2 عن حذيفة بن
اليمان: انه لقي عمر بن الخطاب فقال له
عمر: كيف اصبحت يابن اليمان؟ فقال: كيفتريدني
اصبح؟
اصبحت واللّه اكره الحق واحب الفتنة، واشهد بما لم
اره،
واحفظ غير المخلوق، واصلي علىغير وضوء، ولي في
الارضماليس للّه في السماء، فغضب عمر لقوله
وانصرف من
فوره وقد اعجله امر،وعزم على اذى حذيفة لقوله ذلك،
فبينا
هو في الطريق اذ مر بعلي بن ابي طالب فراى الغضب في
وجهه،فقال: ((ما اغضبك يا عمر؟)) فقال: لقيت حذيفة بن
اليمان فساءلته: كيف اصبحت؟ فقال: اصبحت
اكرهالحق،
فقال: ((صدق يكره الموت وهو حق)) فقال : واحب الفتنة،
قال: ((صدق، يحب المال والولد وقد قالاللّه تعالى:
(انما
اموالكم واولا دكم فتنة)))، فقال: يا علي يقول: واشهد
بما لم
اره، فقال: ((صدق، يشهد للّهبالوحدانية والموت
والبعث
والقيامة والجنة والنار والصراط، ولمير ذلك
كله))، فقال: يا
علي وقد قال: اننياحفظ غير المخلوق قال: ((صدق،
يحفظ
كتاب اللّه تعالى القرآن وهو غير مخلوق))((307))قال:
ويقول:
اصلي علىغير وضوء فقال: ((صدق يصلي على ابن عمي
رسول
اللّه على غير وضوء والصلاة عليه جائزة))، فقال:
ياابا الحسن قد
قال اكبر من ذلك، فقال: ((وما هو؟)) قال: قال: ان لي في
الارض ما ليس للّه في السماء. قال:((صدق له زوجة وولد
وتعالى اللّه عن الزوجة والولد)). فقال عمر: كاد يهلك
ابن
الخطاب لولا علي بن ابيطالب.
اخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية((308))(ص96) فقال: قلت
هذا ثابت عند اهل النقل ذكره غير واحد من
اهلالسير، وابن
الصباغ المالكي في الفصول المهمة((309))(ص18).
3 روي ان رجلا اتي به الى عمر بن الخطاب (رضىا...عنه)
وكان صدر منه انه قال لجماعة من الناس وقدساءلوه:
كيف
اصبحت؟ قال: اصبحت احب الفتنة، واكره الحق واصدق
اليهود
والنصارى، واؤمن بما لم اره،واقر بما لم يخلق.
فاءرسل عمر
الىعلي غ، فلما جاءه اخبره بمقالة الرجل قال: ((صدق
يحب
الفتنة، قال اللّهتعالى: (انما اموالكم واولا دكم
فتنة)، ويكره
الحق يعني الموت، وقال اللّه تعالى: (وجاءت سكرة
الموت بالحق)((310)). ويصدق اليهود والنصارى،
قال اللّه تعالى: (وقالت اليهود ليست النصارى على
شيء
وقالت النصارى ليست اليهود على شيء)((311))ويؤمن
بما
لم يره، يؤمن باللّه عز وجل، ويقر بما لم يخلق يعني
الساعة».
فقال عمر: اعوذ باللّه من معضلة لا علي بها((312)).
4 اخرج الحفاظ ، ابن ابي شيبة، وعبد بن حميد، وابن
المنذر،
عن ابراهيم التيمي قال: قال رجل عندعمر: اللهم
اجعلني من
القليل، فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: اني
سمعت اللّه
يقول: (وقليل منعبادي الشكور)((313)) ، فاءنا ادعوه ان
يجعلني من ذلك القليل، فقال عمر: كل الناس افقه من
عمر.
وفي لفظ القرطبي: كل الناس اعلم منك يا عمر، وفي لفظ
الزمخشري: كلالناس اعلم من عمر.
تفسيرالقرطبي(14/277)، تفسير الكشاف(2/445)، تفسير
السيوطي(5/229)((314)).
5 جاءت امراة الى عمر (رضىا...عنه) فقالت: يا
اميرالمؤمنين
ان زوجي يصوم النهار ويقوم الليل، فقال لها: نعم
الرجل
زوجك، وكان في مجلسه رجل يسمى كعبا فقال: يا
اميرالمؤمنين ان هذه المراة تشكو زوجهافي امر
مباعدته اياها
عن فراشه، فقال له: كما فهمت كلامها احكم بينهما.
فقال
كعب: علي بزوجها، فاءحضرفقال له: ان هذه المراة
تشكوك،
قال: افي امر طعام ام شراب؟ قال: بل في امر مباعدتك
اياها
عن فراشك،فاءنشاءت المراة تقول:
يا ايها القاضي الحكيم انشده
الهى خليلي عن فراشي مسجده
نهاره وليله لا يرقده
فلست في امر النساء احمده
فاءنشاء الزوج يقول:
زهدني في فرشها وفي الحلل
اني امرؤ اذهلني ما قد نزل
في سورة النمل وفي سبع الطول
وفي كتاب اللّه تخويف يجل
فقال له القاضي:
ان لها عليك حقا لم يزل
في اربع نصيبها لمن عقل
فعاطها ذاك ودع عنك العللثم قال: ان اللّه تعالى
احل لك من
النساء مثنى وثلاث ورباع، فلك
ثلاثةايامبلياليهن ولها يوم
وليلة. فقال عمر (رضىا...عنه): لا ادري من ايكم اعجب؟
امن
كلامها ام من حكمكبينهما؟
اذهب فقد وليتك البصرة.
صورة اخرى :
عن قتادة والشعبي قالا: جاءت عمر امراة فقالت: زوجي
يقوم
الليل ويصوم النهار. فقال عمر: لقداحسنت الثناء على
زوجك.
فقال كعب بن سور: لقد شكت. فقال عمر: كيف؟ قال: تزعم
انه
ليس لها منزوجها نصيب، قال: فاذا قد فهمت ذلك فاقض
بينهما، فقال: يا امير المؤمنين احل اللّه له من
النساءاربعافلها
من كلاربعة ايام يوم ومن كل اربع ليال ليلة.
وفي لفظ ابي عمر في الاستيعاب: ان امراة شكت زوجها
الى
عمر فقالت: انزوجي يقوم الليل ويصومالنهار،
وانا اكره ان
اشكوه اليك فهو يعمل بطاعة اللّه، فكاءن عمر لم
يفهم عنها.
الحديث.
وفي لفظ آخر له: قال عمر لكعب بن سور: عزمت عليك
لتقضين بينهما فانك فهمت من امرها ما لم افهم.الى
آخره.
قال ابو عمر: هو مشهور.
وعن الشعبي: ان امراة جاءت الى عمر فقالت: يا امير
المؤمنين
اعدني علىزوجي يقوم الليل ويصوم النهار،قال: فما
تاءمريني،
اتاءمريني ان امنع رجلا من عبادة ربه((315))؟
13 اجتهاد الخليفة في
قراءة الصلاة
1 عن عبدالرحمن بن
حنظلة بن الراهب: ان عمر بن الخطاب
صلى المغرب فلم يقرا في الركعة الاولى، فلماكانت
الثانية قرا
بفاتحة الكتاب مرتين، فلما فرغ وسلم سجد سجدتي
السهو.
ذكره ابن حجر في فتح الباري((316)) (3/69) وقال: رجاله
ثقات وكاءنه مذهب لعمر. واخرجه البيهقي في
السننالكبرى
(2/382) ولفظه:
صلى بنا عمر بن الخطاب فلم يقرا في الركعة الاولى
شيئا، فلما
قام في الركعة الثانية قرا بفاتحة الكتابوسورة،
ثم عاد فقرا
بفاتحة الكتاب وسورة، ثم مضى فلمافرغ من صلاته سجد
سجدتين بعدما سلم. وفيلفظ: سجد سجدتين ثم سلم.
وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في كنز
العمال((317))
(4/213) نقلا عن جمع من الحفاظ باللفظ
الثاني.
2 عن ابي سلمة بن عبدالرحمن: ان عمر بن الخطاب كان
يصلي بالناس المغرب فلم يقرا فيها، فلما انصرفقيل
له: ما
قرات. قال: فكيف كان الركوعوالسجود؟ قالوا: حسنا.
قال: فلا
باءس اذن.
اخرجه البيهقي في السنن (2/347، 381)، وحكاه السيوطي
عن مالك وعبدالرزاق((318)) والنسائي في جمعالجوامع
كما
في ترتيبه((319)) (4/213)، وقال البيهقي: قال
الشافعي:
وكان ابو سلمة يحدثه بالمدينة وعند آل عمرلا ينكره
احد.
والاسناد صحيح رجاله كلهم ثقات.
3 عن ابراهيم النخعي: ان عمر بن الخطاب صلى بالناس
صلاة المغرب فلم يقرا شيئا حتى سلم، فلما فرغقيل
له: انك
لم تقرا شيئا. فقال: اني جهزت عيرا الى الشام فجعلت
انزلها
منقلة منقلة، حتى قدمت الشامفبعتها واقتابها
واحلاسها
واحمالها، فاءعاد عمر واعادوا.
وعن الشعبي: ان ابا موسى الاشعري قال لعمر بن الخطاب
(رضىا...عنه): يا امير المؤمنين اقرات فينفسك؟
قال: لا، فاءمر
المؤذنين فاءذنوا واقاموا واعاد الصلاة بهم. السنن
الكبرى
للبيهقي (2/382)، كنزالعمال((320)) (4/213).
يظهر من هذه الموارد وتكرر القصة فيها ان الخليفة
لم يستند
في صلواته هاتيك الى اصل مسلم، فمرة لم يقرافي
الركعة
الاولى فيقضيها في الثانية ويسجد سجدتي السهو قبل
السلام
او بعده، واخرى اكتفى بحسنالركوع والسجود عن
الاعادة
وسجدتي السهو، وطورا نراه يحتاط بالاعادة او انه
يرى ما اتى
به باطلافيعيدويعيدون فهل هذه اجتهادات وقتية؟ او
انه لم
يعرف للمساءلة ملاكا يرجع اليه؟ والعجب من ابن حجر
انهيعد
الشذوذ عن الطريق المثلى مذهبا، ويسع كل شاذ ان
يتترس
بمثل هذا المذهب فيستر عواره، وفي هذهالاحاديث
اعراب عن
مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته.
14 راي الخليفة في
الميراث
عن مسعود الثقفي
قال: شهدت عمر بن الخطاب
(رضىا...عنه) اشرك الاخوة من الاب والام مع
الاخوةمن الام
في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام اول بغير
هذا. قال:
كيف قضيت؟
قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الاب
والام
شيئا.
قال: تلك على ما قضينا وهذا على ما قضينا. وفي لفظ:
تلك
على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينااليوم.
اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (6/255)، بعدة طرق،
والدارمي في سننه(1/154) مختصرا، وابو عمر
فيالعلم((321)) (ص139).
قال الاميني : كاءن احكام القضايا تدور مدار ما صدر
عن راي
الخليفة سواء اصاب الشريعة ام اخطاء،
وكاءنالخليفة له ان
يحكم بما شاء واراد، وليس هناك حكم يتبع وقانون
مطرد في
الاسلام، ولعل هذا افظع منالتصويب المدحوض
بالبرهنة
القاطعة.
15 جهل الخليفة بطلاق
الامة
اخرج الحافظان
الدارقطني وابن عساكر((322)): ان رجلين
اتيا عمر بن الخطاب وساءلاه عن طلاق الامة،
فقاممعهما
فمشى حتى اتى حلقة في المسجد فيها رجل اصلع فقال:
ايها
الاصلع ما ترى في طلاق الامة؟ فرفعراسه اليه ثم
اوماء اليه
بالسبابة والوسطى، فقال لهما عمر: تطليقتان، فقال
احدهما:
سبحان اللّه جئناك وانتامير المؤمنين فمشيت معنا
حتى
وقفت على هذا الرجل فساءلته فرضيت منه ان اوماء
اليك.
الحديث.
راجع الجزء الثاني (ص299) من كتابنا هذا.
16 لولا علي لهلك عمر
اتي عمر بن
الخطاب بامراة حامل قد اعترفت بالفجور فاءمر
برجمها، فتلقاها علي فقال: ((ما بال هذه؟))فقالوا:
امر عمر
برجمها. فردها علي وقال: ((هذا سلطانك عليها فما
سلطانك
على ما في بطنها؟ ولعلكانتهرتها او اخفتها؟)) قال:
قد كان
ذلك. قال: ((اوما سمعت رسول اللّه (ص) قال: لا حد على
معترف بعدبلاء، انه من قيد او حبس او تهدد فلا اقرار
له))
فخلى سبيلها ثم قال: عجزت النساء ان تلدن مثل علي
بنابي
طالب، لولا علي لهلك عمر.
الرياض النضرة((323)) (2/196)، ذخائر العقبى (ص80)،
مطالب السؤول (ص13)، مناقبالخوارزمي((324))(ص48)،
الاربعين للفخر الرازي (ص466).
17 كل احد افقه من عمر
دخل علي على عمر
واذا امراة حبلى تقاد ترجم، فقال: ((ما
شاءن هذه؟)) قالت: يذهبون بي ليرجموني.فقال: ((يا امير
المؤمنين لاي شيء ترجم؟ ان كان لك سلطان عليها فما
لك
سلطان على ما في بطنها))، فقالعمر: كل احد افقه مني
ثلاث مرات فضمنها علي حتى وضعت غلاما ثم ذهب بها
اليه فرجمها.
اخرجه الحافظ محب الدين الطبري في الرياض
النضرة((325))
(2/196)، وذخائر العقبى (ص81) فقال: هذه
غيرتلك القضية السابقة لان اعتراف تلك كان بعد
تخويففلميصح فلمترجم
وهذهرجمت.وذكرهالحافظالكنجيفيالكفاية((326))(ص105).
18 راي الخليفة في
الحائض بعد الافاضة
قال ابن المنذر:
قال عامة الفقهاء بالامصار: ليس على الحائض
التي قد افاضت طواف وداع، وروينا عنعمر بن الخطاب
وابن
عمر وزيد بن ثابت انهم امروها بالمقام اذا كانت
حائضا لطواف
الوداع، وكاءنهماوجبوه عليها كما يجب عليها طواف
الافاضة اذ
لو حاضت قبله لم يسقط عنها، ثم اسند عن عمر
باسنادصحيحالى نافع عن ابن عمر قال: طافت امراة
بالبيت
يوم النحر ثم حاضت فاءمر عمر بحبسها بمكة بعد
انينفر الناس
حتى تطهر وتطوف البيت.
قال: وقد ثبت رجوع ابن عمر((327)) وزيد بن ثابت عن ذلك،
وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة، يشيربذلك الى
ما
تضمنته احاديث((328)) هذا الباب، وقد روى ابن ابي
شيبة
من طريق القاسم بن محمد ان الصحابةكانوا يقولون:
اذا
افاضت المراة قبل ان تحيض فقد فرغت، الا عمر فانه
كان
يقول: يكون آخر عهدهابالبيت((329)).
وعن الحارث بن عبداللّه بن اوس قال: اتيت عمر بن
الخطاب
فساءلته عنالمراة تطوف بالبيت ثم تحيض؟فقال: ليكن
آخر
عهدها الطواف بالبيت، قال الحارث: فقلت: كذلك
افتاني
رسول اللّه (ص) ((330))، فقال عمر:تبت يداك او
ثكلتك امك
ساءلتني عما ساءلت عنه رسول اللّه (ص) كيما اخالفه((331)).
واخرج ابو النضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفى (207)
المتسالم على ثقته باسناد رجاله كلهم ثقات عنهاشم
بن
يحيى المخزومي: ان رجلا من ثقيف اتى عمر ابن الخطاب
فساءله عن امراة حاضت وقد كانتزارت البيت يوم
النحر، الها
ان تنفر قبل ان تطهر؟ قال عمر: لا. فقال له الثقفي:
فان رسول
اللّه (ص) افتانيفي هذه المراة بغير ما افتيت به.
فقام اليه عمر
يضربه بالدرة ويقول: لم تستفتيني في شيء قد افتى
فيه
رسولاللّه (ص). ايقاظ الهمم للعمري الفلاني (ص9).
قال الاميني : انا لا ادري كيف ذهب على عمر ما عرفته
الصحابة اجمع ويزعم موسى جار اللّه انه اعلمهم
فخالفوه في
الفتيا وتبعتهم علماء الامصار، واما زيد وابن عمر
فوافقوه ردحا
من الزمن ولا ادري اكانفرقا من درته؟ او موافقة له
في رايه؟
ولا ادري متى عدلا عن ذلك ابعد موته؟ ام ابان حياته؟
وان تعجب فعجب انه لم يعدل عن رايه بعد ما وقف على
السنة
لكنه خاشن الحارث بن عبداللّه وضربالثقفي بدرته
لما اخبراه
بها، واستمر على مذهبه الخاص به خلاف السنة
المتبعة، لماذا؟
انا لا ادري.
وراى ابن عباس ان لهذه السنة اصلا في الكتاب الكريم
قد
عزب عن الخليفة ايضا، اخرجه البيهقي في
سننهالكبرى
(5/163) عن عكرمة ان زيد بن ثابت قال: تقيم حتى تطهر،
ويكون آخر عهدها بالبيت. فقال ابنعباس: اذا كانت
قد طافت
يوم النحر فلتنفر، فاءرسل زيد بن ثابت الى ابن عباس
اني
وجدت الذي قلتكما قلت، قال: فقال ابن عباس: اني
لاعلم
قول رسول اللّه (ص) للنساء ولكني احببت ان اقول بما
في
كتاباللّه ثم تلا هذه الاية (ثم ليقضوا تفثهم
وليوفوا
نذورهموليطوفوا بالبيت العتيق)((332)) فقد قضت التفث
ووفت النذر وطافت بالبيت، فما بقي؟
19 جهل الخليفة بالسنة
اخرج ابن المبارك
قال: حدثنا اشعث عن الشعبي عن مسروق،
قال: بلغ عمر ان امراة من قريش تزوجهارجل من ثقيف في
عدتها، فاءرسل اليهما ففرق بينهما وعاقبهما وقال:
لا ينكحها
ابدا وجعل الصداق في بيتالمال وفشا ذلك بين
الناس، فبلغ
عليا كرم اللّه وجهه فقال: ((رحم اللّه امير
المؤمنين ما بال
الصداق وبيتالمال؟ انهما جهلا فينبغي للامام ان
يردهما الى
السنة)). قيل: فما تقول انت فيها؟ قال: ((لها الصداق
بما
استحلمن فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما،
وتكمل
عدتها من الاول ثم تكمل العدة من الاخر،
ثميكونخاطبا)).
فبلغ ذلك عمر فقال، يا اى ها الناس ردوا الجهالات
الى السنة.
وروى ابن ابي زائدة عن اشعثمثله وقال فيه: فرجع
عمر الى
قول علي. احكام القرآن للجصاص((333)) (1/504).
وفي لفظ عن مسروق: اتي عمر بامراة قد نكحت في عدتها
ففرق بينهما وجعل مهرها في بيت المال وقال:
لايجتمعان
ابدا، فبلغ عليا فقال: ((ان كان جهلا فلها المهر بما
استحل من
فرجها، ويفرق بينهما، فاذا انقضتعدتها فهو خاطب
من
الخطاب)). فخطب عمر وقال: ردوا الجهالات الى السنة.
فرجع
الى قول علي.
وفي لفظ الخوارزمي: ردوا قول عمر الى علي. وفي
التذكرة:
فقال عمر: لولا علي لهلك عمر.
واخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال: قال عمر
(رضىا...عنه) في امراة تزوجت في عدتها:
النكاححرام،
والصداق حرام، وجعلالصداق في بيت المال وقال:
لايجتمعان
ما عاشا.
واخرج عن عبيد بن نضلة نضيلة قال: رفع الى عمر بن
الخطاب(رضىا...عنه) امراة تزوجت فيعدتهافقال لها:
هلعلمتانك تزوجتفيالعدة؟قالت: لا. فقال
لزوجها: هل
علمت، قال: لا. قال: لو علمتمالرجمتكما فجلدهما
اسياطا
واخذ المهر فجعله صدقة في سبيل اللّه، قال: لا اجيز
مهرا لا
اجيز نكاحه. وقال:لا تحل لك ابدا.
صورة اخرى للبيهقي :
اتي عمر بن الخطاب (رضىا...عنه) بامراة تزوجت في
عدتها
فاءخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهماوقال:
لا
يجتمعان، وعاقبهما، فقال علي (رضىا...عنه): ((ليس
هكذا
ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكنيفرق بينهما، ثم
تستكمل
بقية العدة من الاول، ثم تستقبل عدة اخرى))، وجعل
لها علي
(رضىا...عنه) المهربما استحل من فرجها، قال: فحمد
اللّه عمر
(رضىا...عنه) واثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ردوا
الجهالاتالى السنة((334)).
قال الاميني : لماذا جلدهما الخليفة؟ ولماذا اخذ
المهر؟ وباءي
كتاب ام باءية سنة جعل الصداق في بيت المالوصيره
صدقة
في سبيل اللّه، ولم وبم حرم المراة على الرجل؟ انا
لا ادري
(فاساءلوا اهل الذكر ان كنتم لاتعلمون)((335)).
وليت الخليفة لا ينسى نفسه وياءخذ بقوله: ردوا
الجهالات الى
السنة. قبل قضائه بالاقضية الشاذة عنالكتاب
والسنة.
وان تعجب فعجب قول الجصاص في احكام القرآن((336))
(1/505): واماماروي عن عمر انه جعل المهر في بيتالمال
فانه
ذهب الى انه مهر حصل لها من وجه محظور فسبيله ان
يتصدق به، فلذلك جعله في بيت المال ثمرجع فيه الى
قول
علي(رضىا...عنه)، ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت
المال اذ
قد حصل لها ذلك منوجه محظور يشبه ما روي عن النبي
(ص) في الشاة الماءخوذة بغير اذن مالكها، قدمت اليه
مشوية
لم يكديسيغها حين اراد الاكل منها فقال: ان هذه
الشاة
تخبرني انها اخذت بغير حق، فاءخبروه بذلك
فقال:اطعموها
الاسارى. ووجه ذلك عندنا انما صارت لهم بضمان
القيمة
فاءمرهم بالصدقة بها، لانها حصلت لهممن وجه محظور
ولم
يكونوا قد ادوا القيمة الى اصحابها. انتهى.
اعمى الجصاص حب الخليفة، فرام ان يدافع عنه ولو بما
يسمه
بسمة الجهل،الا مسائل هذا المدافع الوحيدعن المال
المحصل
من وجوه الحظر متى كان سبيله ان يتصدق به حتى يتخذه
الخليفة مذهبا وان لم يكنالموضوع من مصاديقه؟
ولماذا لايرد
الى صاحبه ولا يحل مال امرى الا بطيب نفسه؟ ثم ما
وجه
الشبه بينمال استحقت به المراة بما استحل من
فرجها، وبين
شاة حللته اليد لرسول اللّه، وسوغت له التصرف
فيها؟غير ان
حسن الوقوف عند الشبهات وان علمت من غير طريق عادي
دعاه (ص) الى الكف عنها، من دونترتب احكام الغصب
عليها
من ردها الىصاحبها عرف او لم يعرف، فلا صلة بين
الموضوعين، على انجهل الخليفة في المساءلة ليس من
ناحية
جعل الصداق في بيت المال فحسب حتى يرقع، وانما خالف
السنةمن شتى النواحي كما عرفت.
20 اجتهاد الخليفة في
الجد
اخرج الدارمي في
سننه (2/354) عن الشعبي انه قال: اول جد
ورث في الاسلام عمر فاءخذ ماله، فاءتاهعلي وزيد
فقالا: ليس
لك ذلك انما كنت كاءحد الاخوين.
وفي لفظ البيهقي :
ان اول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب
(رضىا...عنه)،
مات ابن فلان بن عمر فاءراد عمر ان ياءخذالمال دون
اخوته،
فقال له علي وزيد غ: ليس لك ذلك. فقال عمر: لولا
انرايكما
اجتمع لم ار ان يكونابنيولا اكوناباه.
السننالكبرى(6/247).
واخرج الدارمي((337)) ايضا عن مروان بن الحكم: ان
عمر بن
الخطاب لما طعن استشارهم في الجد، فقال: انيكنت
رايت
في الجد رايا فان رايتم ان تتبعوه فاتبعوه. فقال له
عثمان: ان
نتبع رايك فانه رشد وان نتبع رايالشيخ فلنعم ذو
الراي كان.
مستدرك الحاكم((338)) (4/340).
قال الشعبي: كان من راي ابي بكر وعمر غ ان يجعلا الجد
اولى
من الاخ، وكان عمر يكره الكلام فيه، فلماصار عمر
جدا قال:
هذا امر قد وقع لا بد للناس من معرفته، فاءرسل الى
زيد بن
ثابت فساءله، فقال: كانمن راي ابي بكر
(رضىا...عنه) ان نجعل
الجد اولى من الاخ. فقال: يا امير المؤمنين لا تجعل
شجرة
نبتتفانشعب منها غصن فانشعب في الغصن غصن، فما
يجعل
الغصن الاول اولى من الغصن الثاني وقدخرجالغصن
منالغصن؟ قال: فاءرسلالى علي(رضىا...عنه)
فساءلهفقال
لهكما قالزيد، الا انه جعل سيلا سالفانشعب منه
شعبة ثم
انشعبت منه شعبتان، فقال: ((ارايت لو ان ماء هذه
الشعبة
الوسطى يبس اكان يرجعالى الشعبتين جميعا؟))((339)).
السنن الكبرى(6/247).
وعن سعيد بن المسيب عن عمر قال: ساءلت النبي (ص) كيف
قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك ياعمر؟ اني اظنك
تموت قبل ان تعلم ذلك)). قال سعيد بن المسيب: فمات عمر
قبل ان يعلم ذلك.
اخرجه الطبراني في الاوسط((340))، والهيثمي في مجمع
الزوائد (4/227) وقال: رجاله رجال الصحيح.
وذكرهالسيوطي
في جمع الجوامع كما في ترتيبه((341)) (6/15) نقلا عن
عبدالرزاق والبيهقي وابي الشيخ في الفرائض.
واخرج البيهقي في سننه (6/247) عن زيد بن ثابت: ان عمر
بن الخطاب(رضىا...عنه) استاءذن عليهيومافاءذن له
فقال: يا
امير المؤمنين لو ارسلت الي جئتك. فقال
عمر(رضىا...عنه):
انما الحاجة لي اني جئتكلتنظر في امر الجد، فقال
زيد: لا واللّه
ما نقول فيه. فقال عمر (رضىا...عنه): ليس هو بوحي حتى
نزيد فيهوننقص منه انما هو شيء نراه، فان رايته
ووافقني تبعته
والا لم يكن عليك فيه شيء. فاءبى زيد فخرج مغضبا،
قال: قد
جئتك وانا اظنك ستفرغ من حاجتي، ثم اتاه مرة اخرى في
الساعة التي اتاه المرة الاولى فلم يزلبه حتى قال:
فساءكتب
لك فيه، فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلا انما مثله
مثل
شجرة نبتت على ساقواحد فخرج فيها غصن ثم خرج في
الغصن غصن آخر، فالساق يسقي الغصن، فان قطع الغصن
الاول رجعالماء الى الغصن يعني الثاني، وان قطعت
الثاني رجع
الماء الى الاول فاءتي به. فخطب الناس عمر ثم قرا
قطعةالقتب
عليهم ثم قال: ان زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا
وقد
امضيته، قال: وكان اول جد كان، فاءراد انياءخذ
المال كله مال
ابن ابنه دون اخوته، فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب.
واخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/245) عن عبيدة قال:
اني لاحفظ عنعمر في الجد مائة قضية كلهاينقض
بعضها
بعضا.
وعن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد، قال:
وقال: اني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلهالا آلو
فيه عن
الحق، ولئن عشت ان شاء اللّه الى الصيف لاقضين فيها
بقضية
تقضي به المراة وهي علىذيلها.
واخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال: اخذ
عمر
بن الخطاب(رضىا...عنه) كتفا وجمعاصحاب محمد (ص)
ليكتب في الجد وهم يرون انه يجعله ابا، فخرجت عليه
حية
فتفرقوا، فقال: لو ان اللّهاراد ان يمضيه لامضاه.
وقال ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة((342))
(1/61):
كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي
بضدهوخلافه،
قضى في الجد مع الاخوة قضايا كثيرة مختلفة، ثم خاف
من
الحكم في هذه المساءلة فقال: من اراد انيقتحم
جراثيم جهنم
فليقل في الجد برايه.
قال الاميني : انا لا ادري ان هذه القضايا المتناقضة
البالغة
عددها الى المائة في موضوع واحد هل كلهاموافقة
للواقع؟
وليس من المعقول ذلك. او ان بعضها موافق؟ فلم لم
يرجع
اليه في جميع الموارد؟ وهل هيكلها عن اجتهاد
الخليفة؟ او
انها متخذة من الصحابة؟ وهل الصحابة كانوا يفتون
بذلك عن
آرائهم؟ اواتخذوها عن النبي الامين؟ فان كان سماعا
فلا
تختلف الفتيا فيه ولا سيما مع قرب العهد به(ص). وان
كاناجتهادا منهم فمن ذا الذي يعترف لهم يعترف
لجميعهم
بالتاءهل للاجتهاد؟ على ان لنا بعد التنازل
لهمبالاهلية حق
النظر فيما اجتهدوا وفيما استندوا اليه، ومثل هذا
الاجتهاد
الفارغ لا حجة فيه حتى من نفسالخليفة.
ثم ان خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرعه
نبي
الاسلام حتى يربكه ذلك في التناقض؟ فياءخذالحق في
بعض
الموارد من افواه الرجال، ويمضي على ضلته حيث لم
يصادف
احدا منهم.
وما اعضل هذه المساءلة على الخليفة؟ ولم يمكن من
تعلمها
طيلة حياته، وما شاءنه وقد ظن رسول اللّه (ص)انه
يموت قبل
ان يعلمها ومات ولم يعلم؟ وما سوغ له القضاء في تلكم
القضايا
الجمة وهو لا يعلم حكمهاوقد اخبره النبي الاعظم
بذلك؟
ولست ادري كيف حفظتها الامة وتلقتها في قرونها
الخالية من
دون ان تصعب على اي فقيه او متفقه، وقداشكلت على
الخليفة، وهو مع ذلك اعلم الصحابة فيزمانه على
الاطلاق
عند صاحب الوشيعة؟
21 راي الخليفة في
امراة تسررت غلامها
عن قتادة: ان
امراة اتخذت مملوكها وقالت: تاءولت آية من
كتاب اللّه (او ما ملكت ايمانهم)((343)) فاءتي بها عمربن
الخطاب (رضىا...عنه)، وقال له ناس من اصحاب النبي(ص):
تاءولت آية من كتاب اللّه غ على غيروجهها، قال: فضرب
العبد
وجز راسه، وقال: انت بعده حرام على كل مسلم.
صورة اخرى للقرطبي :
تسررت امراة غلامها، فذكر ذلك لعمر فساءلها: ما
حملك على
ذلك؟ قالت: كنت اراه يحل لي بملك يميني كما يحل
للرجل
المراة بملك اليمين. فاستشار عمر في رجمها اصحاب
رسول
اللّه (ص) فقالوا: تاءولت كتاب اللّهغ على غير
تاءويله لا رجم
عليها. فقال عمر: لا جرم، واللّه لا احلك لحر بعده
ابدا. عاقبها
بذلك ودراالحدعنها، وامر العبد الا يقربها((344)).
قال الاميني : ليتني ادري وقومي ما هذه العقوبات
الفادحة بعد
سقوط الحد عن المراة ومملوكها بالجهلوالتاءويل؟
وما معنى
عذابهما بعد عفو المولى سبحانه عنهما؟ وباءي كتاب
ام باءية
سنة ضرب العبد،وجزراسه، وحر م المراة على كل مسلم،
ونهى
العبد عن قربها؟ فهل دين اللّه مفوض الى الخليفة؟
امانالاسلام ليس الا الراي المجرد؟ فان كان هذا
او ذاك؟
فعلى الاسلام السلام، وان لم يكن لا هذا ولا
ذاك،فمرحبا
بالخلافة الراشدة، وزه بتلك الاراء الحر ة.
ثم انى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة عن
رسول اللّه (ص) انه قال: ((ادرؤا الحدود عنالمسلمين
ما
استطعتم، فان وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فان
الامام
ان يخطئ في العفو خير من انيخطئ بالعقوبة))((345)).
22 الخليفة وامراة
مغنية((346))
عن الحسن قال: ارسل
عمر بن الخطاب الى امراة مغنية كان
يدخل عليها، فاءنكر ذلك فاءرسل اليها فقيللها:
اجيبي عمر.
فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟! فبينما هي في الطريق
فزعت
فضربها الطلق فدخلتدارافاءلقت ولدها فصاح الصبي
صيحتين
ثم مات، فاستشار عمر اصحاب النبي (ص) فاءشار عليه
بعضهم:ان ليس عليك شيء انما انت
دال ومؤدب، وصمت علي، فاءقبل على علي فقال: ما تقول؟
قال: ((ان كانوا قالوا برايهم فقد اخطاءرايهم، وان
كانوا قالوا في
هواك فلم ينصحوا لك، ارى ان ديته عليك، فانك انت
افزعتها
والقت ولدها فيسبيلك)) فاءمر عليا ان يقسم عقله
على قريش
يعني ياءخذ عقله من قريش لانه اخطاء.
صورة اخرى :
استدعى عمر امراة ليساءلها عن امر وكانت حاملا
فلشدة هيبته
القت ما في بطنها فاءجهضت به جنينا ميتا،فاستفتى
عمر اكابر
الصحابة في ذلك، فقالوا: لا شيء عليك انما انت
مؤدب. فقال
له علي (ع): ((ان كانواراقبوك فقد غشوك، وان كان هذا
جهد
رايهم فقد اخطاءوا، عليك غرة يعني عتق رقبة ))، فرجع
عمروالصحابة الى قوله.
اخرجه((347))
ابن الجوزي في سيرة عمر (ص117)، وابو عمر
في العلم (ص146)، والسيوطي في جمع الجوامعكما في
ترتيبه (7/300) نقلا عن عبدالرزاق، والبيهقي، وذكره
ابن ابي
الحديد في شرح النهج (1/58).
قال الاميني : ما شاءن هذا الخليفة لا يحمل في دين
اللّه علما
ناجعا يقيه عن هوايا((348)) الهلكة، ويحميه عنسقطات
القضاء؟ وما باله يعول في كل سهل ومشكل في طقوس
الاسلام
23 حكم الخليفة برجم مضطرة
عن عبدالرحمن السلمي، قال:
اتي عمر بامراة اجهدها العطش
فمرت على راعفاستسقته، فاءبى ان يسقيهاالا ان
تمكنه من
نفسها ففعلت، فشاور الناس في رجمها، فقال علي: ((هذه
مضطرة ارى ان يخلى سبيلها)).ففعل.
سنن البيهقي (8/236)، الرياض النضرة((349)) (2/196)،
ذخائر العقبى (ص81) الطرق الحكمية (ص53).
صورة مفصلة :
ان عمر بن الخطاب (رضىا...عنه) اتي بامراة زنت
فاءقرت فاءمر
برجمها، فقال علي (رضىا...عنه): ((لعل بهاعذرا)) ثم
قال لها:
((ما حملك على الزنا؟)) قالت: كان لي خليط وفي ابله
ماء
ولبن ولم يكن في ابلي ماء ولالبن، فظمئت فاستسقيته
فاءبى
ان يسقيني حتى اعطيه نفسي فاءبيت عليه ثلاثا، فلما
ظمئت
وظننت اننفسيستخرج اعطيته الذي اراد فسقاني.
فقال علي
: ((اللّه اكبر، (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم
عليه ان
اللّهغفور رحيم)((350)))).
الطرق الحكمية لابن القيم الجوزية (ص53)، كنز
العمال((351))
(3/96) نقلا عن البغوي.
قال الاميني : ليت الخليفة كان يحمل شيئا من علم
الكتاب
والسنة حتى يحكم بما انزل اللّه على نبيه(ص)،وليتني
ادري ما
كان صيره، واي مبلغ كانت تبلغ بوائق اقضيته ان لم
يكن في
الامة عليامير المؤمنين؟ او لميكن يقيم اوده
ويزيل
امته((352))؟
نعم، حقا قال الرجل: لولا علي لهلك عمر.
24 الخليفة لا يدري ما
يقول
اتي عمر بن
الخطاب (رضىا...عنه) برجل اسود ومعه امراة
سوداء، فقال: يا امير المؤمنين اني اغرس غرسااسود
وهذه سوداء
على ما ترى فقد اتتني بولد احمر. فقالت المراة:
واللّه يا امير
المؤمنين ما خنته وانه لولده.فبقي عمر لا يدري ما
يقول،
فسئل عن ذلك علي بن ابي طالب (رضىا...عنه)، فقال
للاسود: ((ان ساءلتكعن شيء اتصدقني؟)) قال: اجل
واللّه.
قال: ((هل واقعت امراتك وهي حائض؟)) قال: قد كان ذلك،
قالعلي: ((اللّه اكبر ان النطفة اذا خلطت بالدم
فخلق اللّه غ
منها خلقا كان احمر، فلا تنكر ولدك فاءنت جنيتعلى
نفسك)).
الطرق الحكمية (ص47).
25 قضاياه في عسه
وتجسسه
1 عن عمر بن
الخطاب انه كان يعس ليلة فمر بدار سمع فيها
صوتا، فارتابوتسور، فراى رجلا عند امراةوزق
خمر، فقال: يا
عدو اللّه اظننت ان اللّه يسترك وانت على معصيته؟
فقال: لا
تعجل يا امير المؤمنين انكنت اخطاءت في واحدة فقد
اخطاءت في ثلاث: قال اللّه تعالى (ولا تجسسوا)((353))
وقد
تجسست، وقال:(واتوا
البيوت من ابوابها)((354)) وقد تسورت، وقال: (فاذا
دخلتم
بيوتا فسلموا)((355)) وما سلمت. فقال: هل عندك
منخير ان
عفوت عنك؟ قال: نعم، واللّه لا اعود. فقال: اذهب فقد
عفوت
عنك.
الرياض النضرة (2/46)، شرح النهج لابن ابي الحديد (1/61،
3/96)، الدر المنثور (6/93)، الفتوحاتالاسلامية
(2/477)((356)).
2 خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة فراى في بعض
البيوت ضوء سراج وسمع حديثا، فوقف علىالباب يتجسس
فراى عبدا اسود قدامه اناء فيه مزر((357)) وهويشرب، ومعه
جماعة فهم بالدخول من الباب فلميقدر من تحصين
البيت
فتسور على السطح ونزل اليهم من الدرجة ومعه الدرة،
فلما
راوه قاموا وفتحواالباب وانهزموا، فمسك الاسود
فقال له: يا
امير المؤمنين قد اخطاءت واني تائب فاقبل توبتي،
فقال: اريد
اناضربك على خطيئتك، فقال: يا امير المؤمنين ان
كنت قد
اخطاءت في واحدة فاءنت قد اخطاءت في ثلاث:فان اللّه
تعالى
قال: (ولا تجسسوا)، وانت تجسست، وقال تعالى : (واتوا
البيوت
من ابوابها)، وانت اتيت منالسطح، وقال تعالى : (لا
تدخلوا بيوتا
غير بيوتكم حتى تستاءنسوا وتسلموا على اهلها)((358))،
وانت
دخلت وماسلمت. الى آخره.
المستطرف لشهاب الدين الابشيهي((359)) (2/115) في
الباب الحادي والستين.ويظهر من القرائن ان هذه
القضيةغير
سابقتها واللّه اعلم.
وقد عد ابن الجوزي((360)) هذه الفضيحة المخزية من
مناقب
عمر، وتبعه شاعرالنيل حافظ ابراهيم ونظمها
فيقصيدته
العمرية، فقال تحت عنوان: مثال رجوعه الى الحق:
وفتية ولعوا بالراح فانتبذوا
لهم مكانا وجدوا في تعاطيها
ظهرت حائطهم لما علمت بهم
والليل معتكر الارجاء ساجيها
حتى تبينتهم والخمر قد اخذت
تعلو ذؤابة ساقيها وحاسيها
سفهت آراءهم فيها فما لبثوا
ان اوسعوك على ما جئت تسفيها
ورمت تفقيههم في دينهم فاذا
بالشرب قد برعوا الفاروق تفقيها
قالوا مكانك قد جئنا بواحدة
وجئتنا بثلاث لا تباليها
فائت البيوت من الابواب يا عمر
فقد يزن((361))
من الحيطان آتيها
واستاءذن الناس لا تغشى بيوتهم
ولا تلم بدار او تمحيها
ولا تجسس فهذي الاي قد نزلت
بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها
فعدت عنهم وقد اكبرت حجتهم
لما رايت كتاب اللّه يمليها
وما انفت وان كانوا على حرج
من ان يحجك بالايات عاصيها
قال الاميني : هكذا يعمي الحب ويصم، ويجعل الموبقات
مكرمات، ويبدلالسيئات حسنات.
3 عن عبدالرحمن بن عوف: انه حرس مع عمر بن الخطاب غ
ليلة بالمدينة، فبينما هم يمشون شب لهمسراج في
بيت
فانطلقوا يؤمونه، حتى اذا دنوا منهاذا باب مجاف((362))
على
قوم لهم فيه اصوات مرتفعة ولغط،فقال عمر
(رضىا...عنه)
واخذ بيد عبدالرحمن فقال: اتدري بيت من هذا؟ قلت:
لا، قال:
هذا بيت ربيعةبن امية بن خلف وهم الان شرب فما
ترى؟ قال
عبدالرحمن: ارى قد اتينا ما نهى اللّه عنه ولا
تجسسوا آفقد
تجسسنا. فانصرف عنهم عمر (رضىا...عنه) وتركهم.
سنن البيهقي الكبرى (8/334)، الاصابة (1/531)، الدر
المنثور
(6/93)، السيرة الحلبية (3/293)،الفتوحات الاسلامية
(2/476)((363)).
4 دخل عمر بن الخطاب (رضىا...عنه) على قوم يشربون
ويوقدون في الاخصاص فقال: نهيتكم عنمعاقرة الشراب
فعاقرتم، وعن الايقاد في الاخصاص فاءوقدتم،وهم
بتاءديبهم.
فقالوا: يا امير المؤمنين نهاكاللّه عن التجسس
فتجسست،
ونهاك عن الدخول بغير اذن فدخلت، فقال: هاتان
بهاتين،
وانصرف وهويقول: كل الناس افقه منك يا عمر.
العقد الفريد((364)) (3/416).
5 كان عمر يعس ذات ليلة بالمدينة فراى رجلا وامراة
على
فاحشة، فلما اصبح قال للناس: ارايتم لو اناماما
راى رجلا
وامراة على فاحشة فاءقام عليهما الحد ما كنتم
فاعلين؟ قالوا:
انما انت امام. فقال عليبن ابيطالب: ((ليس ذلك لك
اذن
يقام عليك الحد ، ان اللّه لم ياءمن هذا الامر اقل
من اربعة
شهود)). ثم تركهم ماشاء اللّه ان يتركهم ثم ساءلهم،
فقال القوم
مثل مقالتهم الاولى وقال علي مثل مقالته الاولى،
فاءخذ
عمربقوله((365)).
6 اخرج البيهقي في شعب الايمان((366)) عن الشعبي، قال:
جاءت امراة الى عمر فقالت: يا امير المؤمنين
انيوجدت صبيا
ووجدت معه قبطية فيها مائة دينار فاءخذته
واستاءجرت له
ظئرا، وان اربع نسوة ياءتينهفيقبلنه لا ادري
ايتهن امه، فقال
لها: اذا هن اتينك فاءعلميني. ففعلت، فقال لامراة
منهن:
ايتكن ام هذاالصبي؟ فقلن: واللّه ما احسنت ولا
اجملت يا عمر
تعمد على امراة ستر اللّه عليها فتريد ان تهتك
سترها.قال:
صدقت، ثم قال للمراة: اذا اتينك فلا تساءليهن عن
شيء
واحسني الى صبيهن ثم انصرف.
منتخب كنز العمال((367)) هامش مسند احمد (1/199).
قال الاميني : في كل من هذه الاثار ابحاث هامة لا
تعزب عن
القارئ النابه فلا نطيل بذكرها المقام.
26 راي الخليفة في حد
الخمر
عن انس بن مالك
قال: ان النبي (ص) اتي برجل قد شرب
الخمر فجلده بجريدتين نحو اربعين، قال: وفعلهابو
بكر، فلما
كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: اخف
الحدود ثمانون، فاءمر به عمر.
صورة اخرى :
جلد رسول اللّه (ص) في الخمر بالجريد والنعال، وجلد
ابو بكر
اربعين، فلماكان عمر وورد الناس من المدنوالقرى
قال: ما
ترون في حد الخمر؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: ارى ان
تجعله كاءخف الحدود، فجلد عمرثمانين((368)).
واخرج ابو داود في سننه((369)) (2/242) في حديث: جلد ابو
بكر في الخمر اربعين، ثم جلد عمر صدرا منامارته
اربعين، ثم
جلد ثمانين في آخر خلافته، وجلد عثمان الحدين
كليهما:
ثمانين واربعين، ثم اثبت معاويةالحد على
الثمانين.
واخرجه البيهقي في سننه الكبرى (8/320)، وابن الديبع
في
تيسير الوصول((370))(2/17).
وعن حضين ابي ساسان الرقاشي قال: حضرت عثمان بن عفان
(رضىا...عنه)، واتي بالوليد بن عقبة قدشرب الخمر
وشهد
عليه حمران بن ابان ورجل آخر، فقال عثمان لعلي غ:
اقم عليه
الحد، فاءمرعلي(رضىا...عنه) عبداللّه بن جعفر ذي
الجناحين
غ ان يجلده، فاءخذ في جلده وعلي (رضىا...عنه)يعدحتى
جلد
اربعين، ثم قال له: ((امسك جلد رسولاللّه(ص) اربعين
وابو
بكر (رضىا...عنه)، وجلد عمر(رضىا...عنه) ثمانين،
وكل سنة
وهذا احب الي))((371)).
وفي لفظ آخر :
ان الوليد بن عقبة صلى بالناس الصبح اربعا ثم التفت
اليهم
فقال: ازيدكم؟ فرفع ذلك الى عثمان(رضىا...عنه) الى
آخره
وفيه: ضرب رسول اللّه (ص) اربعين وابو بكر وعمر صدرا
من
خلافته اربعينثم اتمها عمر ثمانين، وكل سنة((372)).
قال الاميني : ما قيمة عبدالرحمن وقيمة رايه تجاه ما
قام به
المشرع الاعظم؟ وما بال عمر جرى على ذلكالمنهج
ردحا من
ايامه ثم نقضه وضرب عنه صفحا؟ وما باله وهو خليفة
المسلمين يستشير ويستفتي فيحكم من احكام الدين
ثبت
بسنة ثابتة عن صاحب الشريعة؟ قال ابن رشد في بداية
المجتهد((373))
(2/435): انابابكر(رضىا...عنه) شاور
اصحاب رسول اللّه(ص) : كم بلغ ضرب رسول اللّه (ص)
لشرابالخمر؟فقدروه باءربعين. وروي عن ابي سعيد
الخدري
ان رسول اللّه (ص) ضرب في الخمر بنعلين اربعين،
فجعلعمر
مكان كل نعل سوطا، وروي من طريق آخر عن ابي سعيد
الخدري ما هو اثبت من هذا، وهو:انرسول اللّه (ص)
ضرب في
الخمر اربعين، وروي هذا عن علي عن النبي(ص) من طريق
اثبت، وبه قالالشافعي. انتهى((374)).
وان من الدخيل في الحديث ما عزي الى امير
المؤمنين(ع) من
قوله: ((وكل سنة وهذا احب الي)). فلو كانتالثمانون
سنة
مشروعة لعمل بها رسول اللّه(ص) على الاقل مرة واحدة
او
قالها لاحد، ولو كان قالها لما خفيعلى كل
المسلمين ولاحتج
به عبدالرحمن دون قوله: اخف الحدود ثمانون، ولما عد
عمر
اول من اقام الحدفيالخمر ثمانين كما فعله غير
واحد((375)).
نعم، قال الحلبي فيالسيرة الحلبية((376))
(2/314): قوله:
وكل سنة اي طريقة،فاربعون طريقته(ص) وطريقة
الصديق(رضىا...عنه)، والثمانون طريقة
عمر(رضىا...عنه) راها
اجتهادا معاستشارته لبعض الصحابة في ذلك لما راه
من كثرة
شرب الناس للخمر. وقال ابن القيم في
زادالمعاد((377))(2/195): من تامل الاحاديث راها
تدل على
ان الاربعين حد، والاربعون الزائدة عليها تعزير،
اتفقعليه
الصحابة رضي اللّه عنهم.
وما عساني ان اقول في اناس اتخذوا تجاه سنة رسول
اللّه
طريقة باجتهاد واستشارة؟ وهل تعزير بعدالحدحتى
يتات ى
باتفاق الصحابة عليه؟ وهل لهذه المزعمة معنى معقول
حتى
يتخذ مذهبا؟ انا لستادري اي قيمة لتلك الطريقة في
سوق
الاعتبار وجاه الطريقة المثلى (ولن تجد لسنة اللّه
تحويلا)((378))،
(ولنتجدلسنة اللّه تب ديلا)((379))، وما اتى
به النبي الاعظم احق ان يتبع، (فمن بدله بعدما سمعه
فانما
اثمه على الذينيبدلونه)((380)).
وهناك كلمات تافهة حول هذا الاجتهاد، مثل قول
القسطلاني((381)): من ان الكل حد، وعليه فحد
الشاربمخصوص من بين سائر الحدود بان يتحتم بعضه
ويتعلقبعضه باجتهاد الامام. انتهى. كلها خارجة
عننطاق
الفهم، تبعد عن ساحة المتعلمفضلا عن العالم، ولا
يخفى على
القارئ فسادها((382)).
27 الخليفة وامراة
احتالت على شاب
اتي عمر
بنالخطاب(رضىا...عنه) بامراة قد تعلقتبشاب من
الانصار وكانت تهواه، فلما لميساعدهااحتالت
عليهفاخذت
بيضةفالقت صفرتها وصبتالبياض على ثوبها وبين
فخذيها،ثمجاءتالىعمر(رضىا...عنه) صارخة
فقالت: هذا
الرجل غلبني علىنفسي وفضحني في اهلي وهذا
اثرفعاله.
فسال عمر النساء فقلن له: ان ببدنها وثوبها اثر
المني، فهم
بعقوبةالشابفجعليستغيثويقول:يااميرالمؤمنينتثبت
فيامري فواللّهما اتيت فاحشة وما هممت بها فلقد
راودتني عن
نفسيفاعتصمت. فقالعمر: يا اباالحسن ما ترى في
امرهما؟
فنظر علي الى ما علىالثوب ثم دعا بماء حار
شديدالغليان
فصب علىالثوب، فجمد ذلك البياض ثماخذه واشتمه
وذاقه
فعرف طعمالبيض، وزجر المراة فاعترفت.
الطرق الحكمية لابن القيم (ص47).
28 لا ابقاني اللّه بعد
ابن ابي طالب
عنحنش
بنالمعتمر،قال: ان رجليناتيا امراة
منقريشفاستودعاهامائةدينار وقالا: لا
تدفعيها الى احدمنا
دون صاحبه حتى نجتمع، فلبثا حولا ثم جاء احدهما
اليها
وقال: ان صاحبي قد مات فادفعياليالدنانير، فابت
فثقل عليها
باهلها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه. ثم لبثت
حولا اخر
فجاءالاخر فقال:ادفعي الي الدنانير،فقالت: ان
صاحبك جاءني
وزعم انك قد مت فدفعتها اليه، فاختصما الى عمر
فاراد
انيقضي عليها وقال لها: ما اراكالا ضامنة. فقالت:
انشدكاللّه
ان تقضي بيننا وارفعنا الى علي بن ابي طالب.فرفعها
الى علي
وعرف انهما قد مكرا بها، فقال: ((اليس قلتما لا
تدفعيها الى
واحد منا دون صاحبه؟)) قال:بلى. قال: ((فان مالك عندنا
اذهب فجئبصاحبك حتى ندفعها اليكما))، فبلغ ذلك عمر
فقال: لا ابقاني اللّهبعد ابن ابي طالب. كتاب
الاذكياء لابن
الجوزي (ص18)، اخبار الظراف لابن الجوزي (ص19)،
الرياضالنضرة (2/197)، ذخائر العقبى (ص80)، تذكرة
سبط
ابن الجوزي (ص87)، مناقب الخوارزمي(ص60)((383)).
29 الخليفة والكلالة
1 عن معدان بن ابي
طلحة اليعمري قال: ان عمر بن الخطاب
خطب يوم الجمعة فذكر نبي اللّه(ص) وذكرابا بكر فقال:
ثم اني
لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول
اللّه(ص) في شيء ماراجعته في الكلالة، وما اغلظ لي
في شيء ما
اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري وقال: يا عمر
الايكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء؟((384))
واني((385))
ان اعش اقض فيها بقضاء بقضيةيقضي
بها
منيقرا القران ومن لم يقرا القران((386)).
وفي لفظ الجصاص((387)): ما سالت رسول اللّه(ص) عن
شيء
اكثر مما سالته عن الكلالة.
2 عن مسروق قال: سالت عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي
ورث كلالة، فقال: الكلالة الكلالة. واخذبلحيته ثم
قال: واللّه لان
اعلمها احب الي من ان يكون لي ما على الارض من شيء،
سالت
عنها رسولاللّه(ص) فقال: ((الم تسمع الاية التي
انزلت في
الصيف؟)). فاعادها ثلاث مرات((388)).
3 اخرج احمد في المسند((389)) (1/38) عن عمر قال:
سالت رسول اللّه(ص) عنالكلالة، فقال: ((تكفيك
ايةالصيف))،
فقال: لان اكون سالت رسول اللّه عنها احب الي من ان
يكون لي
حمر النعم.
4 اخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/225) عن عمر بن
الخطاب(رضىا...عنه) انه قال: ثلاث لان يكونرسول
اللّه(ص)
بينهن احب الي من حمر النعم: الخلافة، والكلالة،
والربا.
واخرجه ابو داود الطيالسي فيمسنده (1/12).
5 اخرج الطبري في تفسيره((390)) (ج6) عن عمر انه قال:
لان اكون اعلم الكلالة احب الي من ان يكون ليمثل
قصور
الشام. كنز العمال((391)) (6/20).
6 اخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر: انه سال رسول
اللّه(ص) كيف تورث الكلالة؟ فانزل اللّه:(يستفتونك
قل اللّه
يفتيكم في الكلالة) الاية. فكاءن عمر لم يفهم فقال
لحفصة: اذا
رايت من رسول اللّه(ص)طيب نفس فسليه عنها، فلما رات
منه
طيب نفس فسالته فقال: ((ابوك ذكر لك هذا، ما ارى اباك
يعلمها))،فكان عمر يقول: ما اراني اعلمها وقد قال
رسول اللّه ما
قال((392)).
قال السيوطي في جمع الجوامع كما في
ترتيبهالكنز: هو صحيح.
7 اخرج ابن مردويه عن طاووس: ان عمر امر حفصة ان تسال
النبي(ص) عن الكلالة فاءملاها عليها فيكتف فقال:
من امرك
بهذا؟ اعمر؟ ما اراه يقيمها وما تكفيه اية الصيف.
تفسير ابن
كثير (1/594).
8 عن طارق بن شهاب قال: اخذ عمر كتفا وجمع اصحاب
رسول اللّه(ص) ثم قال: لاقضين في الكلالةقضاء تحدث
به
النساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حية من البيت
فتفرقوا
فقال: لو اراد اللّه عز وجل انيتم هذا الامر لاتمه((393)).
قال
ابن كثير: اسناد صحيح.
9 عن مرة بن شرحبيل، قال: قال عمر بن الخطاب: ثلاث لان
يكونرسول اللّه(ص) بينهن احب الي منالدنيا وما
فيها:
الكلالة، والربا، والخلافة((394)).
10 اخرج الحاكم وصححه، عن محمد بن طلحة، عن عمر بن
الخطاب انه قال: لان اكون سالت رسولاللّه(ص) عن
ثلاث
احب الي من حمر النعم: من الخليفة بعده، وعن قوم
قالوا: نقر
بالزكاة في اموالنا ولانؤديها اليك ايحل قتالهم،
وعن
الكلالة((395)).
11 عن حذيفة في حديث قال: نزلت (يستفتونك قل اللّه
يفتيكم في الكلالة) فلقاها رسول اللّه(ص)حذيفة،
فلقاها
حذيفة عمر، فلما كان بعد ذلك سال عمر عنها حذيفة
فقال:
واللّه انك لاحمق، ان كنتظننت انه لقانيها رسول
اللّه(ص)
فلقيتكها كما لقانيها رسول اللّه، واللّه لا ازيدك
عليها شيئا
ابدا((396)).
12 اخرج ابن جرير الطبري((397)) في تفسيره في رواية: لما
كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعاحذيفة
فساله
عنها فقال حذيفة: لقد لقانيها رسولاللّه(ص)
فلقيتكها كما
لقاني رسول اللّه(ص) واللّه انيلصادق، وواللّه لا
ازيدك على
ذلك شيئا ابدا، وكان عمر يقول: اللهم ان كنت بينتها
له فانها
لم تبين لي.تفسير ابن كثير (1/594).
13 عن الشعبي، قال: سئل ابو بكر(رضىا...عنه) عن
الكلالة،
فقال: اني ساقول فيها برايي فان يكصوابافمن اللّه
وان يك
خطا فمني ومن الشيطان، اراه ما خلا الولد والوالد،
فلما
استخلف عمر(رضىا...عنه)قال: اني لاستحيي اللّه ان
ارد شيئا
قاله ابو بكر((398)).
14 اخرج البيهقي في السنن الكبرى (6/224) عن الشعبي
قال: قالعمر(رضىا...عنه): الكلالة ما عداالولد،
قال ابو بكر:
الكلالة ما عدا الولد والوالد، فلما طعن عمر قال:
اني لاستحيي
ان اخالف ابا بكر،الكلالة ما عدا الولد والوالد.
15 في السنن الكبرى (6/224): ان عمر بن
الخطاب(رضىا...عنه) قال: اتى علي زمان ما ادري
ماالكلالة،
واذا الكلالة من لا اب له ولا ولد.
16 عن ابن عباس قال: كنت اخر الناس عهدا
بعمر(رضىا...عنه) فسمعته يقول: القول ما قلت.
قلت:وما
قلت؟ قال: الكلالة من لا ولد له. السنن الكبرى(6/225)،
مستدرك الحاكم((399)) (2/304).
|