وقال فخر الدين ابو محمد عثمان بن علي الزيلعي في تبيان
الحقائق شرح كنزالدقائق: قال مالك: هو نكاح‏المتعة جائز
لانه كان مشروعا فيبقى الى ان يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن
عباس تحليلها وتبعه على ذلك‏اكثر اصحابه من اهل اليمن
ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به
منهن‏فاتوهن‏اجورهن)((793))، وعن عطاء انه قال: سمعت
جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول اللّه وابي بكرونصفامن
خلافة عمر ثم نهى الناس عنه. وهو يحكى عن ابي سعيد
الخدري واليه ذهب الشيعة.
وينسب جواز المتعة الى مالك في فتاوى الفرغاني تاليف
القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني،وفي خزانة
الروايات في الفروع الحنفية تاليف القاضي جكن الحنفي، وفي
كتاب الكافي في الفروع الحنفية،وفي العناية شرح الهداية
تاليف اكمل الدين محمد بن محمود الحنفي، ويظهر من شرح
الموطا للزرقاني((794))انه‏احد قولي مالك.
نعم، جاء قوم راقهم ان ينحتوا لنهي عمر حجة قوية، فادعوا
نسخ الاية‏بالكتاب تارة وبالسنة اخرى،وتضاربت هناك اراؤهم
وكل منها يكذب الاخر، كما ان كلا من قائليها يزيف قول الاخر،
فمن قائل:نسخت بقوله تعالى: (يا ايها النبي اذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن)((795)).
ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه: (والذين هم لفروجهم
حافظون # الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم‏غير
ملومين)((796)). نظرا الى ان المنكوحة متعة ليست بزوجة
ولا ملك يمين.
وثالث يقول: انها نسخت باية الميراث اذ كانت المتعة لا ميراث
فيها.
هذه كلها دعاو فارغة، ايحسب امرؤ ان تخفى هذه الايات
وكونها ناسخة لاية المتعة على اولئك الصحابة‏وفيهم من
المجوزين لها من عرفت، وفيهم من فيهم، وفي مقدمهم
سيدنا امير المؤمنين العارف بالكتاب‏قذاذاته وجذاذاته، وقد مر
في صحيفة (72) عن الحرالي قوله: قد علم الاولون والاخرون
ان فهم كتاب اللّهمنحصر الى علم علي. فكيف ذهب عليه وعلى
مثل ابن عباس ترجمان القران نسخ هذه الايات اية
المتعة،وذهبوا الى اباحتها وما اصاخوا الى قول اي ناه عنها؟
فالمتمسكون بهذه الايات في النسخ ممن اخذوا؟ومن اين
اتاهم هذا العلم المساوق للجهل؟
وان صدقت الاحلام وكان ابن عباس روى النسخ ببعضها كما
عزوا اليه((797))وراى مع ذلك اباحتها وقال بهاالى اخر نفس
لفظه، وتبعته فيها امة كبيرة فالمصيبة اعظم واعظم، وحاشاه
ان تكون هذه سيرته وهذا مبلغ‏ثقته وامانته بودائع العلم
والدين.
على ان الاية الاولى انما اراد سبحانه بها من تبين بالطلاق لا
مطلق البينونة، والا لشملت ملك اليمين‏ايضافنسخته ولم يقل
به احد ولا عده احد من السفاح.
واما الاية الثانية، فالقول فيها بنفي الزوجية في المتعة مصادرة
محضة، فان القائل باباحتها يقول بالزوجية‏فيها وانها نكاح،
وعلى ذلك قال القرطبي((798)) كما ياتي: لم يختلف العلماء
من السلف والخلف ان المتعة نكاح‏الى اجل لا ميراث فيه. وعن
القاضي كما سيوافيك انه قال: اتفق العلماء على ان هذه المتعة
كانت نكاحا الى‏اجل لا ميراث فيها.
فالاستدلال باطلاق هذه الاية على اباحة نكاح المتعة اولى من
التمسك بها في نسخ اية المتعة.
ثم القول بالنسخ بهذه الاية يعزى الى ابن عباس وهو كعزو
الرجوع عن القول باباحة المتعة اليه ساقط عن‏الاعتبار. قال ابن
بطال: روى اهل مكة واليمن عن ابن عباس اباحة المتعة،
وروي عنه الرجوع باسانيدضعيفة واجازة المتعة عنه
اصح((799)).
واما اية الميراث فهي اجنبية عن المقام، فان نفي الوراثة جاءت
بها السنة في خصوص النكاح المؤجل، فهي‏بمعزل عن نفي
عقدة النكاح وعنوان الزوجية كما جاء مثله في الولد القاتل او
الكافر من غير نفي لاصل‏البنوة.
واما النسخ بالسنة فقد كثر القول فيه واختلفت الاراء اختلافا
هائلا، وكل منها لا يلائم الاخر، والقارئ لامناص له من هذا
الخلاف والتضارب في القول لاختلاف ما اختلقته يد الوضع فيه
من الروايات الجمة تجاه‏ما حفظته السنة الثابتة
والتاريخ‏الصحيح، فوضع كل من رجال النسخ المفتعل بحسب
رايه وسليقته‏ذاهلاعن‏نسيجة اخيه وفعيلته، واليك جملة من
تلكم الاقوال:
1 كانت رخصة في اول الاسلام نهى عنها رسول اللّه يوم خيبر.
2 لم تكن مباحة الا للضرورة في اوقات ثم حرمت اخر سنة
حجة الوداع. قاله الحازمي.
3 لا تحتاج الى الناسخ انما ابيحت ثلاثة ايام، فبانقضائها تنتهي
الاباحة.
4 كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.
5 ابيحت عام اوطاس، ثم نهي عنها.
6 ابيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.
7 ابيحت ثم نهي عنها عام الفتح.
8 ابيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك.
9 ما حلت قط الا في عمرة القضاء.
10 هي الزنا لم تبح قط في الاسلام. قاله النحاس.
11 ابيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم اذن فيها عام الفتح، ثم
حرمت بعد ثلاث.
12 ابيحت في صدر الاسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم ابيحت
في غزوة اوطاس ثم حرمت.
13 ابيحت في صدر الاسلام وعام اوطاس ويوم الفتح وعمرة
القضاء، وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك‏وحجة الاسلام.
14 ابيحت ثم نسخت، ثم ابيحت ثم نسخت، ثم ابيحت ثم
نسخت.
15 ابيحت سبعا ونسخت سبعا. نسخت بخيبر، وحنين، وعمرة
القضاء،وعام الفتح، وعام اوطاس،وغزوة تبوك، وحجة
الوداع((800)).
وان رمت الوقوف على الاراء المتضاربة حول احاديث هذه
الاقوال والكلمات الطويلة والعريضة فيها فخذالقول الاول
مقياسا، وقد اخرج حديثه خمسة من ائمة‏الصحاح الست في
صحاحهم وغيرهم من ائمة‏الحديث في مسانيدهم((801))،
وانهوا اسناده الى علم امير المؤمنين فتكلم القوم فيه:
فمن قائل((802)) بان تحريم المتعة يوم خيبر صحيح لا شك
فيه.
واخر يقول((803)): هذا شي‏ء لا يعرفه احد من اهل السير ورواة
الاثر ان المتعة حرمت يوم خيبر.
وثالث((804)) يقول: انه غلط ولم يقع في غزوة خيبر تمتع
بالنساء.
ورابع((805)) يقول: ان التاريخ في الحديث انما هو في النهي
عن لحوم الحمر الاهلية‏لا في النهي عن نكاح المتعة،فتوهم
بعض الرواة فجعله ظرفا لتحريمها. انتهى.
كيف خفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء ومنهم
الشافعي وذهبوا الى‏تحريمها يوم خيبر كما في
زادالمعاد((806)) (1/442)، وكيف عزب عن مثل مسلم
واخرجه في صحيحه بلفظ: نهى عن متعة النساء
يوم‏خيبر((807))، وفي لفظه الاخر: نهى عن نكاح المتعة يوم
خيبر. وفي ثالث الالفاظ له: نهى عنها يوم خيبر. وفي‏لفظ رابع
له: نهى رسول اللّه عن متعة النساء يوم خيبر؟
وجاء خامس((808)) يزيف ويضعف احاديث بقية الاقوال
فيقول: فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح‏مع ما وقع
في خيبر من الكلام.
هذا شان اصح رواية اخرجتها ائمة الحديث في النهي عن
المتعة، والخطب في بقية مستند تلكم الاقوال اعظم‏واعظم،
وافظع من هذه كلها نعرات القرن العشرين لصاحبها موسى
الوشيعة، فانه جاء بطامات قصرت‏عنها يد اللاعبين بالكتاب
والسنة في القرون المتقادمة، واتى براي جديد خداج ومذهب
مخترع يخالف راي‏سلف الامة جمعاء، ولا يساعده في تقولاته
اي مبدا من المبادئ الاسلامية ولا شي‏ء من الكتاب والسنة.
قال: وللامة في المتعة كلام طويل عريض، وارى ان المتعة من
بقايا الانكحة الجاهلية، ويمكن انها قد وقعت‏من بعض الناس
في صدر الاسلام، ويمكن ان الشارع‏الكريم قد اقرها لبعض
الناس في الاحوال من باب مانزل فيها الا ما قد سلف... وقد نزل
في اشد المحرمات، كانت المتعة امرا تاريخيا ولم تكن حكما
شرعيا باذن‏من الشارع، وان ادعى مدع ان المتعة كانت حلالا
طلقا باذن من الشارع واقرار منه فلتكن ولنقل ان لاباس بها ولا
كلام لنا في هذه على ردها.
وانما كلامي الان في ان المتعة هل ثبتت في القران او لا؟
كتب الشيعة تدعي ان المتعة نزل فيها قول اللّه جل جلاله:
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن).
وارى ان ادب البيان يابى وعربية هذه الجملة الكريمة تابى ان
تكون هذه الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت‏في المتعة، لان
تركيب هذه الجملة يفسد ونظم هذه الاية الكريمة يختل لو قلنا
انها نزلت فيها (ص‏32).
اما متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قران فيها وفيه. ولبيان
هذا المعنى الجليل عقدت هذا الباب دفعا لماشاع في كتب
الشيعة ان قوله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن) نزل
في نكاح المتعة (ص‏121).
المتعة لم تكن مباحة في شرع الاسلام اصلا، ونسخها لم يكن
نسخ حكم شرعي، انما كان نسخ امرجاهلي‏تحريم ابد (ص‏132).
حديث المتعة من غرائب الاحاديث كان يقول بها جماعة من
الصحابة، حتى قال بها جماعة من التابعين‏منهم طاووس
وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء مكة، روى الحاكم
في علوم الحديث((809)) عن‏الامام الاوزاعي انه كان يقول:
يترك من قول اهل الحجاز خمس منها المتعة (ص‏132).
وقد اسرف القول باباحة المتعة فقيه مكة ابن جريج كما كان
يسرف في العمل بها حتى اوصى بسبعين امراة‏وقال: لا تتزوجوا
بهن فانهن امهاتكم. وقد روى ابوعوانة في صحيحه عن ابن
جريج عن هذا المسرف‏المتمتع انه قال لهم بالبصرة:اشهدوا
اني قد رجعت عن المتعة. اشهدهم بعد ان حدثهم فيها ثمانية
عشرحديثا انه لا باس بها وبعد ان شبع منها وعجز.
استبعد غاية الاستبعاد ان يكون مؤمن يعلم لغة القران الكريم
ويؤمن باعجازه‏ويفهم حق الفهم افادة النظم‏يقول: ان قول اللّه
جل جلاله: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة)
نزل في متعة النساء. قول‏لا يكون الا من جاهل يدعي ولا يعي
(ص‏149).
كتب الشيعة ترفع الى الباقر والصادق ان (فما استمتعتم به
منهن) منزل في المتعة. واحسن الاحتمالين‏ان‏السند موضوع
والا فالباقر والصادق جاهل (ص‏165).
لا يوجد في غير كتب الشيعة قول لاحد ان (فما استمتعتم به
منهن فاتوهن اجورهن) نزل في متعة النساءوقد اجمعت الامة
على تحريم المتعة، ولم يقل احد ان قول اللّه (فما استمتعتم به
منهن) قد نسخ (ص‏166).
حكومات‏الامم‏الاسلامية اليوم ارشد في شرف دينها وصلاح
دنياها من فقهاء الامة. فحكومة الدولة‏الايرانية التي كانت قد
اخذت مرات عديدة من قبل في ابطال متعة الفقهاء، نراها اليوم
بفضل ملكهاالاعظم قد نسخت المتعة نسخا قطعيا بتاتا.
ان حكومة الدولة الايرانية التي تسعى في اصلاح حياة الامة
ودنياها وفي تعمير الوطن واحيائه اخذت في‏اصلاح دين الامة
فمنعت منعا بتا متعة فقهاء الشيعة (ص‏185).
الجواب: هذه جمل التقطناها من صحائف الوشيعة سودها
الرجل في مسالة المتعة، وتلك الصحائف‏السوداء تبعد عن ادب
الدين، ادب العلم، ادب العفة، ادب الكتاب، ادب الاجتماع،
وبينها وبين ما جاء به‏الاسلام بون شاسع، فلا نقابله فيها الا
بالسلام.
اما بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعد ما اغرق
نزعا فيها محققو اصحابنا ولا سيما الاواخرمنهم((810)) فجاء
الرجل بعده يتهجم عليهم بفاحش القول ولا يبالي، ويقذفهم
بلسان بذي ولا يكترث له،وانما يهمنا ايقاظ شعور الباحث
الى‏اكاذيب الرجل وجناياته الكبيرة على العلم والقران واهله
بكتمان راي‏السلف فيه، وتدجيله الحقائق الراهنة على الامة
بالسفاسف والمخاريق، واشاعة ما يضاد الكتاب والسنة في‏الملا
العلمي، وهو مع جهله بهما يرى‏نفسه فقيها من فقهاء الاسلام،
فعلى الاسلام السلام.

المتعة في الكتاب
(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللّهكان عليما
حكيما). سورة النساء: 24.
يرى موسى الوشيعة ان القول بنزول الاية من دعاوى الشيعة
فحسب، ولا يوجد في غير كتبهم قول به‏لاحد، والقول به لا
يكون الا من جاهل يدعي ولا يعي. فنحن نذكر شطرا مما في
كتب قومه حتى يعلم‏القارئ الى من توجه قوارص هذا الرجل
الجاهل الفاحش المتفحش:
1 اخرج احمد امام الحنابلة في مسنده((811)) (4/436)
باسناد رجاله كلهم ثقات، عن عمران بن حصين، قال:نزلت اية
المتعة في كتاب اللّه تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول
اللّه(ص) فلم تنزل اية تنسخها ولم ينه عنهاالنبي(ص) حتى
مات.
وقد مر في صحيفة (208) ان غير واحد من المفسرين ذكره
في سورة النساء في اية المتعة، وبهذا الحديث‏عدمن عد عمران
بن حصين ممن ثبت على اباحتها.
2 اخرج ابو جعفر الطبري المتوفى (310) في تفسيره((812))
(5/9) باسناده عن ابي نضرة، قال: سالت ابن‏عباس عن متعة
النساء، قال: اما تقرا سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرا
فيها؟ فما استمتعتم به‏منهن الى اجل مسمى؟ قلت له: لو
قراتها هكذا ما سالتك. قال: فانها كذا. وفي حديث: قال ابن
عباس:واللّه لانزلها اللّه كذلك. ثلاث مرات.
واخرج عن قتادة في قراءة ابي بن كعب: فما استمتعتم به
منهن الى اجل مسمى.
واخرج باسناد صحيح، عن شعبة، عن الحكم، قال: سالته عن
هذه الاية امنسوخة هي؟ قال: لا.
وروى عن عمر بن مرة: انه سمع سعيد بن جبير يقرا: فما
استمتعتم به منهن الى‏اجل مسمى.
وعن مجاهد: ان في الاية يعني نكاح المتعة.
وعن ابي ثابت: ان ابن عباس اعطاني مصحفا فيه: فما
استمتعتم به منهن الى اجل مسمى .
3 اخرج ابو بكر الجصاص الحنفي المتوفى (370) في احكام
القران((813))(2/178) ما مر من حديثي ابن‏عباس وابي بن
كعب في قراءة الاية، وذكر من طريق ابن جريج وعطاء
الخراساني عن ابن عباس انهانسخت بقوله تعالى: (يا ايها النبي
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)((814)). فلو لم تكن
نزلت في المتعة كيف‏نسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها
وبغيرها.
4 اخرج الحافظ ابو بكر البيهقي المتوفى (458) باسناده في
السنن الكبرى(7/205)، عن محمد بن كعب، عن‏ابن
عباس(رضى‏ا...عنه)، قال: كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا
يقراون هذه الاية: فما استمتعتم به منهن‏الى اجل مسمى.
الحديث.
5 قال الحافظ ابو محمد البغوي الشافعي المتوفى (510
516) في تفسيره((815)) هامش تفسير الخازن آ(1/423):
قال الحسن ومجاهد: ان الاية في النكاح الصحيح. وقال اخرون
هو نكاح المتعة ... الى ان قال :ذهب عامة((816)) اهل العلم
ان نكاح المتعة حرام والاية منسوخة وكان ابن عباس غ يذهب
الى ان الاية‏محكمة، وترخص في نكاح المتعة، ثم روى حديث
ابي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
6 قال ابو القاسم جار اللّه الزمخشري المعتزلي المتوفى
(538) في الكشاف((817)) (1/360): قيل : نزلت الاية‏ في
المتعة، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرا:
فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى.
7 قال القاضي ابو بكر الاندلسي المتوفى (542) في احكام
القران (1/162): في الاية قولان، احدهما: انه‏اراد استمتاع
النكاح المطلق. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد واحدى
روايتي ابن عباس. الثاني: انه متعة‏النساء بنكاحهن الى اجل. ثم
رواه عن ابن عباس، وحبيب بن ابي ثابت، وابي بن كعب.
8 قال ابو بكر يحيى بن سعدون القرطبي((818)) المتوفى
(567) في تفسيره((819)) (5/130) عند بيان الاختلاف‏في
معنى الاية: قال الجمهور: ان المراد نكاح المتعة الذي كان في
صدر الاسلام، وقرا ابن عباس وابي وسعيدبن جبير: فما
استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن.
وقال في بيان الخلاف في من تمتع بها: وفي رواية اخرى عن
مالك: لا يرجم‏لان نكاح المتعة ليس بحرام‏ولكن لاصل اخر
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء، وهو ان ما حرم
بالسنة هل هو مثل ما حرم بالقران ام لا؟ فمن رواية بعض
المدنيين عن مالك انهما ليسا بسواء وهذا ضعيف. وقال ابو بكر
الطرطوسي:ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين،
وابن عباس، وبعض الصحابة، وطائفة من اهل البيت،وفي قول
ابن عباس يقول الشاعر:
اقول للركب اذ طال الثواء بنا
يا صاح هل لك من فتيا ابن عباس
في بضة رخصة الاطراف ناعمة
تكون مثواك حتى مرجع الناس
وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين
على ان هذه الاية منسوخة. (ص‏133).
قال الاميني : فترى ان القول بنزول الاية في المتعة راي
العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف‏الصالحين، غير
انهم يعزى اليهم عند القرطبي القول بالنسخ وقد عرفت حق
القول فيه.
وقال القرطبي ايضا في تفسيره((820)) (5/135) في قوله
تعالى: (ولا جناح عليكم‏فيما تراضيتم به من بعدالفريضة): قال
القائلون بان الاية في المتعة: هذا اشارة الى‏ما تراضيا عليه من
زيادة في مدة المتعة في اول‏الاسلام، فانه كان يتزوج الرجل
المراة شهرا على‏دينار مثلا، فاذا انقضى الشهر فربما كان يقول:
زيديني في‏الاجل ازدك في المهر، فبين ان ذلك كان جائزا
عند التراضي.
قال ابو الوليد محمد بن احمد القرطبي الشهير بابن رشد
المتوفى (595) في بداية المجتهد (2/58): اشتهر عن‏ابن
عباس تحليلها المتعة وتبع ابن عباس على القول بها
اصحابه من اهل مكة واهل اليمن ورووا: ان ابن‏عباس كان
يحتج لذلك بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فاتوهن
اجورهن فريضة ولا جناح عليكم) وفي‏حرف عنه: الى‏اجل
مسمى.
9 ذكر ابو عبداللّه فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى (606)
في تفسيره الكبير((821)) (3/200) قولين في‏الاية، وقال:
احدهما قول اكثر العلماء.
والقول الثاني: ان المراد بهذه الاية حكم المتعة وهي عبارة ان
يستاجر الرجل المراة بمال معلوم الى اجل‏معين فيجامعها،
واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الاسلام واختلفوا في انها
هل نسخت ام لا؟ فذهب‏السواد الاعظم من الامة الى انها
صارت منسوخة. وقال السواد منهم: انها بقيت مباحة كما
كانت، وهذاالقول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين،
اما ابن عباس فعنه ثلاث روايات ثم ذكر الروايات آفقال: واما
عمران بن الحصين فانه قال: نزلت اية المتعة في كتاب اللّه
تعالى‏ولم ينزل بعدها اية تنسخها،وامرنا بها رسول اللّه(ص)
وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برايه ما شاء.
وذكر في صحيفة (201) قراءة ابي وابن عباس كما مر عن
الطبري. وقال في(ص‏203): ان قراءة ابي وابن‏عباس بتقدير
ثبوتها لا تدل الا على‏ان المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع
فيه انما الذي نقوله: ان النسخ‏طرا عليه.
10 ذكر الحافظ ابو زكريا النووي الشافعي المتوفى (676) في
شرح صحيح مسلم((822)) (9/181): ان عبداللّهبن مسعود قرا:
فما استمتعتم به منهن الى اجل.
11 قال القاضي ابو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى (685)
في تفسيره((823)) (1/259): قيل نزلت الاية في‏المتعة التي
كانت ثلاثة ايام حين فتحت مكة ثم نسخت كما روي انه عليه
الصلاة والسلام اباحها ثم اصبح‏يقول: ايها الناس اني كنت
امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا ان اللّه حرم ذلك الى يوم
القيامة((824))،وهي النكاح الموقت بوقت معلوم سمي بها.
12 قال علاء الدين البغدادي المتوفى (741) في تفسيره
المعروف بتفسير الخازن((825)) (1/357): قال قوم:المراد من
حكم الاية هو نكاح المتعة وهو ان ينكح امراة الى مدة معلومة
بشي‏ء معلوم، فاذا انقضت تلك‏المدة بانت منه بغير طلاق
ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث، وكان هذا في ابتداء
الاسلام ثم نهى‏رسول‏اللّه(ص) عن المتعة. ثم ذكر حديث سبرة
المذكور في لفظ البيضاوي فقال: والى هذا ذهب جمهورالعلماء
من الصحابة فمن بعدهم، اي ان نكاح المتعة حرام والاية
منسوخة واختلفوا في ناسخها فقيل نسخت‏بالسنة وهو ما تقدم
من حديث سبرة... وهذا على مذهب من يقول: ان السنة تنسخ
القران، ومذهب‏الشافعي ان السنة لا تنسخ القران، فعلى هذا
يقول: ان ناسخ هذه الاية قوله تعالى في سورة المؤمنون:
(والذين هم لفروجهم حافظون)((826)) الاية. ثم ذكر روايات
ابن عباس ومنها: ان الاية محكمة لم تنسخ.
13 قال ابن جزي محمد بن احمد الغرناط‏ي المتوفى (741)
في تفسيره التسهيل (1/137): قال ابن‏عباس((827)) وغيره:
معناها اذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوط‏ء فقد وجب اعطاء الاجر
وهو الصداق كاملا،وقيل: انها في نكاح المتعة وهو النكاح
الى‏اجل من غير ميراث، وكان جائزا في اول الاسلام، فنزلت
هذه‏الاية في وجوب الصداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء،
فالاية على‏هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم‏نكاح المتعة،
وقيل: نسختها اية الفرائض لان نكاح المتعة لا ميراث فيه،
وقيل: نسختها (والذين هم‏لفروجهم حافظون)، وروي عن ابن
عباس: جواز نكاح المتعة. وروي: انه رجع عنه((828)).
14 ذكر ابو حيان محمد بن يوسف الاندلسي المتوفى (745)
في تفسيره (3/218) قراءة ابن عباس وابي بن‏كعب وسعيد بن
جبير: فما استمتعتم به منهن الى‏اجل مسمى . وقال: قال ابن
عباس ومجاهد والسدي‏وغيرهم: ان الاية في نكاح المتعة. وقال
ابن عباس لابي نضرة: هكذا انزلها اللّه.
15 قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي الشافعي
المتوفى (774) في تفسيره (1/474): وقداستدل‏بعموم هذه
الاية على نكاح المتعة ولا شك انه كان مشروعا في ابتداء
الاسلام ثم نسخ بعد ذلك.ثم‏قال بعد ذكر بعض اقوال
النسخ:وكان ابن عب اس وابي بن كعب وسعيد بن جبير
والسدي يقرؤون: فمااستمتعتم به منهن الى اجل مسمى. وقال
مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. ولكن الجمهور على‏خلاف
ذلك‏والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن امير المؤمنين علي
بن ابي طالب((829)).
16 قال الحافظ جلال الدين السيوط‏ي المتوفى (911) في
الدر المنثور((830)) (2/140):
اخرج‏الطبراني((831))والبيهقي في سننه((832)) عن ابن
عباس قال: كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤون
هذه‏الاية: فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى.
واخرج عبد بن حميد، وابن جرير، وابن الانباري في المصاحف،
والحاكم وصححه من طرق، عن ابي‏نضرة، قال: قرات على ابن
عباس. وقد مر (ص‏229).
واخرج عبد بن حميد وابن جرير، عن قتادة واخرج ابن الانباري
في المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة‏ابي بن كعب: فما
استمتعتم به منهن الى اجل، واخرج عبدالرزاق((833)) عن
عطاء قراءة ابن عباس.
واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد: (فما استمتعتم به
منهن)، قال: يعني نكاح المتعة.
واخرج ابن جرير، عن السدي في الاية قال: هذه المتعة.
واخرج عبدالرزاق وابو داود في ناسخه وابن جرير، عن الحكم،
انه سئل عن هذه الاية امنسوخة؟ قال:لا.
17 قال ابو السعود العمادي الحنفي المتوفى (982) في
تفسيره((834)) هامش تفسير الرازي (3/251) قيل:نزلت
في المتعة التي هي النكاح الى وقت معلوم من يوم او اكثر،
سميت بذلك لان الغرض منها مجردالاستمتاع بالمراة
واستمتاعها بما يعط‏ي، وقد ابيحت ثلاثة ايام حين فتحت مكة
شرفها اللّه تعالى ثم‏نسخت‏لما روي ان ه(ع) اباحها ثم اصبح
يقول: يا ايها الناس اني امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء الا ان
اللّهحرم ذلك الى يوم القيامة((835)). وقيل: ابيح مرتين وحرم
مرتين.
18 قال القاضي الشوكاني المتوفى (1250) في
تفسيره((836)) (1/414): قد اختلف اهل العلم في معنى
الاية،فقال الحسن ومجاهد((837)) وغيرهما: المعنى فما
انتفعتم‏وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح
الشرعي‏فاتوهن‏اجورهن : اي مهورهن، وقال الجمهور: ان
المراد بهذه الاية نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام،ويؤيد
ذلك قراءة ابي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: فما
استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن‏اجورهن. ثم نهى
عنها النبي(ص) كما صح ذلك من حديث علي، قال: نهى
النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم‏الحمر الاهلية يوم
خيبر((838)). ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم
حجة الوداع فقال: فهذا هوالناسخ، وحكى عن سعيد بن جبير
نسخها باية الميراث اذ المتعة لا ميراث فيها((839)). وعن
عائشة والقاسم‏بن محمد: نسخها باية (والذين هم لفروجهم
حافظون).
ثم قال في قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من
بعد الفريضة): اي من‏زيادة او نقصان في‏المهر،فان‏ذلك سائغ
عند التراضي، هذا عند من‏قال‏بان الاية‏في‏النكاح‏الشرعي، واما
عندالجمهور القائلين‏بانها في‏المتعة فالمعنى التراضي في
زيادة مدة‏المتعة‏او نقصانها، او في‏زيادة ما دفعه‏اليها
الى‏مقابل‏الاستمتاع بهااونقصانه.
19 ذكر شهاب الدين ابو الثناء السيد محمود الالوسي
البغدادي المتوفى(1270) في تفسيره (5/5) قراءة‏ابن عباس
وعبداللّه بن مسعود الاية: فما استمتعتم به منهن الى اجل
مسمى، ثم قال: ولا نزاع عندنا في انهااحلت ثم حرمت،
والصواب المختار ان التحريم والاباحة كانا مرتين، وكانت حلالا
قبل يوم خيبر ثم‏حرمت يوم خيبر((840))، ثم ابيحت يوم فتح
مكة وهو يوم اوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ
بعد ثلاث((841))تحريما مؤبدا الى يوم القيامة.

هلم معي
هلم معي ايها القارئ نسائل الرجل موسى جار اللّه عن هذه
الكتب اليست‏هي مراجع اهل السنة في‏علم القران؟ اليس هؤلاء
اعلامهم وائمتهم في التفسير؟ اليس من واجب الباحث ان
يراجع تلكم الكتب‏ثم‏ينقض ويبرم، ويزن ويرج ح؟ ايوجه
قوارصه الى مثل‏ابن عباس ترجمان‏القران، وابي بن
كعب‏اقراالصحابة عندهم. وعبداللّه بن مسعود عالم‏الكتاب
والسنة وعمران بن حصين، والحكم، وحبيب بن ابي‏ثابت،
وسعيد بن جبير، وقتادة، ومجاهد؟ ايرى كلا منهم جاهلا
يدعي‏ولايعي؟ اليس هذا سب الصحابة‏والسلف الصالح الذي
تتهم به الشيعة عند قومه؟
ام يرى رجالات قومه من الشيعة ويسلقهم بالسنة حداد؟ فان
لم تكن عنده قيمة لمثل البخاري، ومسلم،واحمد، والطبري،
ومحمد بن كعب، وعبد بن حميد، وابي داود، وابن جريج،
والجصاص، وابن الانباري،والبيهقي، والحاكم، والبغوي،
والزمخشري، والاندلسي، والقرطبي، والفخر الرازي، والنووي،
والبيضاوي،والخازن، وابن جزي، وابي حيان، وابن كثير، وابي
السعود، والسيوط‏ي، والشوكاني، والالوسي، فمن قدوته‏واسوته
في العلم والدين؟
نعم، لا يفوتنا ان اكاذيب الرجل واساطيره المسطرة وعزو
القول بنزول الاية الى الشيعة فحسب كلهاتقدمة لسب
الامامين الطاهرين الباقر والصادق، وهو يعلم وكل ذي نصفة
يدري ان ائمة قومه الاربعة‏عائلة الامامين في علمهما، فان
يوجد عندهم شي‏ء من العلم فمن ذلك النمير العذب،
والباقران هما الباقران،وموسى الوشيعة هو موسى الوشيعة، واللّه
هو الحكم العدل، والى اللّه المشتكى.
وهلم نسائل الرجل عن ادب البيان الذي شعر به هو وخفي على
هؤلاء الاعلام في‏القرون الخالية، وعن‏الاختلال الذي عرفه هو
وجهله ائمة القوم على تقدير القول بنزول الاية في المتعة ما
هو؟ واين كان؟ وعمن‏يؤثر؟ ومن الذي قال به؟ وما الحجة
عليه؟ وممن اخذه؟ ولم كتمه الاولون والاخرون حتى انتهت
النوبة‏اليه؟ لااحسب انه يحير جوابا يشفي الغليل، ولعله يعيد
سبابه المقذع الى اناس اخرين.

حدود المتعة في الاسلام
1 الاجرة.
2 الاجل.
3 العقد المشتمل للايجاب والقبول.
4 الافتراق بانقضاء المدة او البذل.
5 العدة امة وحرة، حائلا وحاملا.
6 عدم الميراث.
ان هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفقهية،
والمحدثون في الصحاح‏والمسانيد، والمفسرون في ذيل‏الاية
الكريمة الانفة، فوقع اصفاقهم على انهاحدود شرعية اسلامية
لا محيص عنها، سواء فيها من يقول‏بالاباحة الدائمة اوبالاباحة
المؤقتة المنسوخة، فاين يكون مقيل كلمة الرجل: انها من
الانكحة الجاهلية‏التاريخية ولم تكن باذن من الشارع؟
ومتى‏كان في الجاهلية نكاح بهذه‏الحدود، وقد ضبطوا
انكحتهاوعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة؟
نعم، الرجل يتقول ولا يكترث لما يقول، وقد اسلفنا جمعا ممن
ذكر حدود نكاح المتعة في الجزء الثالث(ص‏331).
ولماذا يكون ابن جريج مسرفا في اتيان الفاحشة التي نزلت في
اشد المحرمات‏في مزعمة موسى، ولو كان ابن‏جريج متهاونا
بالدين، فلماذا اخرج عنه ائمة‏الحديث وارباب الصحاح الست
كلهم، وحشو المسانيد مروياته‏واسانيده؟ وقدسمعوا منه اثني
عشر الف حديث يحتاج اليها الفقهاء((842))، ولو فسد مثله او
فسدت‏روايته‏لوجب ان تمحى صحائف جمة من جوامع
الحديث، ولا تبقى قيمة لتلكم الصحاح عندئذ، ولو كان
كمايزعمه فلماذا اطرته ائمة الرجال بكل ثناء جميل؟وكيف راه
احمد امام الحنابلة اثبت الناس؟ وكيف كانوايسمون كتبه كتب
الامانة؟((843))
ثم ماذا على الرجل ان عمل بما ادى اليه اجتهاده وهو يروي في
ذلك ثمانية عشر حديثا؟ واما حديث‏عدوله عن رايه فان صدق
نقل الرجل عن ابي عوانة وصدق اسناد ابي عوانة، ولو كان لبان
وظهر وتناقلته‏الفقهاء، ولم ينحصر نقله بواحد عن واحد، ولا
سيما وابن جريج هو ذلك المصر على رايه عمليا
وعلميا،واني‏احسب ان عزو العدول الى هذا الرجل لدة عزوه الى
حبر الامة عبداللّه بن العباس‏الذي كذبه من كذبه‏كما عرفت.
واما ما عزاه موسى الى الحكومة الايرانية في ادخال المنع عن
المتعة في جملة اصلاحاتها ونسخهانسخا قطعيا بتاتا، ومنعها
منعا بتا فكبقية مفتعلاته، فما اعوزته الحجة، وضاقت عليه
المحجة، وغدامحجوجااعيت عليه البراهين، الى ان
محج((844)) وافك، واحتج بما لم تسمعه اذن الدنيا، وقابل
الكتاب والسنة‏بتاريخ مفتعل على‏حكومة اسلامية لم تات بشي‏ء
جديد قط في المتعة، وعلى‏تقدير تحقق فريته فاي قيمة‏لذلك
تجاه ما هتف به النبي الاعظم وكتابه المقدس؟

اقرا واضحك او ابك
ذكر القوشجي المتوفى (879) في شرح التجريد((845)) في
مبحث الامامة ان عمر قال وهو على المنبر: ايهاالناس ثلاث كن
على عهد رسول اللّه(ص) وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب
عليهن: متعة النساء، ومتعة‏الحج، وحي على خير العمل. ثم
اعتذر عنه بقوله: ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه، فان
مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع.

انتهى.
ما كنا نقدر ان ضليعا في العلم يقابل النبي الاعظم(ص) بواحد
من امته ويجعل كلا منهما مجتهدا، وما ينطقه‏الرسول الامين
هو عين ما ثبت في اللوح المحفوظ وان هو الا وحي يوحى
علمه شديد القوى، فاين هوعن الاجتهاد برد الفرع الى الاصل،
واستعمال الظنون في طريق الاستنباط؟ وان السائغ من
المخالفة‏الاجتهادية هو ما اذا قابل المجتهد مجتهدا مثله لا من
اجتهد تجاه النص المبين، وارتاى امام تصريحات‏الشريعة من
قول الشارع وعمله.
ثم اي مستوى يقل سيد اولي الالباب وهذا الرجل في عرض
واحد فهما وادراكا حتى يقابل بين راييهما؟واي قيمة لاراء
العالمين جميعا اذا خالفت ما جاء به المشرع الاقدس؟ لكني
اعذر القوشجي لالتزامه‏بدحض كل ما جاء به نصير الدين
الطوسي لئلا يعزى اليه العجز والتواني في الحجاج، فلا بد ان
ياتي‏بكل‏ما دب ودرج سواء كان حجة له او وبالا عليه.
وقال ابن القيم في زاد المعاد((846)) (1/444): فان قيل: فما
تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه((847)) عن جابر
بن‏عبداللّه؟ قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام
على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر حتى نهى‏عنها عمر في شان
عمرو بن حريث. وفيما ثبت عن عمر انه قال: متعتان كانتا على
عهد رسول اللّه(ص) اناانهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج،
قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: ان عمر هو الذي
حرمهاونهى عنها وقد امر رسول اللّه(ص) باتباع ما سنه الخلفاء
الراشدون((848))، ولم تر هذه الطائفة تصحيح‏حديث سبرة
بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح((849))، فانه من رواية
عبدالملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه‏عن جده، وقد تكلم فيه
ابن معين ولم يرالبخاري اخراج حديثه في صحيحه مع شدة
الحاجة اليه، وكونه‏اصلا من اصول الاسلام، ولو صح عنده لم
يصبر عن اخراجه والاحتجاج به، قالوا: ولو صح حديث سبرة‏لم
يخف على ابن مسعود حتى يروي انهم فعلوها ويحتج بالاية.
وايضا لو صح لم يقل عمر انها كانت على‏عهد رسول اللّه(ص)
وانا انهى عنها واعاقب عليها، بل كان يقول: انه(ص) حرمها
ونهى عنها. قالوا: ولوصح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهد
خلافة النبوة حقا. والطائفة الثانية رات صحة حديث سبرة ولو
لم‏يصح فقد صح حديث علي(رضى‏ا...عنه): ان رسول اللّه(ص)
حرم متعة النساء، فوجب حمل حديث جابرعلى ان الذي اخبر
عنها بفعلها لم يبلغه التحريم، ولم يكن قد اشتهر حتى كان
زمن عمر(رضى‏ا...عنه)، فلماوقع فيها النزاع ظهر تحريمها
واشتهر، وبهذا تاتلف الاحاديث الواردة فيها وباللّه التوفيق.
قال الاميني : انى يتاتى الجمع بين احاديث الباب المتضاربة
من شتى النواحي بصحيحة مزعومة؟ ومتى‏تصح؟ وكيف يتم
عزوها المختلق الى امير المؤمنين(ع) وبين يدي الامة قوله
الصحيح الثابت: ((لولا ان عمرنهى عن المتعة ما زنى الا
شقي))((850)) وقد صح عنه(ع) مذهبه الى تحليل المتعة،
كما ان ابناء بيته الرفيع ذهبواالى اباحتها سلفا وخلفا، ومن
المتسالم عليه قول ابن عباس: لولا نهي عمر لما احتاج الى
الزناالا شفى((851)).
ومن الذي اخبر الامة عن نهي النبي(ص) عن المتعة غير
علي(ع) حتى ظهر في زمن عمر واشتهر؟ ومهماكان الحظر
عنه(ص) مشهورا، واول من جاء به وباح بالنهي عنها يقول:
متعتان كانتا على عهد رسول‏اللّه(ص)، وانا انهى عنهما واعاقب.
وقال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه(ص) وعلى عهد ابي
بكر، وانا انهى عنهما.
وقال: ان اللّه ورسوله قد احلا لكم متعتين، واني محرمهما
عليكم.
وقال: ثلاث كن على‏عهد رسول اللّه(ص) انا محرمهن: متعة
الحج ومتعة النساء.
فهل جابهه صحابي بالرد عليه في دعواه حلية المتعة في
العهدين؟ او في نسبة تحريمها الى نفسه؟ وهل كان‏اجماع
الصحابة على حلية المتعة عهد ابي بكر خلاف دين اللّه وسنة
نبيه؟ نعم الغريق يتشبث‏بكل‏حشيش.
(ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام
لتفتروا على اللّه الكذب ان الذين يفترون على‏اللّهالكذ ب لا
يفلحون)((852)).

70 راي الخليفة فيمن قال: اني مؤمن
عن مسند عمر(رضى‏ا...عنه)، عن سعيد بن يسار، قال: بلغ عمر
بن الخطاب ان رجلا بالشام يزعم انه‏مؤمن، فكتب الى اميره: ان
ابعثه الي. فلما قدم قال: انت الذي تزعم انك مؤمن؟ قال: نعم،
يا امير المؤمنين.قال: ويحك ومم ذاك؟ قال: اولم تكونوا مع
رسول اللّه(ص) اصنافا: مشرك، ومنافق، ومؤمن؟ فمن
ايهم‏كنت؟ فمد عمر يده اليه معرفة لما قال حتى اخذ
بيده((853)).
وعن قتادة، قال: قال عمر بن الخطاب: من قال اني عالم، فهو
جاهل، ومن قال اني مؤمن، فهو كافر. كنزالعمال((854))
(1/103).
قال الاميني : انا لا ادري ما هذه المشكلة التي من جرائها جلب
الرجل من‏الشام وحوله الاف من المؤمنين‏يقولون بمقالته، وهو
يحسب انه اميرهم ولم يسالهم عماسال الشامي عنه؟ ثم كيف
انحلت تلك المشكلة‏بابسط جواب؟ اولم يكن الخليفة يعلم
ذلك من ان الانسان اذا لم يكن مشركا او منافقا فهو مؤمن لا
محالة؟ام انه حسب ان المؤمن الواثق بايمانه لا يجوز له ان
يقول: انا مؤمن، لان ذلك القول كفر كما في‏حديث‏قتادة؟
وذلك تعبدا بقول عمر. لكن اللّه سبحانه مدح اقواما في الذكر
بان قالوا امنا مثل قوله تعالى: (قال‏الح‏واريون نحن انصار اللّه
امنا باللّه)((855))، وقوله: (ربنا امنا بما انزلت واتبعنا
الرسول)
((806))، وقوله: (ربنا انناسمعنا مناديا ينادي‏للايمان
ان امنوا بربكم فامنا)((857))، وقوله: (قالوا امنا واشهد باننا
مسلمون)((858))،وقوله: (يقولون ربنا امنا)((859))، وقوله:
(قالوا امنا برب العالمين)((860))، (والراسخون في العلم
يقولون امنابه كل من عند ربنا)((861)) ومنهم من قال: بلى.
اذا خوطب بقول العلي العظيم: (اولم تؤمن)((862))، ومنهم
من‏قال: (سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين)((863)).
ومن جلية‏الواضحات عدم‏الفرق بين قول القائل: امنا بكذا، او:
نحن مؤمنون، او: انا مؤمن بكذا، اذا وثق‏من نفسه بايمان، ومن
فرق بينهما فهو مجازف لا محالة.
ولعل الخليفة كان ناظرا الى حراجة الموقف في الايمان، وعزة
خلوصه من خفيات صفات الشرك والنفاق‏حتى كان يسال
حذيفة عن نفسه، قال الغزالي في احياء العلوم((864))
(1/129): الاخبار والاثار تعرفك خطرالامر بسبب دقائق النفاق
والشرك الخفي وانه لا يؤمن منه، حتى كان عمر بن
الخطاب(رضى‏ا...عنه) يسال‏حذيفة عن نفسه وانه هل ذكر في
المنافقين؟ وهل هو منهم؟ وهل عده رسول اللّه(ص)
فيهم((865))؟
وكان حذيفة صاحب السر المكنون في تمييز المنافقين،
ولذلك كان عمرلايصلي على ميت حتى يصلي عليه‏حذيفة
يخشى ان يكون من المنافقين. كذا قاله ابن‏العماد الحنبلي في
شذرات الذهب((866)) (1/44).

71 قدوم اسقف نجران على الخليفة
قدم اسقف نجران على امير المؤمنين عمر بن الخطاب في
صدر خلافته، فقال: يا امير المؤمنين ان ارضناباردة شديدة
المؤنة لا يحتمل الجيش، وانا ضامن لخراج ارضي احمله اليك
في كل عام كملا. قال: فضمنه‏اياه، فكان يحمل المال ويقدم به
في كل سنة ويكتب له عمر البراءة بذلك، فقدم الاسقف ذات
مرة ومعه‏جماعة وكان شيخا جميلا مهيبا، فدعاه عمر الى اللّه
والى رسوله وكتابه وذكر له اشياء من فضل الاسلام ومايصير
اليه المسلمون من النعيم والكرامة. فقال له الاسقف: يا عمر
اتقرؤون في كتابكم: (وجنة عرضهاكعرض السماء
والارض)((867)) فاين يكون النار؟
فسكت عمر وقال لعلي: اجبه انت.
فقال له علي: ((انا اجيبك يا اسقف، ارايت اذا جاء الليل اين
يكون النهار؟ واذا جاء النهار اين يكون‏الليل؟)).
فقال الاسقف: ما كنت ارى ان احدا ليجيبني عن هذه المسالة.
من هذا الفتى ياعمر؟
فقال: علي بن ابي طالب، ختن رسول اللّه(ص) وابن عمه، وهو
ابو الحسن والحسين.
فقال الاسقف: فاخبرني يا عمر عن بقعة من الارض طلع فيها
الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولابعدها. قال عمر: سل
الفتى. فساله.
فقال: ((انا اجيبك، هو البحر حيث انفلق لبني اسرائيل ووقعت
فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولابعدها)).
فقال الاسقف: اخبرني عن شي‏ء في ايدي الناس شبه بثمار
الجنة. قال عمر: سل الفتى. فساله.
فقال علي: ((انا اجيبك، هو القران يجتمع عليه اهل الدنيا
فياخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شي‏ءفكذلك ثمار
الجنة)).
فقال الاسقف: صدقت. قال: اخبرني هل للسموات من قفل؟
فقال علي: ((قفل السموات الشرك باللّه)).
فقال الاسقف: وما مفتاح ذلك القفل؟
قال: ((شهادة ان لا اله الا اللّه، لا يحجبها شي‏ء دون العرش)).
فقال: صدقت. فقال: اخبرني عن اول دم وقع على وجه الارض.
فقال علي: ((اما نحن فلا نقول كما يقولون دم الخشاف، ولكن
اول دم وقع على وجه الارض مشيمة حواءحيث ولدت هابيل
بن ادم)).
قال: صدقت، وبقيت مسالة واحدة، اخبرني اين اللّه؟ فغضب
عمر.
فقال علي: ((انا اجيبك وسل عما شئت، كنا عند رسول
اللّه(ص) اذ اتاه ملك‏فسلم، فقال له رسول اللّه(ص):من اين
ارسلت؟ فقال: من السماء السابعة من عند ربي، ثم اتاه اخر
فساله، فقال: ارسلت من الارض‏السابعة من عند ربي، فجاء ثالث
من الشرق ورابع من المغرب، فسالهما فاجابا كذلك فاللّه عز
وجل هاهناوهاهنا، في السماء اله وفي الارض اله)).
اخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل اتى.

72 جلد صائم قعد على شراب
اخرج احمد امام الحنابلة في الاشربة، عن عمرو بن عبداللّه
بن طلحة الخزاعي، ان عمر بن الخطاب اتي‏بقوم اخذوا على
شراب فيهم رجل صائم فجلدهم وجلده معهم قالوا: انه صائم،
قال: لم جلس‏معهم((868))؟
هل علم الخليفة الوجه في جلوس الرجل معهم في منتدى
الشرب وهو صائم لا يشاركهم في العمل؟فلعل‏الضرورة الجاته
الى ذلك فما كان يسعه مفارقتهم خشية بوادرهم، او ضرر اخر
يستقبله ان فارقهم، اوان قصد ردعهم عن المنكر حدا الصائم
المسكين الى مصاحبتهم، والملاينة معهم في بدء الامر، واذا
احتمل‏شي‏ء من هذه فان الحدود تدرا بالشبهات.
وهب انه لم يحتمل شيئا منها، فان غاية ما هنالك ان يعزر
الرجل تاديبا وقد عرفت في (ص‏175)حدالتعزير، وان ه لا
يتجاوز العشرة اسواط، فكيف ساوى بينه وبينهم في الجلد؟

73 راي الخليفة في مسك بيت المال
اتي عمر مرة بمسك فامر ان يقسم بين المسلمين ثم سد انفه،
فقيل له في ذلك، فقال: وهل ينتفع منه الا بريحه؟ ودخل يوما
على زوجته فوجد معها ريح مسك،فقال: ما هذا؟ قالت: اني
بعت من مسك في بيت‏مال المسلمين ووزنت بيدي، فلما
وزنت مسحت اصبعي في متاعي هذا. فقال: ناوليني متاعك،
فاخذه‏فصب عليه الماءفلم يذهب فجعل يدلكه في التراب
ويصب عليه الماء حتى ذهب ريحه((869)).
هكذا فليكن الفقيه البارع! وهل كان الخليفة يضرب ستارا امام
مصابيح المسلمين حتى لا يستضيئوابضوئها؟ او يضرب سدا
على مهب الصبا متى حملت شذى من حقول المسلمين؟ الى
امثال هذه من‏الانتفاعات القهرية التي لا دخل لرضاء المالك
فيها. انا لا ادري!

74 اجتهاد الخليفة في صلاة الميت
عن ابي وائل، قال: كانوا يكبرون على عهد رسول اللّه(ص) سبعا
وخمسا وستا او قال: اربعا، فجمع عمر بن‏الخطاب اصحاب
رسول اللّه(ص) فاخبر كل رجل بما راى، فجمعهم
عمر(رضى‏ا...عنه) على اربع تكبيرات‏كاطول الصلاة.
وعن سعيد بن المسيب، يحدث عن عمر(رضى‏ا...عنه)، قال:
كان التكبير اربعا وخمسا، فجمع عمر الناس‏على اربع التكبير
على الجنازة((870)).
وقال ابن حزم في المحلى((871)): احتج من منع اكثر من
اربع بخبر رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري‏عن عامر
بن شقيق عن ابي وائل، قال: جمع عمر بن الخطاب الناس
فاستشارهم في التكبير على الجنازة،فقالوا: كبر النبي(ص)
سبعا وخمسا واربعا، فجمعهم عمر على اربع تكبيرات. انتهى.
واخرج الطحاوي عن ابراهيم، قال: قبض رسول اللّه(ص)
والناس مختلفون في التكبير على الجنازة لا تشاءان تسمع
رجلا يقول سمعت رسول اللّه(ص) يكبر سبعا. واخر يقول:
سمعت رسول اللّه(ص) يكبر خمسا.واخر يقول: سمعت
رسول‏اللّه(ص) يكبر اربعا الا سمعته، فاختلفوا في ذلك فكانوا
على ذلك حتى قبض ابوبكر(رضى‏ا...عنه)، فلما ولي
عمر(رضى‏ا...عنه) وراى اختلاف الناس في ذلك شق عليه
جدا، فارسل الى‏رجال من اصحاب رسول اللّه(ص) فقال: انكم
معاشر اصحاب رسول اللّه(ص) متى تختلفون على
الناس‏يختلفون من بعدكم، ومتى تجتمعون على امر يجتمع
الناس‏عليه، فانظروا امرا تجتمعون عليه، فكانما ايقظهم.فقالوا:
نعم ما رايت يا اميرالمؤمنين فاشر علينا. فقال
عمر(رضى‏ا...عنه): بل اشيروا علي فانما انا بشرمثلكم، فتراجعوا
الامر بينهم فاجمعوا امرهم على ان يجعلوا التكبير على الجنائز
مثل التكبير في الاضحى‏والفطر اربع تكبيرات، فاجمع امرهم
على ذلك. عمدة القاري((872)) (4/129).
وقال العسكري في اوائله((873))، والسيوط‏ي في تاريخ
الخلفاء((874)) (ص‏93)، والقرماني في تاريخه((875))
هامش‏الكامل (1/203): ان عمر اول من جمع الناس في صلاة
الجنائز على اربع تكبيرات.
قال الاميني : الذي ثبت من السنة وعمل الصحابة اختلاف
العدد في التكبير على الجنازة المحمول على‏مراتب الفضل في
الميت او الصلاة نفسها، وذلك يكشف عن اجزاء كل من تلك
الاعداد، فاختيار الواحدمنها والجمع عليه والمنع عن البقية
كمايمنع عن البدع راي غير مدعوم بشاهد، واجتهاد تجاه
السنة‏والعمل.
ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة
والصحابة انه لم يكن هناك نسخ وانما ذكركل منهم ما شاهده
على العهد النبوي، فدعوى النسخ وتاخر التكبير بالاربع عن
هاتيك الاعداد زور من‏القول، ولذلك لم يحتج به احد ممن
يعبا بحجاجه، وانما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد
تزييف ماقيل من دليل المنع كما سمعت من ابن حزم، وهو كما
ترى راي يخص بقائله لا يقاوم السنة الثابتة، وهي لاتترك بقول
الرجال.
ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصحابة عنهما، اخرج احمد
في مسنده((876)) (4/370) عن عبدالاعلى، قال:صليت خلف
زيد بن ارقم على جنازة فكبر خمسا، فقام اليه ابو عيسى
عبدالرحمن بن ابي ليلى فاخذ بيده‏فقال: نسيت؟ قال: لا ولكن
صليت خلف ابي القاسم خليلي(ص) فكبر خمسا، فلا اتركها
ابدا.
وروى البغوي من طريق ايوب بن النعمان، انه قال: شهدت
جنازة سعد بن حبتة((877)) فكبر عليه زيد بن‏ارقم خمسا.
الاصابة (2/22).
واخرج الطحاوي، عن يحيى بن عبداللّه التيمي، قال: صليت
مع عيسى مولى‏حذيفة بن اليمان على جنازة‏فكبر عليها
خمسا، ثم التفت الينا فقال: ما وهمت‏ولا نسيت ولكني كبرت
كما كبر مولاي وولي نعمتي يعني‏حذيفة بن اليمان صلى
على‏جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت الينا فقال: ما وهمت ولا
نسيت ولكني كبرت‏كما كبر رسول اللّه(ص). عمدة
القاري((878)) (4/129).