين، ولا اذان فيهما، ولا اذان
الا في
المكتوبة. ذكره الشافعي في كتاب الام((534))(1/208).
|