3 عن مطرف، عن
عمران بن حصين: اني لاحدثك بالحديث
اليوم ينفعك اللّه به بعد اليوم، واعلمانرسول
اللّه(ص) قد اعمر
طائفة من اهله في العشر، فلم تنزل اية تنسخ ذلك ولم
ينه عنه
حتى مضىلوجهه، ارتاى كل امرى بعد ما شاء ان يرتئي.
وفي
لفظ مسلم الاخر: ارتاى رجل برايه ما شاء يعني
عمر.وفي لفظ
ابن ماجة: ولم ينه عنه رسول اللّه(ص) ولم ينزل نسخه،
قال
في ذلك بعد رجل برايهماشاء انيقول((658)).
صحيح مسلم (1/474)، سنن ابن ماجة (2/229)، مسند احمد
(4/434)، السنن الكبرى (4/344)، فتحالباري (3/338).
صورةاخرى :
عن مطرف، قال: قال لي عمران بن حصين: احدثك حديثا
عسى اللّه ان ينفعك به: ان رسول اللّه(ص) جمعبين
حجة
وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قران
يحرمه،
وقد كان يسلم علي حتى اكتويتفتركت ثم تركت
الكيفعاد.
وفي لفظ الدارمي: ان المتعة حلال في كتاب اللّه لم
ينه عنها
نبي ولم ينزل فيهاكتاب، قال رجل برايه ما بدا له.
صحيح
مسلم((659))
(1/474)، سنن الدارمي (2/35).
صورة ثالثة :
عن مطرف، قال: بعث الي عمران بن حصين في مرضه الذي
توفي فيه فقال: اني كنت محدثك باحاديثلعلاللّه
ان ينفعك
بها بعدي، فان عشت فاكتم علي، وان مت فحدث بها ان
شئت،
ان ه قد سلم علي، واعلمان نبي اللّه(ص) قد جمع بين
حج
وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب اللّه ولم ينه عنها نبي
اللّه(ص)،
قال رجل فيهابرايه ما شاء((660)).
صحيح مسلم (1/474)، مسند احمد (4/428)، سنن النسائي
(5/149).
4 عن محمد بن عبداللّه بن نوفل قال: سمعت عام حج
معاوية
يسال سعد بن مالك كيف تقول بالتمتعبالعمرة الى
الحج؟ قال:
حسنة جميلة، فقال: قد كان عمر ينهى عنها، فانت خير
من
عمر؟ قال: عمر خيرمني، وقد فعل ذلك النبي(ص) وهو
خيرمن عمر. سنن الدارمي (2/35).
5 عن محمد بن عبداللّه: انه سمع سعد بن ابي وقاص
والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن ابي سفيانوهما
يذكران
التمتع بالعمرة الى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك
الا من
جهل امر اللّه تعالى. فقال سعد:بئس ما قلت يابن اخي.
قال
الضحاك: فان عمر بن الخطاب نهى عن ذلك. قال سعد: قد
صنعها رسولاللّه(ص) وصنعناها معه((661)).
الموطا لمالك (1/148)، كتاب الام للشافعي (7/199)، سنن
النسائي (5/152)، صحيح الترمذي (1/157)،فقال: هذا حديث
صحيح. احكام القران للجصاص (1/335)، سنن البيهقي
(5/17)، تفسير القرطبي(2/365) وقال: هذا حديث صحيح. زاد
المعاد لابن القيم (1/84) وذكر تصحيح الترمذي له،
المواهباللدنية للقسطلاني، شرح المواهب
للزرقاني (8/153).
6 عن سالم قال: اني لجالس مع ابن عمر في المسجد اذ
جاءه
رجل من اهل الشام فساله عن التمتع بالعمرةالى
الحج: فقال
ابن عمر: حسن جميل، قال: فان اباك كان ينهى عنها.
فقال:
ويلك! فان كان ابي نهى عنهاوقد فعله رسول اللّه(ص)
وامر به
افبقول ابي اخذ ام بامر رسول اللّه(ص)؟ قم عني((662)).
صورة اخرى :
سئل عبداللّه بن عمر عن متعة الحج، قال: هي حلال.
فقال له
السائل: ان اباك قد نهى عنها. فقال: ارايتان كان
ابي نهى عنها
وصنعها رسول اللّه(ص) اامر ابي تتبع ام امر رسول
اللّه(ص)؟
فقال الرجل: بل امررسول اللّه(ص). فقال: لقد صنعها
رسول
اللّه(ص)((663)).
صورة ثالثة :
قال سالم: سئل ابن عمر عن متعة الحج فامر بها، فقيل
له: انك
تخالف اباك. قال: ان ابي لم يقل الذي تقولونانما
قال: افردوا
العمرة من الحج، اي ان العمرة لا تتم في شهور الحج
الا بهدي
واراد ان يزار البيت في غيرشهور الحج فجعلتموها
انتم حراما
وعاقبتم الناس عليها، وقد احلها اللّه عز وجل وعمل
بها
رسولاللّه(ص)، قال: فاذا اكثروا عليه قال: افكتاب
اللّه عز وجل
احق ان يتبع ام عمر؟ السنن الكبرى (5/21).
صورة رابعة :
قال سالم: كان عبداللّه بن عمر يفتي بالذي انزل
اللّه عز وجل
من الرخصة في التمتع وسن فيه رسولاللّه(ص)، فيقول
ناس
لعبد اللّه بن عمر: كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك؟
فيقول
لهم عبداللّه: ويلكم! الاتتقون اللّه؟ ارايتم ان
كان
عمر(رضىا...عنه) نهى عن ذلك يبتغي فيه الخير ويلتمس
فيه
تمام العمرة فلمتحرمون وقد احله اللّه وعمل
بهرسول
اللّه(ص)؟ افرسول اللّه(ص) احق ان تتبعوا سنته
اوعمر(رضىا...عنه)؟ ان عمر لم يقل لك: ان العمرة في
اشهر
الحج حرام ولكنه قال: ان اتم العمرة ان تفردوهامن
اشهر
الحج((664)).
7 عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس، قال: تمتع رسول
اللّه(ص) فقال عروة: نهى ابو بكر وعمر عنالمتعة.
فقال ابن
عباس: ما يقول عرية؟ قال: يقول: نهى ابو بكر وعمر عن
المتعة.
فقال ابن عباس: اراهمسيهلكون اقول: قال
رسولاللّه(ص)
ويقولون: قال ابو بكر وعمر((665)).
مسند احمد (1/337)، كتاب مختصر العلم لابي عمر
(ص226)، تذكرة الحفاظ للذهبي (3/53)، زاد المعادلابن
القيم (1/219).
8 اخرج احمد في مسنده((666)) (1/49) عن ابي موسى، ان
عمر(رضىا...عنه) قال: هيسنة رسول اللّه(ص)يعني
المتعة
ولكني اخشى ان يعرسوا بهن تحت الاراك ثم يروحوا بهن
حجاجا.
9 عن ابن عباس، انه قال لمن كان يعارضه في متعة الحج
بابي بكر وعمر: يوشك ان ينزل عليكم حجارةمن
السماء، اقول:
قال رسول اللّه(ص) وتقولون: قال ابو بكر وعمر. زاد
المعاد لابن
القيم((667))
(1/215)وهامش شرح المواهب (2/328).
10 عن الحسن: ان عمر اراد ان ينهى عن متعة الحج فقال
له
ابي: ليس ذلك لك فقد تمتعنا مع رسولاللّه(ص) ولم
ينهنا
عن ذلك، فاضرب عن ذلك عمر، وارادان ينهى عن حلل
الحبرة لانها تصبغ بالبول، فقالله ابي: ليس لك ذلك
قد
لبسهن النبي(ص) ولبسناهن في عهده.
اخرجه امام الحنابلة احمد في مسنده((668))
(5/143)،
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (3/246) نقلا عن
احمدوقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في جمع
الجوامع كما في ترتيبه((669)) (3/33) نقلا عن احمد،
وفيالدرالمنثور((670)) ((1/216) نقلا عن مسند ابن
راهويه
واحمد، ولفظه:
ان عمر بن الخطاب هم ان ينهى عن متعة الحج، فقام
اليه ابي
بن كعب فقال: ليس ذلك لك قد نزل بهاكتاب اللّه
واعتمرناها
مع رسول اللّه(ص)، فنزل عمر.
وذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد((671))
(1/220) من
طريق علي بن عبدالعزيز البغوي ولفظه:
ان عمر اراد ان ياخذ مال الكعبة وقال: الكعبة غنية
عن ذلك
المال، واراد ان ينهى اهل اليمن ان يصبغوابالبول،
واراد ان
ينهى عن متعة الحج، فقال ابي بن كعب: قد راى رسول
اللّه(ص) واصحابه هذا المال وبهوباصحابه الحاجة
اليه فلم
ياخذه وانت فلا تاخذه، وقد كان رسول اللّه(ص)
واصحابه
يلبسون الثياباليمانية فلم ينه عنها وقد علم انها
تصبغ بالبول،
وقد تمتعنا مع رسول اللّه(ص) فلم ينه عنها ولم ينزل
اللّهتعالى
فيها نهيا.
11 اخرج البخاري في صحيحه، عن ابي جمرة نصر بن
عمران، قال: سالت ابن عباس(رضىا...عنه) عنالمتعة
فامرني
بها، وسالته عن الهدي فقال: فيها في المتعة جزور او
بقرة او
شاة او شرك في دم. قال:وكانناسا كرهوها، فنمت
فرايت في
المنام كان انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة،
فاتيت
ابنعباسغ فحدثته فقال: اللّه اكبر سنة ابي
القاسم(ص)((672)).
قال القسطلاني في ارشاد الساري((673)) (3/204): وكان ناسا
كرهوها، يعني كعمر ابن الخطاب وعثمان بنعفان
وغيرهما
ممن نقل عنه الخلاف في ذلك.
12 عن ابن سيرين، انه سئل عن المتعة بالعمرة الى
الحج،
قال: كرهها عمر ابن الخطاب وعثمان بن عفان،فان يكن
علما
فهما اعلم مني، وان يكن رايا فرايهما افضل. اخرجه((674))
ابو
عمر في جامع بيان العلم (2/31)،وفي مختصره (ص111).
13 عن الاسود بن يزيد، قال: بينما انا واقف مع عمر بن
الخطاب بعرفة عشية عرفة فاذا هو برجل مرجلشعره
يفوح منه
ريح الطيب، فقال له عمر: امحرم انت؟ قال: نعم. فقال
عمر: ما
هياتك بهياة محرم انما المحرمالاشعث الاغبر
الاذفر. قال: اني
قدمت متمتعا وكان معي اهلي، وانما احرمت اليوم.
فقال عمر
عند ذلك: لاتتمتعوا في هذه الايام فاني لو رخصت في
المتعة
لهم لعرسوا بهن في الاراك ثم راحوا بهن حجاجا.
اخرجه ابو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم((675))
(1/220) فقال: قال ابن حزم:وكان ماذا؟ وحبذا ذلك وقدطاف
النبي(ص) على نسائه ثم اصبح محرما، ولا خلاف ان
الوطء
مباح قبل الاحرام بطرفة عين، واللّهاعلم.
اخرجه ابو يوسف القاضي في كتاب الاثار (ص97) رواية
عن ابي
حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، عن عمربن الخطاب، انه
بينا هو
واقف بعرفات اذ ابصر رجلا يقطر راسه طيبا فقال له
عمر:
الست محرما ويحك؟فقال: بلى يا امير المؤمنين. قال:
ما لي
اراك يقطر راسك طيبا؟ والمحرم اشعث اغبر. قال: اهللت
بالعمرةمفردة وقدمت مكة ومعي اهلي ففرغت من
عمرتي،
حتى اذا كان عشية التروية اهللت بالحج، قال:
فراىعمر ان
الرجل قد صدقه انما عهده بالنساء والطيب بالامس،
فنهى عمر
عند ذلك عن المتعة وقال: اذا واللّهلاوشكتم لو خليت
بينكم
وبين المتعة ان تضاجعوهن تحت اراك عرفة ثم تروحون
حجاجا.
14 عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: واللّه اني
لانهاكم
عن المتعة وانها لفي كتاب اللّه، ولقد فعلهارسول
اللّه(ص)
يعني العمرة في الحج. اخرجه النسائي في سننه((676))
(5/153).
15 عن عبداللّه بن عمر، ان عمر بن الخطاب قال: افصلوا
بين
حجكم وعمرتكم، فان ذلك اتملحجاحدكم، واتم
لعمرته ان
يعتمر في غير اشهر الحج.
موطا مالك((677)) (1/252)، سنن البيهقي (5/5)،
تيسير
الوصول((678))
(1/279)، واخرجه ابن ابي شيبة كما
فيالدرالمنثور((679)) (1/281) ولفظه:
قال عمر: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، اجعلوا الحج في
اشهر
الحج،واجعلوا العمرة في غير اشهر الحج،اتم لحجكم
ولعمرتكم.
16 عن سعيد بن المسيب: ان عمر بن الخطاب نهى عن
المتعة في اشهر الحج وقال: فعلتها مع رسولاللّه(ص)
وانا انهى
عنها، وذلك ان احدكم ياتي من افق من الافاق شعثا
نصبا
معتمرا في اشهر الحج، وانماشعثه ونصبه وتلبيته في
عمرته ثم
يقدم فيطوف بالبيت ويحل ويلبس ويتطيب ويقع على اهله
ان
كانوا معه،حتى اذا كان يوم التروية اهل بالحج وخرج
الى منى
يلبي بحجة لا شعث فيها ولا نصب ولا تلبية الا
يوماوالحج
افضل من العمرة، لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن
تحت
الاراك، مع ان اهل البيت ليس لهمضرع ولا زرع وانما
ربيعهم
فيمن يطرا عليهم.
ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز((680))
(3/32) نقلا عن ابي نعيم في الحلية((681))، واحمدوالبخاري
ومسلم والنسائي والبيهقي.
17 اخرج القاضي ابو يوسف في كتاب الاثار (ص99)، عن
ابي
حنيفة، عن حماد، عن ابراهيم، قال: انمانهى عمر عن
الافراد
يعني افراد المتعة فاما القران فلا.
69 متعة النساء
1 عن جابر بن
عبداللّه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر
والدقيق الايام علىعهد رسول اللّه(ص) وابيبكر
حتى ثم
نهى عنه عمر في شان عمرو بن حريث((682)).
صحيح مسلم (1/395)، جامع الاصول لابن الاثير، تيسير
الوصول لابنالديبع (4/262)، زاد المعاد لابنالقيم
(1/444)،
فتح الباري لابن حجر (9/141)، كنز العمال (8/294).
2 عن عروة بن الزبير: ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر
بن الخطاب(رضىا...عنه) فقالت: ان ربيعةبن امية
استمتع
بامراة مولدة فحملت منه، فخرج عمر(رضىا...عنه) يجر
رداءه
فزعا فقال: هذه المتعة، ولوكنت تقدمت فيه لرجمته.
اسناد صحيح رجاله كلهم ثقات اخرجه مالك في
الموطا((683))
(2/30)، والشافعي في كتاب
الام((684))(7/219)،والبيهقي
في السنن الكبرى (7/206).
3 عن الحكم، قال: قال علي(رضىا...عنه): ((لولا ان
عمر(رضىا...عنه) نهى عن المتعة مازنى الا شقي)).
صورة اخرى :
عن الحكم، انه سئل عن هذه الاية اية متعة النساء
امنسوخة؟
قال: لا. وقال علي: ((لولا ان عمر نهىعن المتعة ما
زنى الا
شقي))((685)).
تفسير الطبري (5/9) باسناد صحيح، تفسير الثعلبي،
تفسير
الرازي (3/200)، تفسير ابي حيان (3/218)،تفسير
النيسابوري،
الدر المنثور (2/140) بعدة طرق.
4 عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعت ابن عباس يقول:
رحم اللّه عمر ما كانت المتعة الا رحمة من
اللّهتعالى رحم بها
امة محمد، ولولا نهيه لما احتاج الى الزنا الا شفى((686)).
احكام القران للجصاص (2/179)، بداية المجتهد لابن رشد
(2/58)، النهاية لابن الاثير (2/249)، الغريبينللهروي،
الفائق
للزمخشري (1/331)، تفسير القرطبي (5/130) وفيه بدل الا
شفى: الا شقي. وكذلك فيتفسير السيوطي (2/140) من
طريق الحافظين عبدالرزاق وابن المنذر عن عطاء،
لسان
العرب لابن منظور(19/166)، تاج العروس (10/200) وحذف من
صدر الحديث: رحم اللّه عمر، وزاد هو وابن منظور.
قالعطاء:
واللّه لكاني اسمع قوله الا شفى((687)).
5 اخرج الحافظ عبدالرزاق في مصنفه((688)) عن ابن جريج
قال: اخبرني ابوالزبير عن جابر قال: قدمعمرو بن
حريث الكوفة
فاستمتع بمولاة، فاتي بها عمر وهي حبلى، فساله
فاعترف،
قال: فذلك حين نهىعنها عمر. فتح الباري((689))
(9/141).
6 اخرج الحافظ ابن ابي شيبة((690))، عن نافع: ان ابن
عمر
سئل عن المتعة، فقال: حرام. فقيل له: ابن عباسيفتي
بها،
قال: فهلا ترمرم بها تزمزم في زمان عمر. الدر
المنثور((691)) (2/140)، جمع الجوامع((692))
نقلا عنابن
جرير.
7 اخرج الطبري، عن جابر، قال: كانوا يتمتعون من
النساء
حتى نهاهم عمر بن الخطاب. كنزالعمال((693))(8/293).
8 عن سليمان بن يسار، عن ام عبداللّه ابنة ابي خيثمة:
ان
رجلا قدم من الشام فنزل عليها فقال: ان العزبةقد
اشتدت علي
فاءبغيني امراة اتمتع معها. قالت: فدللته على امراة
فشارطها
واشهدوا على ذلك عدولا،فمكث معها ما شاء اللّه ان
يمكث، ثم
انه خرج فاخبر عن ذلك عمر بن الخطاب، فارسل الي
فسالنياحقماحد ثت؟
قلت: نعم. قال: فاذا قدم فاذنيني، فلما قدم اخبرته،
فارسل اليه
فقال: ماحملك على الذي فعلته؟ قال: فعلتهمع رسول
اللّه(ص) ثم لم ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم مع ابي
بكر فلم
ينهنا عنه حتى قبضه اللّه، ثم معك فلمتحدث لنا فيه
نهيا. فقال
عمر: اما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي
لرجمتك،
بينوا حتى يعرفالنكاح من السفاح. كنز العمال((694))
(8/294) من طريق الطبري.
9 اخرج الحفاظ عبدالرزاق((695))، وابو داود في ناسخه،
وابن جرير الطبري((696))، عن علي امير المؤمنين،قال:
((لولا ما سبق من راي عمر بن الخطاب لامرت بالمتعة،
ثم ما
زنى الا شقي)). كنز العمال((697))(8/294).
10 قال عطاء: قدم جابر بن عبداللّه معتمرا فجئناه في
منزله،
فساله القوم عن اشياء ثم ذكروا المتعة،
فقال:استمتعنا على
عهد رسول اللّه(ص) وابي بكر وعمر.وفي لفظ احمد: حتى
اذا
كان في اخر خلافةعمر(رضىا...عنه).
صحيح مسلم((698)) (1/395) في باب نكاح المتعة،
مسند
احمد((699))
(3/380)، وذكره فخر الدين ابو محمدالزيلعي
في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ولفظه: تمتعنا
على عهد
رسول اللّه وابي بكر ونصفا من خلافةعمر ثمنهى
الناس عنه.
11 عن عمران بن حصين قال: نزلت اية المتعة في كتاب
اللّه
تعالى لم تنزل اية بعدها تنسخها، فامرنا بهارسول
اللّه(ص)
وتمت عنا مع رسول اللّه(ص) ومات ولم ينهنا عنها، قال
رجل
بعد برايه ما شاء((700)).
ذكره المفسرون عند قوله تعالى: (فما استمتعتم به
منهن
فاتوهن اجورهن فريضة)((701)) في بيان حجة منجوز متعة
النكاح، وبعضهم في مقام اثبات نسبة الجواز الى
عمران بن
حصين. راجع((702)) تفسير الثعلبي،تفسير
الرازي (3/200
و202)، تفسير ابي حيان (3/218)، تفسير النيسابوري.
12 عن نافع، عن عبداللّه بن عمر، انه سئل عن متعة
النساء،
فقال: حرام، اما ان عمر بنالخطاب(رضىا...عنه) لو
اخذ فيها
احدا لرجمه بالحجارة.
السنن الكبرى للبيهقي (7/206).
13 كان عمر رضوان اللّه عليه يقول: واللّه لا اؤتى
برجل اباح
المتعة الا رجمته. ذكره سبط ابن الجوزي فيمراة
الزمان.
14 عن ابي سعيد الخدري وجابر بن عبداللّه، قالا:
تمتعنا الى
نصف من خلافة عمر(رضىا...عنه) حتىنهى عمر الناس
عنها
في شان عمرو بن حريث. عمدة القاري للعيني((703))
(8/310).
واخرجه ابن رشد في بداية المجتهد (2/58) عن جابر بلفظ:
تمتعنا على عهد رسول اللّه(ص) وابي بكرونصفامن
خلافة عمر،
ثم نهى عنها عمر الناس.
15 عن ايوب، قال عروة لابن عباس: الا تتقي اللّه ترخص
في
المتعة؟ فقال ابن عباس: سل امك يا عرية!فقال عروة:
اما ابو
بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس: واللّه ما اراكم
منتهين
حتى يعذبكم اللّه، نحدثكمعن النبي(ص) وتحدثونا عن
ابي بكر
وعمر((704)).
احالة ابن عباس فصل القضاء على ام عروة اسماء بنت
ابي بكر
انما هي لتمتع الزبير بها، وانها ولدت
لهعبداللّه، قال الراغب في
المحاضرات((705)) (2/94): عير عبداللّهابن
الزبير عبداللّه بن
عباس بتحليله المتعة،فقال له: سل امك كيف سطعت
المجامر
بينها وبين ابيك، فسالها فقالت: ما ولدتك الا في
المتعة.
وقال ابن عباس: اول مجمر سطع في المتعة مجمر ال
الزبير((706)).
واخرج مسلم في صحيحه((707)) (1/354) عن مسلم القري،
قال: سالت ابن عباس عن متعة الحج فرخصفيها وكان
ابن
الزبير ينهى عنها، فقال: هذه ام ابن الزبير تحدث ان
رسول
اللّه(ص) رخص فيها فادخلواعليها فاسالوها. قال:
فدخلنا عليها
فاذا امراة ضخمة عمياء فقالت: قد رخص رسول اللّه(ص)
فيها.
اخرجه بهذا اللفظ من طريقين، ثم قال: فاما
عبدالرحمن ففي
حديثه (المتعة) ولم يقل (متعة الحج). واما ابنجعفر
فقال: قال
شعبة: قال مسلم يعني القري: لاادري متعة الحج او
متعة
النساء.
والمتعة وان اطلقت في لفظ عبدالرحمن ولا يدري مسلم
اي
المتعتين هي، غير ان ابا داود الطيالسي اخرج
فيمسنده
(ص227) عن مسلم القري، قال: دخلنا علىاسماء بنت ابي
بكر
فسالناها عن متعة النساء، فقالت:فعلناها على عهد
النبي(ص).
نعم، فيما اخرجه احمد في مسنده((708)) (6/348) متعة
الحج، رواه من طريق شعبة، وقد سمعت حكايته عنمسلم
تردده، فلعلها قيدت بعد بذلك تحفظا علىكرامة ابن
الزبير،
وتخفيا على القارئ كونه وليد المتعة.
16 اخرج ابن الكلبي، ان سلمة بن امية بن خلف الجمحي
استمتع من سلمى مولاة حكيم بن امية بنالاوقص
الاسلمي،
فولدت له فجحد ولدها، فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة.
وروىايضا: ان سلمة استمتعبامراة فبلغ عمر
فتوعده. الاصابة
(2/63).
«احاديث النهي عن المتعتين»
المتعتان
متعة الحج ومتعة النساء
1 عن ابي نضرة، قال: كنت عند جابر بن عبداللّه فاتاه
ات
فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا فيالمتعتين،
فقال جابر:
فعلناهما مع رسول اللّه(ص) ثم نهانا عنهما عمر فلم
نعد لهما.
صحيحمسلم((709))(1/395)، سنن البيهقي (7/206).
صورة اخرى :
عن ابي نضرة، عن جابر(رضىا...عنه)، قال: قلت: ان ابن
الزبير
ينهى عن المتعة وان ابن عباس يامر بها.قال: على يدي
جرى
الحديث، تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ومع ابي
بكر(رضىا...عنه)،
فلما ولي عمر خطبالناس فقال: ان رسول اللّه(ص) هذا
الرسول، وان القران هذا القران، وانهما كانتا
متعتان((710))
على عهدرسول اللّه(ص) وانا انهى عنهما واعاقب
عليهما:
احداهما متعة النساء، ولا اقدر على رجل تزوج امراة
الىاجل الا
غيبته بالحجارة، والاخرى متعة الحج.
سنن البيهقي (7/206) فقال: اخرجه مسلم في
الصحيح((711))
من وجه اخر عن همام.
صورة ثالثة :
عن جابر بن عبداللّه، قال: تمتعنا متعتين على عهد
النبي(ص):
الحج والنساء فنهانا عمر عنهما فانتهينا.
اخرجه امام الحنابلة احمد في مسنده((712))
(3/356، 363)
بطريقين، احدهما طريق عاصم صحيح رجالهكلهم ثقات
بالاتفاق. وذكره السيوطي كما في كنز العمال((713))
(8/293) عن الطبري.
صورة رابعة :
عن ابي نضرة، قال: كان ابن عباس يامر بالمتعة وكان
ابن الزبير
ينهى عنها، قال: فذكرت ذلك لجابر بنعبداللّه،
فقال: على
يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسولاللّه(ص) فلما قام
عمر قال:
ان اللّه كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء فاتموا الحج
والعمرة كما
امر اللّه، وانتهوا وابتوا عن نكاح هذه النساء، لا
اوتى برجل
نكح آتزوج امراة الى اجل الا رجمته((714)).
صحيح مسلم (1/467)، احكام القران للجصاص (2/178)، سنن
البيهقي (5/21)، تفسير الرازي (3/26)،كنز العمال (8/293)،
الدر المنثور (1/216).
صورة خامسة :
قال قتادة: سمعت ابا نضرة يقول: قلت لجابر بن
عبداللّه: ان ابن
الزبير ينهىعن المتعة وان ابن عباس يامربها، قال
جابر: على
يدي دار الحديث، تمتعنا على عهدرسول اللّه(ص)، فلما
كان
عمر بن الخطاب، وقال:اناللّه عز وجل كان يحل لنبيه
ما شاء،
وان القران قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم،
واتبعوانكاح هذه النساء، فلا اوتى برجل تزوج امراة
الى اجل الا
رجمته. مسند ابي داود الطيالسي (ص247).
قال الاميني : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء
مشروعا ولم
يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك، قالالجصاص((715))
بعد ذكر الحديث: فذكر عمر الرجم في المتعة جائز ان
يكون
على جهة الوعيد والتهديدلينزجر الناس عنها.
2 عن عمر، انه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد
رسول
اللّه(ص) وانا انهى عنهما واعاقب((716)) عليهما:متعة الحج،
ومتعة النساء، وفي لفظ الجصاص: لو تقدمت فيها
لرجمت((717)).
البيان والتبيين للجاحظ (2/223)، احكام القران للجصاص
(1/342، 345 و2/184)، تفسير القرطبي(2/370)، المبسوط
للسرخسي الحنفي في باب القران من كتاب الحج وصححه،
زاد المعاد لابن القيم(1/444) فقال: ثبت عن عمر، تفسير
الفخر الرازي (2/167 و3/201، 202)، كنز العمال (8/293) نقله
عنكتاب ابي صالح والطحاوي، و(ص294) عن ابن جرير
الطبري وابن عساكر، ضوء الشمس (2/94).
استدل المامون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بان
يحكم
بها، كما في تاريخابن خلكان((718)) (2/359) طبعايران
واللفظ هناك: متعتان كانتا على عهد رسولاللّه(ص)
وعلى
عهد ابي بكر(رضىا...عنه) وانا انهىعنهما.
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه
بالالفاظ
المذكورة، غير ان احمد امام الحنابلة((719))
اخرجالحديث
باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدا
ولفظه:
فلما ولي عمر(رضىا...عنه) خطبالناس فقال: ان
القران هو
القران وان رسول اللّه هو الرسول وانهما كانتا
متعتان((720))
على عهد رسولاللّه(ص)، احداهما متعة الحج،
والاخرى متعة
النساء.
3 اخرج الحافظ ابن ابي شيبة، عن سعيد بن المسيب، قال:
نهى عمر عن متعتين: متعة النساء ومتعة الحج.الدر
المنثور((721))
(2/140)، كنز العمال((722)) (8/293) نقلا
عن مسدد.
4 اخرج الطبري، عن عروة بن الزبير، انه قال لابن
عباس:
اهلكتالناس، قال: وما ذاك؟ قال: تفتيهم
فيالمتعتين وقد
علمت ان ابا بكر وعمر نهيا عنهما؟ فقال: الا للعجب
اني احدثه
عن رسول اللّه(ص) ويحدثنيعن ابي بكر وعمر. فقال:
هما كانا
اعلم بسنة رسول اللّه(ص) واتبع لها منك. كنز العمال((723))
(8/293)، مراةالزمان للسبط الحنفي (ص99).
5 قال الراغب في المحاضرات((724)) (2/94): قال يحيى بن
اكثم لشيخ بالبصرة:بمن اقتديت في جواز المتعة؟قال:
بعمر
بن الخطاب(رضىا...عنه). قال: كيف وعمر كان اشد الناس
فيها؟ قال: لان الخبر الصحيح انهصعد المنبر فقال:
ان اللّه
ورسوله قد احلا لكم متعتين واني محرمهما عليكم
واعاقب
عليهما. فقبلنا شهادتهولم نقبل تحريمه.
6 اخرج الطبري في تاريخه((725)) (5/32) عن عمران بن
سوادة، قال: صليت الصبح مع عمر فقرا سبحانوسورة
معها ثم
انصرف وقمت معه، فقال: احاجة؟ قلت: حاجة. قال: فالحق.
قال: فلحقت، فلما دخل اذنلي، فاذا هو على سرير ليس
فوقه
شيء، فقلت: نصيحة. فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
قلت:
عابتامتك «منك»((726)) اربعا. قال: فوضع راس درته
في
ذقنه ووضع اسفلها على فخذه ثم قال:هات. قلت:
ذكرواانكحرمت العمرة فياشهرالحجولم يفعل ذلك
رسولاللّه(ص) ولا ابو بكر(رضىا...عنه) وهي حلال.
قال:هي
حلال، لو انهم اعتمروا في اشهر الحج راوها مجزية من
حجهم
فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهموهو بهاء من بهاء
اللّه وقد
اصبت. قلت: وذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت
رخصة
من اللّه نستمتعبقبضة ونفارق عن ثلاث. قال: ان
رسول
اللّه(ص) احلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس الى
السعة ثم
لماعلم احدا من المسلمين عمل بها ولا عاد اليها،
فالان من
شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقداصبت. قال:
قلت:
واعتقت الامة ان وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها.
قال:
الحقت حرمة بحرمة ومااردت الا الخير واستغفر اللّه.
قلت:
وتشكو منك نهر الرعية وعنف السياق. قال: فشرعالدرة
ثم
مسحهاحتى اتى على اخرها، ثمقال: انا زميلمحمد
وكان
زامله فيغزوة قرقرةالكدر فواللّه انيلارتع
فاءشبع،واسقيفاروي، وانهزاللفوت((727))
وازجر
العروض((728))واذب
قدري، واسوق خطوي، واضم
العنود((729)) والحقالقطوف((730))
واكثر الزجر،
واقلالضرب، واشهر العصا، وادفع باليد، لولا ذلك
لاعذرت((731)). قال: فبلغذلك
معاوية فقال: كان واللّه عالما
برعيتهم.
وذكره ابن ابي الحديد في شرحه((732)) (3/28) نقلا عن ابن
قتيبة والطبري.
7 اخرج الطبري في المستبين، عن عمر انه قال: ثلاث كن
على عهد رسولاللّه(ص) وانا محرمهن ومعاقبعليهن:
متعة
الحج، ومتعة النساء، وحي على خير العمل في الاذان.
وذكره القوشجي في شرح التجريد((733)) وسيوافيك قوله
فيه. وحكاه عن الطبري الشيخ علي البياضي فيكتابه
الصراط
المستقيم((734)).
هذا شطر من احاديث المتعتين وهي تربو على اربعين
حديثا
بين صحاح وحسان تعرب عن ان المتعتينكانتا على عهد
رسول اللّه(ص)، ونزل فيهما القران وثبتت اباحتهما
بالسنة
واول من نهى عنهما عمر.
وعده العسكري في اوائله((735))، والسيوطي في تاريخ
الخلفاء((736))
(ص93)، والقرماني في تاريخه((737))
آهامش الكامل (1/203)، اول من حرم المتعة.
نظرة في المتعتين
هذه جملة مما ورد
فيهما من الاحاديث، وهي كما ترى بنفسها
وافية باثبات تشريعهما على العهد
النبويكتاباوسنة من دون
نسخ يعقب حكمهما، اضف اليها من الاحاديث الكثيرة
الدالة
على اباحتهما ولم نذكرهالخلوها عن نهي عمر، ولم يكن
النهي
منه في المتعتين الا رايا محضا او اجتهادا مجردا
تجاه النص.
متعة الحج
فقد نهى عنها لما
استهجنه من توجه الناس الى الحج
ورؤوسهم تقطر ماء بعد مجامعة النساء بعد
تمامالعمرة، لكن اللّه
سبحانه كان ابصر منه بالحال، ونبيه(ص) كان يعلم ذلك
حين
شرع اباحة متعةالحجحكماباتا ابديا الى يوم
القيامة كما هو نص
الاحاديث الانفة والاتية، ولم يكن ما جاء به الا
استحسانايخص
به لا يعول عليه وجاه الكتاب والسنة.
هذا ما راه الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه، وهناك
اقاويل
منحوتة جاؤوا بها شوهاء ليعضدوا تلكالفتوى
المجردة، ويبر
روا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد به، وكلها يخالف
ما نص عليه
هو بنفسه، وهياعذار مفتعلة لا تدعم قولا ولا تغني
من الحق
شيئا. فمنها:
1 ان المتعة التي نهى عنها عمر هي فسخ الحج الى
العمرة
التي يحج بعدها. وتدفعه نصوص الصحاحالمذكورة عن
ابن
عباس، وعمران بن الحصين، وسعد بن ابي وقاص، ومحمد
بن
عبداللّه بن نوفل، وابيموسى الاشعري، والحسن،
وبعدها
نصوص العلماء على ان المنهي عنه للخليفة هو متعة
الحج
والجمع بينالحج والعمرة.
وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله
للنهي
عنها بقوله: اني اخشى ان يعرسوا بهن تحتالاراك ثم
يروحوا
بهن حجاجا. وقوله: اني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا
بهن
في الاراك ثم راحوابهنحج اجا. وقوله: كرهت ان
يظلوا
معرسين بهن في الاراك ثم يروحوا في الحج تقطر
رؤوسهم.
وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري
شرح
صحيح البخاري((738)) (4/568): قال عياضوغيره
جازمين،
بان المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان غ هي فسخ الحج
الى
العمرة لا العمرة التي يحجبعدها. قلت: يرد عليهم
ما جاء في
رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونها متعة الحج،
وفي
رواية له: انرسول اللّه(ص) اعمر بعض اهله في العشر.
وفي
رواية له: جمع بين حج وعمرة. ومراده التمتع المذكور
وهوالجمع بينهما في عام واحد. انتهى.
2 اختصاص اباحة المتعة بالصحابة في عمرتهم مع رسول
اللّه(ص) فحسب. عزوا ذلك الى عثمان والىالصحابي
العظيم
ابي ذر الغفاري، ويرد عليه كما في زاد المعاد لابن
القيم((739))
(1/213): ان تلكم الاثار الدالةعلى الاختصاص
بالصحابة بين باطل لايصح عمن نسب اليه البتة، وبين
صحيح
عن قائل غير معصوم لايعارض به نصوص المشرع المعصوم.
ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال:
متعتنا هذهيا رسول اللّه لعامنا هذا ام للابد؟
قال: ((لا بل للابد
لابد الابد))((740)).
وفي صحيحة اخرى، عن سراقة، قال: قام رسول اللّه(ص)
خطيبا فقال: ((الاان العمرة قد دخلت فيالحجالى
يوم
القيامة))((741)).
وفي صحيحة عن ابن عباس، قال: ((دخلت العمرة في الحج
الى يوم القيامة))((742)). قال الترمذي بعده في
صحيحه((743))
(1/175): وفي الباب عن سراقة بن مالك
وجابر بن عبداللّه، ومعنى هذا الحديث: ان لا
باسبالعمرة في
اشهر الحج، وهكذا فسره الشافعي واحمد واسحاق،
ومعنى هذا
الحديث: ان اهل الجاهلية كانوالا يعتمرون فياشهر
الحج، فلما
جاءالاسلام رخصالنبي(ص) في ذلك فقال: ((دخلت العمرة
في الحج الىيوم القيامة)). يعني لا باس بالعمرة في
اشهر الحج.
انتهى.
وفي صحيحة عن عمر نفسه، قال: قال رسول اللّه(ص):
((اتاني
جبرئيل(ع) وانا بالعقيق فقال: صل في هذاالوادي
المبارك
ركعتين وقل: عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج
الى
يوم القيامة))((744)). فما اجراالخليفة على سنة
اخبره بها
رسول اللّه، واتى بها جبرئيل!
وقال السندي في حاشية سنن ابن ماجة (2/231): ظاهر حديث
بلال موافقة نهي عمر عن المتعة،والجمهور على
خلافه، وان
المتعة غير مخصوصة بهم، فلذلك حملوا المتعة بالفسخ
واللّه
اعلم. انتهى.
وحديث بلال هذا من الاحاديث الدالة على اختصاص
المتعة
بالصحابة، وفيهقال احمد: لا يعرف هذاالرجل، هذا
حديث ليس
اسناده بالمعروف، ليس حديث بلال عندي بثبت. وقال
ابن
القيم في زادالمعاد((745)) بعد نقله قول احمد: قلت:
ومما
يدل على صحة قول الامام احمد، وان هذا الحديث لا يصح
انالنبي(ص) اخبر عن المتعة انها للابد، فنحن نشهد
باللّه ان
حديث بلال هذا لا يصح عن رسولاللّه(ص)،وهو غلط
عليه،
وكيف تقدم رواية بلال على روايات الثقات الاثبات
الى ان قال:
قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا
راي
لا شك فيه، وقد صرح بانه راي من هو اعظممن عثمان
وابي
ذر وعمران بن حصين. ففي الصحيحين((746)) واللفظ
للبخاري: تمتعنا مع رسول اللّه(ص) ونزلالقران،
فقال رجل
برايه ما شاء، ولفظ مسلم((747)): نزلت اية المتعة في كتاب
اللّه عز وجل يعني متعة الحجآوامرنا بها رسول
اللّه(ص)، ثم لم
تنزل اية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها
رسولاللّه(ص) حتى
مات، قالرجل برايه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر. وقال
عبداللّه
بن عمر لمن ساله عنها وقال: ان اباك نهى عنها:
امررسول
اللّه(ص) احق ان يتبع او ابي؟ وقال ابن عباس لمن كان
يعارضه
فيها بابي بكر وعمر: يوشك انينزل عليكم حجارة من
السماء
اقول: قال رسول اللّه(ص) وتقولون: قال ابو بكر وعمر.
فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول: عثمان وابو ذر
اعلم
برسول اللّه(ص) منكم، وهلا قال ابن عباسوعبداللّه
بن عمر:
ابو بكر وعمر اعلم برسول اللّه(ص) منا؟ ولم يكن احد
من
الصحابة ولا احد من التابعينيرضى بهذا الجواب في
دفع نص
عن رسول اللّه(ص)، وهم كانوا اعلم باللّه ورسوله
واتقى له من
ان يقدمواعلى قول المعصوم راي غير المعصوم.
ثم ثبت النص عن المعصوم بانها باقية الى يوم
القيامة، وقد قال
ببقائها علي بن ابي طالب(رضىا...عنه)،وسعد بن ابي
وقاص،
وابن عمر، وابن عباس، وابو موسى، وسعيد ابن المسيب،
وجمهور التابعين.
ويدل على ان ذلك راي محض لا ينسب الى انه مرفوع الى
النبي(ص)، ان عمر بن الخطاب(رضىا...عنه) لمانهى عنها
قال
له ابو موسى الاشعري: يا امير المؤمنين ما احدثت
فيشان
النسك؟ فقال: ان ناخذ بكتابربنا فان اللّه يقول:
(واتموا الحج
والعمرة للّه)((748)). وان ناخذ بسنة رسول
اللّه(ص) فان
رسول اللّه(ص)، لميحل حتى نحر. فهذا اتفاق من ابي
موسى
وعمر على ان منع النسخ الى المتعة والاحرام بها
ابتداء انما هو
رايمنه احدثه في النسك ليس عن رسول اللّه (ص)، وان
استدل له بما استدل، وابو موسى كان يفتي
الناسالفسخ في
خلافة ابي بكر(رضىا...عنه) كلها وصدرا من خلافة عمر
حتى
فاوض عمر(رضىا...عنه) فينهيه عن ذلك، واتفقا على
انه راي
احدثه عمر(رضىا...عنه) في النسك، ثم صح عنه الرجوع
عنه.انتهى((749)).
وقال العيني في عمدة القاري((750)) (4/562): فان قلت:
روي عن ابي ذر انه قال: كانت متعة الحج
لاصحابمحمد(ص)
خاصة، في صحيح مسلم((751)). قلت: قالوا: هذا قول صحابي
يخالف الكتاب والسنة والاجماعوقول من هو خير منه.
اما
الكتاب فقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة الى الحج)((752)).
وهذا عام، واجمعالمسلمون علىاباحة التمتع في
جميعالاعصار وانما اختلفوا فيفضله. واماالسنة
فحديث
سراقة((753)):
المتعة لناخاصة او هي للابد؟ قال: ((بل هي
للابد))، وحديث جابر المذكور في صحيح مسلم في صفة
الحج
نحو هذا،ومعناه ان اهل الجاهلية كانوا لا يجيزون
التمتع ولا
يرون العمرة في اشهر الحج الا فجورا، فبين
النبي(ص)ان اللّه
قد شرع العمرة في اشهر الحج وجوز المتعة الى يوم
القيامة.
رواه سعيد بن منصور من قولطاووس،وزاد فيه: فلما
كانالاسلام امر الناسان يعتمروا فياشهر الحج
فدخلت العمرة
في اشهر الحج الى يومالقيامة، وقد خالف ابا ذر علي
وسعد وابن
عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصحابة
وسائرالمسلمين، قال عمران: تمتعنا مع
رسولاللّه(ص) ونزل
فيه القران فلم ينهنا عنه رسول اللّه(ص) ولم
ينسخهاشيء،
فقال فيها رجل برايه ما شاء. متفق عليه. وقال سعد بن
ابي
وقاص: فعلناها مع رسول اللّه(ص) يعني المتعة وهذا
يعني الذي نهىعنها يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت
مكة((754))
. رواه مسلم((755)). انتهى. يعني به معاوية بن
ابي سفيان كما في صحيح مسلم.
فراي الخليفة وامره بالعمرة في غير اشهر الحج عود
الى الراي
الجاهلي قصده او لم يقصد، فان اهل الجاهليةكما
سمعت كانوا
لا يرون العمرة في اشهر الحج، قال ابن عباس: واللّه
ما اعمر
رسول اللّه(ص) عائشة في ذيالحجة الا ليقطع بذلك
امر اهل
الشرك. وقال: كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من
افجر
الفجور فيالارض((756)).
3 ما اخرجه ابو داود في سننه((757)) (1/283)، عن سعيد
بن المسيب، ان رجلامن اصحاب النبي(ص) اتىعمر بن
الخطاب(رضىا...عنه) فشهد عنده انه سمع
رسولاللّه(ص) في
مرضه الذي قبض فيه ينهى عنالعمرة قبل الحج.
واجاب عنه بدر الدين العيني في عمدة القاري((758))
(4/562) بقوله: اجيب عن هذا بانه حالة مخالفة
للكتابوالسنة
والاجماع كحديث ابي ذر، بل هو ادنى حالا منه فان في
اسناده
مقالا. انتهى.
واجاب عنه الزرقاني في شرح الموطا ((759)) (2/180) بان
اسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ.
اعطف الى حديث ذلك الرجل الذي لم يعرف ولعله لم يولد
بعد، ما اخرجه ابو داود في سننه((760)) (1/283)عن معاوية
بن ابي سفيان انه قال لاصحاب النبي(ص): هل تعلمون ان
رسول اللّه(ص) نهى عن كذا وكذاوركوب جلود النمور؟
قالوا:
نعم. قال: فتعلمون انه نهى ان يقرن بين الحج
والعمرة؟ فقالوا:
اما هذا فلا.فقال: اما انها معهن ولكنكم نسيتم.
سبحانك اللهم ما اجراهم على نواميس الدين! فلو كان
مثل
متعة الحج التي يشمل حكمها في كل سنةمئات من الوف
الناس نزل فيها القران وفعلها رسولاللّه(ص)، ثم
ينهى
عنها(ص) وينساه كل الصحابةوفيهم كثيرون طالت ايام
صحبتهم، ولم يتفوه به اي احد، ولم يذكره الا معاوية
بن ابي
سفيان المتاخراسلامه عن اكثرهم، المستتبع لقصر
صحبته
وقلة سماعه ولا يفوه به الا بعد لاي من عمر الدهر
يوم
تولىالامر وراقه ان يحذو حذو من تقدمه، فاي ثقة
تبقى
بالاحكام عندئذ؟ واي اعتماد يحصل للمسلم
عليها؟ولعمر
الحق ليست هذه كلها الا لعبا بالشريعة المطهرة
وتسريبا
للاهواء فيها، وما كانت هي عند اولئكالرجال الا
قوانينسياسية
وقتية تدور بنظر من ساسها وراي من تولى ازمتها.
وشفع الحديثين بما رواه احمد((761)) في رواية من ان اول
من نهى عنها معاوية وتمتعابو بكر وعمر وعثمان.
وفياخرى((762)) ان ابا بكر نهى عنها. فهو
مضاد في معاوية
لجميع ما تقدم من الصحاح، وفي ابي بكر
لاكثرها،واحسب ان
من لفق الروايةالاولى اراد تخفيفا عن عمر بالقاء
النهي على
عاتق معاوية، ومن اختلق الثانيةجعل ذلك الراي من
سنة
الشيخين ليقوى جانبه، ذاهلا عن ان الكتاب والسنة
ياتيان
علىكل قول وفتوىيتحيزان عنهما لاي قائل كان
القول، ومن
اي مفت صدرت الفتوى.
قال العيني في عمدة القاري((763)) (4/562): فان قلت: قد
نهى عنها عمر وعثمان ومعاوية، قلت: قد انكرعليهم
علماء
الصحابة وخالفوهم في فعلها، والحق مع المنكرين
عليهم
دونهم. انتهى.
ولم يكن عزو التمتع الى عثمان في حديث احمد
والترمذي الا
من ذاهل مغفل عن احاديث كثيرة دالة علىنهيه عنها
اخرجها
ائمة الحديث وحفاظه في الصحاح والمسانيد((764))،
وفيها
اعتراضه على مثل علي اميرالمؤمنين وتمتعه بقوله:
تراني
انهى الناس عن شيء وانت تفعله؟ فقال(ع): ((ما كنت
لادع
سنة رسولاللّه(ص) لقولاحد من الناس))((765)).
وفي
حديث اخر عند البخاري((766)): فقال علي: ((ما تريد الا ان
تنهى عنامر فعله رسول اللّه(ص)))((767)).
وقد بلغت شدة نكير عثمان على من تمتع الى حد كاد ان
يقتل
من جرائه مولانا امير المؤمنين. اخرج ابوعمر في
كتاب جامع
العلم((768))
(2/30) وفي مختصره((769)) صحيفة (111)،
عن عبداللّه بن الزبير، انه قال: اناواللّه لمع
عثمان بالجحفة
ومعه رهط من اهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري،
اذ
قال عثمان وذكر لهالتمتع بالعمرة الى الحج: ان
اتموا الحج
وخلصوه في اشهر الحج، فلو اخرتم هذه العمرة حتى
تزوروا
هذاالبيت زورتين كان افضل فان اللّه قد وسع في
الخير. فقال
له علي: ((عمدت الى سنة رسولاللّه(ص)،ورخصة رخص
للعباد بها في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهى عنها،
وكانت
لذي الحاجة ولنائي الدار))، ثماهل بعمرة وحجة معا،
فاقبل
عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ اني لم انه
عنها انما
كان رايا اشرتبه، فمن شاء اخذ به، ومن شاء تركه.
قال: فما انسى قول رجل من اهل الشام مع حبيب بن
مسلمة:
انظر الى هذا كيف يخالف امير المؤمنين؟ واللّهلو
امرني لضربت
عنقه. قال: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره وقال:
اسكت
فض اللّه فاك،فاناصحاب رسول اللّه(ص) اعلم بما
يختلفون
فيه.
وبما ذكر يظهر فساد بقى ة ما قيل منالوجوه المبررة
لرايالخليفة، ومنابتغى وراء ذلك تفصيلا في
الموضوعفعليه
بزاد المعاد لابن قيم الجوزية((770)) (1/177 225).
متعة النساء
فالذي يظهر من
كلمات عمر انه كان يعدها من السفاح، ولذلك
قال في حديثمر في صحيفة (207): بينواحتى يعرف النكاح
من السفاح. ولم يكن عند ذلك وفي عهد الصحابة كلهم من
حديث النسخ عين ولا اثر،وكان اذا شجر بينهم خلاف في
ذلك
استند المجوزون الى الكتاب والسنة، والمانعون الى
قول عمر
ونهيهعنها،كما ينفي النسخ بكل صراحة قول الخليفة
: انا انهى
عنهما، وهو صريح ما مر عن امير المؤمنين(ع)
وعبداللّهبن
العباس من اسناد النهي الى عمر فحسب، وسياتي عن ابن
عباس قوله: ان اية المتعة محكمة. يعني لمتنسخ، ومر
في
(ص206) عن الحكم انها غير منسوخة والى هذا استند كل
من
اباحها من الصحابةوالتابعين ومنهم:
1 عمران بن الحصين، مر حديثه (ص208).
2 جابر بن عبداللّه، مر حديثه (ص208 و209 211).
3 عبداللّه بن مسعود، ياتي حديث قراءته: فما
استمتعتم به
منهن الى اجل.وعده ابن حزم فيالمحلى((771))والزرقاني
في شرح الموطا((772)) ممن ثبت على اباحتها.
واخرج الحفاظ عنه انه قال: كنا نغزو مع رسول اللّه(ص)
وليس
لنا نساء، فقلنا: يا رسول اللّه الانستخصي؟ فنهانا
عن ذلك
ورخص لنا ان ننكح بالثوب الىاجل، ثم قال: (لا
تحرموا طيبات
ما احلاللّهلكم)((773)).
قال الجصاص بعد ذكر الحديث: ان الاية من تلاوة
النبي(ص)
عند اباحةالمتعة وهو قوله تعالى: (لا تحرمواطيبات
ما احل اللّه
لكم)((774)).
وذكره ابن كثير في تفسيره (2/87) نقلا عن
الشيخين وادخل فيه من عند نفسه:ثم قرا عبداللّه.
4 عبداللّه بن عمر، اخرج امام الحنابلة احمد في
مسنده((775))
(2/95) باسناده عن عبدالرحمن بن نعم
نعيم الاعرجي، قال: سال رجل ابن عمر عن المتعة
وانا عنده
متعة النساء فقال: واللّه ما كنا على عهدرسول
اللّه(ص) زانين
ولا مسافحين.
5 معاوية بن ابي سفيان، عده ابن حزم في المحلى((776))،
والزرقاني في شرح الموطا((777)) ممن ثبت على اباحتها.ومر
خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه.
6 ابو سعيد الخدري، المحلى لابن حزم، وشرح الموطا
للزرقاني((778)).
7 سلمة بن امية بن خلف، المحلى لابن حزم، وشرح
الموطا
للزرقاني((779)).
8 معبد بن امية بن خلف، المحلى لابن حزم((780))،
وشرح
الموطا للزرقاني.
9 الزبير بن العوام، راجع صحيفة (208، 209).
10 خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي، قال: بينا هو
جالس
عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعةفامره بها.
فقال له ابن
ابي عمرة الانصاري: مهلا. فقال: ما هي؟ واللّه لقد
فعلت في
عهد امام المتقين((781)).
11 عمرو بن حريث، مر حديثه (ص207) وفيما اخرجه
الطبري عن سعيد ابن المسيب، قال: استمتع ابنحريث
وابن
فلان كلاهما وولد له من المتعة زمان ابي بكر وعمر((782)).
12 ابي بن كعب، تاتي قراءته: فما استمتعتم به منهن
الى اجل.
13 ربيعة بن امية، مر حديثه (ص206).
14 سمير في الاصابة: لعله سمرة بن جندب ، قال: كنا
نتمتع على عهد رسول اللّه(ص). الاصابة(2/81).
15 سعيد بن جبير، عده ابن حزم((783)) ممن ثبت على
اباحتها وتاتي قراءته.
16 طاووس اليماني، عده ابن حزم((784)) ممن ثبت على
اباحتها.
17 عطاء ابو محمد المدني، عده ابن حزم((785))
ممن ثبت
على اباحتها.
18 السدي، كما في تفسيره، وتاتي قراءته.
19 مجاهد، سياتي قوله في اية المتعة ولم يعز اليه
القول
بالنسخ.
20 زفر بن اوس المدني، كما في البحر الرائق لابن نجيم
(3/115).
قال ابن حزم في المحلى((786)) بعد عد جملة ممن ثبت على
اباحة المتعة من الصحابة: ورواه جابر عن
جميعالصحابة مدة
رسول اللّه(ص) وابي بكر وعمر الى قرب اخر خلافة عمر.
ثم
قال: ومن التابعين طاووسوسعيد بن جبير وعطاء
وسائر فقهاء
مكة.
وقال ابو عمر صاحب الاستيعاب : اصحاب ابن عباس من
اهل مكة واليمن كلهم يرون المتعةحلالاعلى مذهب
ابن
عباس وحرمها سائر الناس((787)).
وقال القرطبي في تفسيره((788)) (5/132): اهل مكة كانوا
يستعملونها كثيرا.
وقال الرازي في تفسيره((789)) (3/200) في اية المتعة:
اختلفوا في انها هل نسخت ام لا؟ فذهب السواد
الاعظممن
الامة الى انها صارت منسوخة. وقال السواد منهم: انها
بقيت
مباحة كما كانت.
وقال ابو حيان في تفسيره((790)) بعد نقل حديث اباحتها:
وعلى هذا جماعة من اهل البيت والتابعين.
وقد ذهب الى اباحة المتعة، مثل ابن جريج عبدالملك
بن
عبدالعزيز المكي المتوفى (150)، قال الشافعي:استمتع
ابن
جريج بسبعين امراة. وقال الذهبي: تزوج نحوا من تسعين
امراة
نكاح المتعة((791)).
وقال السرخسي في المبسوط((792)): تفسير المتعة ان يقول
لامراة: اتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال.
وهذاباطل
عندنا جائز عند مالك بن انس، وهو الظاهر من قول ابن
عباس.
|