4 واخرج ابن عساكر في تاريخه((962)) (7/212): من طريق
الحسن، قال: كان عبادة بن الصامت بالشامفراى آنية من فضة،
يباع الاناء بمثلي ما فيه، او نحو ذلك،فمشى اليهم عبادة، فقال:
ايها الناس من عرفني فقدعرفني، ومن لم يعرفني فاءنا عبادة
ابن الصامت، الا واني سمعت رسول اللّه(ص) في مجلس من
مجالسالانصار ليلة الخميس في رمضان ولم يصم رمضان
بعده، يقول: ((الذهب بالذهب، مثلا بمثل، سواء بسواء،وزنا
بوزن، يدا بيد، فما زاد فهو ربا، والحنطة بالحنطة، قفيز بقفيز،
يد بيد، فما زاد فهو ربا، والتمر بالتمر قفيزبقفيز، يد بيد، فما زاد
فهو ربا)). قال: فتفرق الناس عنه. فاءتي معاوية فاءخبر بذلك،
فاءرسل الى عبادة فاءتاه،فقال له معاوية: لئن كنت صحبت
النبي(ص) وسمعت منه لقد صحبناه وسمعنا منه، فقال له
عبادة: لقدصحبته وسمعت منه، فقال له معاوية: فما هذا
الحديث الذي تذكره؟ فاءخبره به، فقال له معاوية: اسكت
عنهذا الحديث ولا تذكره، فقال له: بلى، وان رغم انف معاوية،
ثم قام فقال لهمعاوية: ما نجد شيئا ابلغفيمابينيوبين
اصحابمحمد(ص) منالصفح عنهم.
5 عن قبيصة بن ذؤيب: ان عبادة انكر على معاوية شيئا فقال:
لا اساكنك باءرض، فرحل الى المدينة،فقال له عمر: ما اقدمك؟
فاءخبره، فقال له عمر: ارحل الى مكانك، فقبح اللّه ارضا لست
فيها وامثالك، فلاامرة له عليك.
تاريخ ابن عساكر كما في كنز العمال (7/78)، والاستيعاب
(2/412)، اسد الغابة (3/106)((963)).
قال الاميني : ان من ضروريات الدين الحنيف الثابتة كتابا
وسنة واجماعا حرمة الربا، وانه من اكبر الكبائر،قال اللّه تعالى: (
الذين ياءكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المس ذلك باءنهم قالواانما البيع مثل الربا واحل
اللّه البيع وحرم الربا )((964)).
وقال عز وجل: ( يا ايها الذين آمنوا اتقوا اللّه وذروا ما بقي من
الربا ان كنتم مؤمنين # فان لم تفعلوا فاءذنوابحرب من اللّه
ورسوله )((965)).
وتواترت السنة الشريفة في المساءلة وبلغت حدا لا يسع لاي
مسلم ولو كان قرويا ان يدعي الجهل به،فضلا عمن يدعي امرة
المؤمنين. ومنها:
1 جاء من غير طريق ان رسول اللّه(ص) لعن آكل الربا،
ومؤكله، وشاهديه، وكاتبه((966)).
2 صح عنه(ص): ((اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول اللّه
وما هن؟ قال: الشرك باللّه، والسحر، وقتلالنفس التي حرم اللّه
الا بالحق، واكل مال اليتيم، واكل الربا)). الحديث((967)).
3 اخرج البزار من طريق ابي هريرة مرفوعا: ((الكبائر سبع:
اولهن الشرك باللّه، وقتل النفس بغير حقها،واكل الربا)).
4 اخرج البخاري((968)) وابو داود، عن ابي جحيفة: لعن
رسول اللّه(ص): الواشمة والمستوشمة، وآكل الرباومؤكله.
5 اخرج الحاكم((969)) باسناد صحيح، عن ابي هريرة
مرفوعا: ((اربعة، حقعلى اللّه ان لا يدخلهم الجنة ولايذيقهم
نعيمها: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال اليتيم بغير حق،
والعاق لوالديه)).
6 اخرج((970)) الحاكم والبيهقي باسناد صحيح، من طريق
ابن مسعود مرفوعا: ((الربا ثلاث وسبعونباباايسرها مثل ان
ينكح الرجل امه)).
7 اخرج البزار((971)) باسناد صحيح مرفوعا: ((الربا بضع
وسبعون بابا، والشرك مثل ذلك)).
8 اخرج البيهقي((972)) باسناد لا باءس به من طريق ابي
هريرة مرفوعا: ((الربا سبعون بابا، ادناها كالذي يقععلى امه)).
9 اخرج الطبراني في الكبير، عن عبداللّه بن سلام مرفوعا:
((الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند اللّهمن ثلاث
وثلاثين زنية يزنيها في الاسلام))((973)).
وعنعبداللّه موقوفا: ((الربا اثنانوسبعون حوبا، اصغرها حوبا
كمناتىامه في
الاسلام.ودرهممنالربااشدمنبضعوثلاثينزنية. قال:
وياءذناللّهبالقيام للبر والفاجر يوم القيامة الا آكل الربا فانه لا
يقوم الا كمايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس)).
10 اخرج((974)) احمد والطبراني في الكبير، ورجال احمد
رجال الصحيح، من طريق عبداللّه بن حنظلةغسيل الملائكة
مرفوعا: ((درهم ربا ياءكله الرجل وهو يعلم، اشد((975)) من
ست وثلاثين زنية)).
11 اخرج ابن ابي الدنيا والبيهقي((976)) من طريق انس بن
مالك، قال: خطبنا رسول اللّه(ص) فذكر امر الرباوعظم شاءنه
وقال: ((ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا اعظم عند اللّه في
الخطيئة من ست وثلاثين زنيةيزنيها الرجل)).
12 اخرج الطبراني في الصغير والاوسط من طريق ابن عباس
مرفوعا: ((من اكل درهما من ربا فهو مثلثلاث وثلاثين زنية)).
وفي لفظ البيهقي((977)): ((ان الربا نيف وسبعون بابا اهونهن
بابا مثل من اتى امه في الاسلام، ودرهم من ربااشد من خمس
وثلاثين زنية)).
13 اخرج الطبراني في الاوسط((978))، من طريق البراء بن
عازب مرفوعا: ((الربا اثنان وسبعون بابا: ادناهامثل اتيان الرجل
امه)).
14 اخرج((979)) ابن ماجة والبيهقي وابن ابي الدنيا من
طريق ابي هريرة مرفوعا: ((الربا سبعون حوبا،ايسرها ان ينكح
الرجل امه)).
15 اخرج الحاكم((980)) باسناد صحيح عن ابن عباس
مرفوعا: ((اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلواباءنفسهم عذاب
اللّه)).
وفي لفظ ابي يعلى((981)) باسناد جيد، من طريق ابن مسعود:
((ما ظهر في قوم الزنا والربا الا احلوا باءنفسهمعذاب اللّه)).
16 اخرج احمد((982)) من طريق عمرو بن العاص مرفوعا:
((ما من قوم يظهر فيهم الربا الا اخذوابالسنة((983)))).
17 اخرج احمد وابن ماجة((984)) مختصرا، والاصبهاني من
طريق ابي هريرة مرفوعا: ((رايت ليلة اسري بيلما انتهينا
السماء السابعة، فنظرت فوقي فاذا انا برعد وبروق وصواعق،
فاءتيت على قوم بطونهم كالحياتترى من خارج بطونهم،
قلت: يا جبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء اكلة الربا)). واخرج
الاصبهاني منطريق ابي سعيد الخدري بلفظ قريب من هذا.
18 اخرج الطبراني باسناد رواته رواة الصحيح، عن ابن مسعود
مرفوعا: ((بين يدي الساعة يظهر الربا،والزنا، والخمر)).
19 اخرج الطبراني((985)) والاصبهاني من طريق عوف بن
مالك مرفوعا: ((اياك والذنوب التي لا تغفر، الىان قال: وآكل
الربا، فمن اكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط ثم قرا: (
الذين ياءكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه
الشيطان من المس ))).
20 روى عبداللّه بن احمد في زوائده((986))، من طريق
عبادة بن الصامت مرفوعا: ((والذي نفسي بيدهليبيتناناس من
امتي على اشر وبطر ولعب ولهو، فيصبحوا قردة وخنازير
باستحلالهم المحارم واتخاذهمالقينات، وشربهم الخمر،
وباءكلهم الربا)).
هذه جملة من احاديث الباب جمعها وغيرها الحافظ المنذري
في الترغيب والترهيب((987)) (2/247 251).
21 صح عن رسول اللّه(ص) من خطبة له في حجة الوداع
قوله: ((الا وان كل شيء من امر الجاهليةموضوع تحت قدمي
هاتين، وربا الجاهلية موضوع، واول ربا اضعه ربا العباس بن
عبدالمطلب، وانهموضوع كله))((988)).
22 وروى ائمة الحديث واللفظ لمسلم عن ابي سعيد الخدري
مرفوعا: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،والبر بالبر، والشعير
بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن
زاد واستزاد فقد اربى،والاخذ والمعطي فيه سواء)).
راجع((989)): صحيح مسلم (5/44)، سنن النسائي (7/277،
278)، سنن البيهقي (5/278).
23 ومن طريق ابي سعيد مرفوعا: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب
الا مثلا بمثل، ولا تشفوا((990)) بعضها علىبعض، ولا تبيعوا
الورق بالورق الا مثلا بمثل)). الحديث.
راجع((991)): صحيح مسلم (5/42)، صحيح البخاري
(3/288)، كتاب الام للشافعي (3/25)، سنن النسائي(7/278)،
سنن البيهقي (5/276، 278)، بداية المجتهد (2/195).
24 من طريق ابن عمر: الذهب بالذهب لا فضل بينهما، بهذا
عهد صاحبنا الينا وعهدنا اليكم.
كتاب الام للشافعي((992))، سنن البيهقي (5/279).
25 من طريق ابي هريرة مرفوعا: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن
مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزنمثلابمثل، فمن زاد او
ازداد((993)) فقد اربى)).
صحيح مسلم (5/45)، سنن النسائي (7/278)، سنن ابن ماجة
(1/34)((994)).
26 من طريق عبادة بن الصامت مرفوعا: ((الذهب بالذهب
تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها،والبر بالبر مدي
بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي،والتمر بالتمر مدي
بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمنزاد او ازداد فقد
اربى)).
سنن ابي داود((995)) (2/85)، وبلفظ قريب من هذا عن
عبادة في كتاب الام للشافعي((996)) (3/12).
وعلى هذه السنة الثابتة جرت الفتاوى، قال القرطبي في
تفسيره((997)) (5/349):اجمع العلماء على القولبمقتضى
هذه السنة، وعليها جماعة فقهاء المسلمين الا في البر والشعير،
فان مالكا جعلهما صنفا واحدا.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (2/195): اجمع العلماء على
ان بيع الذهببالذهب، والفضة بالفضة، لا يجوزالا مثلا بمثل.
وفي الفقه على المذاهب الاربعة (2/245): لا خلاف بين ائمة
المسلمين في تحريم ربا النسيئة، فهو كبيرة منالكبائر بلا
نزاع، وقد ثبت «ذلك»((998)) بكتاب اللّه تعالى، وسنة رسوله،
واجماع المسلمين. الى آخره.
وفي (ص247): اما ربا الفضل وهو ان يبيع احد الجنسين بمثله
بدون تاءخير في القبض، فهو حرام فيالمذاهب الاربعة.
هذا ما عند اللّه وعند رسوله وعند المسلمين اجمع، لكن معاوية
بلغت به الرفعة مكانا يقول فيه: قال اللّهورسوله وقلت، هما
يحرمان الربا باءشد التحريم، ويستحله معاوية، وينهى عن رواية
سنة جاءت فيه،ويشدد النكير عليها وعلى من رواها، حتى يغادر
الصحابي الصالح من جرائه عقر داره، فماذا للقائل انيقول
فيمن يحاد اللّه ورسوله، ويستحل ما حرماه، ويتعدى
حدودهما؟ او يقول فيمن يسمع آيات اللّه تتلىعليه ثم يصر
مستكبرا كاءن لم يسمعها.
ولئن صح للجاحظ اكفار معاوية لمحض مخالفته للسنة الثابتة
باستلحاق زياد، كما سيوافيك شرحه فهو بماذكرناه هنا وفي
غير واحد من موارده ومصادره، اكفر كافر.
ولنا حق النظر الى ناحية اخرى من هذه القصة، وهي بيع آنية
الفضة من دون كسرها المحرم في شريعةالاسلام تحريما باتا لا
خلاف فيه. راجع المحلى لابن حزم (8/514)، نعم، هذا حكم
الاسلام، ومعاوية لايبالي به، فيبيع ما يشاء كيف يشاء، وسيرى
وبال امره يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا تملك
نفسلنفس شيئا والامر يومئذ للّه.
3 معاوية يتم فيالسفر
اخرج الطبراني، واحمد((999))، باسناد صحيح من طريق عباد
بن عبداللّه بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاويةحاجا، قدمنا
معه مكة قال: فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف الى دار
الندوة، قال: وكان عثمان حين اتمالصلاة، فاذا قدم مكة صلى
بها الظهر والعصر والعشاء الاخرة اربعا اربعا، فاذا خرج الى منى
وعرفات قصرالصلاة، فاذا فرغ من الحج واقام بمنى اتم الصلاة
حتى يخرج من مكة، فلما صلى بنا الظهر ركعتين، نهض
اليهمروان بن الحكم وعمرو بن عثمان، فقالا له: ماعاب احد
ابن عمك باءقبح ما عبته به، فقال لهما: وما ذاك؟قال: فقالا له:
الم تعلم انه اتم الصلاة بمكة. قال: فقال لهما: ويحكما وهل كان
غير ما صنعت؟ قد صليتهما معرسولاللّه(ص) ومع ابي بكر
وعمر غ. قالا: فان ابن عمك قد اتمها وان خلافك اياه له عيب،
قال: فخرجمعاوية الى العصر فصلا ها بنا اربعا((1000)).
قال الاميني : انظر الى مبلغ هؤلاء الرجال ابناء بيت امية من
الدين، ولعبهم بطقوس الاسلام، وجراتهم علىاللّه وتغيير
سنتة، واحداثهم في الصلاة وهي افضل ما بنيت عليه البيضاء
الحنيفية، وانظر الى ابن هند حلفالخمر والربا وكيف يترك ما
جاء به رسول اللّه(ص) ووجد هو عمله عليه، ووافقه هو مع ابي
بكر وعمر، ثميعدل عنه لمحض ان ابن عمه غير حكم الشريعة
فيه، وان مروان بن الحكم طريد رسول اللّه وابن طريده،الوزغ
ابن الوزغ، اللعين ابن اللعين على لسان النبي العظيم، وصاحبه
عمرو بن عثمان ما راقهما اتباعه السنة،فاستهان مخالفتها دون
ان يعيب ابن عمه بعمله، فاءحيا احدوثة ذي قرباه، وامات سنة
محمد(ص)، غيرمكترث لما سمعته اذن الدنيا عن ابن عمر:
الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر((1001))،
فزه به منخليفة المسلمين والف زه!!
4 احدوثة الاذان في العيدين
اخرج الشافعي في كتاب الام((1002)) (1/208) من طريق
الزهري قال: لم يؤذن للنبي(ص) ولابي بكر ولا لعمرولا
لعثمان في العيدين، حتى احدث ذلك معاوية بالشام، فاءحدثه
الحجاج بالمدينة حين امر عليها.
وفي المحلى لابن حزم (5/82): احدث بنو امية تاءخير الخروج
الى العيد، وتقديم الخطبة قبل الصلاة والاذانوالاقامة.
وفي البحر الزخار (3/58): لا اذان ولا اقامة لها لصلاة العيدين
لما مر، ولا خلاف انه محدث (يب)((1003))،احدثه معاوية (ابن
سيرين) بل مروان وتبعه الحجاج (ابو قلابة) بل ابن الزبير،
والمحدث بدعة لقوله(ص):فهو رد وشرها محدثاتها. وينادى
لها: الصلاة جامعة.
وفي فتح الباري لابن حجر((1004)) (2/362): اختلف في اول
من احدث الاذان فيها، فروى ابن ابي شيبةباسناد صحيح، عن
سعيد بن المسيب انه معاوية، وروىالشافعي عن الثقة، عن
الزهري مثله، وروى ابنالمنذر عن حصين بن عبدالرحمن،
قال: اول من احدثه زياد بالبصرة. وقال الداودي: اول من احدثه
مروان،وكلهذا لا ينافي ان معاوية احدثه كما تقدم في البداءة
بالخطبة.
وقالفيما اشار اليه فيالبداءة بالخطبة: لا مخالفة بين هذين
الاثرين واثر مروان، لان كلا من مروان وزياد كانعاملا لمعاوية،
فيحمل علىانه ابتدا ذلك وتبعه عماله((1005)).
وقال القسطلاني في ارشاد الساري((1006)) (2/202)، اول من
احدث الاذان فيها معاوية. رواه ابن ابيشيبة((1007)) باسناد
صحيح، زاد الشافعي((1008)) في روايته: فاءخذ به الحجاج
حين امر على المدينة، او زيادبالبصرة، رواه ابن المنذر، او
مروان قاله الداودي، او هشام قاله ابن حبيب، او عبداللّه بن
الزبير، رواه ابنالمنذر ايضا. ويوجد في شرح الموطاء
للزرقاني((1009)) (1/323) نحوه.
وفي اوائل السيوطي (ص9): اول من احدث الاذان في الفطر
والاضحى بنو مروان. اخرجه ابن ابي شيبة،عن ابي
سيرين((1010))، واخرج ايضا عن ابن المسيب قال: اول من
احدث الاذان في العيدين معاوية، واخرجعن حصين قال: اول
من اذن في العيد زياد.
وفي نيل الاوطار للشوكاني((1011)) (3/364): قال ابن قدامة
في المغني((1012)): روي عنابن الزبير: انه اذن واقام،وقيل:
ان اول من اذن في العيدين زياد. وروى ابن ابي شيبة في
المصنف((1013)) باسناد صحيح عن ابن المسيبقال: اول من
احدث الاذان في العيد معاوية.
قال الاميني : ان من المتسالم عليه عند ائمة المذاهب عدم
مشروعية الاذان والاقامة الا للمكتوبة فحسب،قال الشافعي في
كتابه الام((1014)) (1/208): لا اذان الا للمكتوبة، فانا لم نعلمه
اذن لرسول اللّه(ص) الا للمكتوبة، واحب ان ياءمر الامام المؤذن
ان يقول في الاعياد وما جمع الناس له من الصلاة: الصلاة
جامعة.او: ان الصلاة. وان قال: هلم الى الصلاة، لم نكرهه وان
قال: حي على الصلاة. فلا باءس، وان كنت احب انيتوقى ذلك
لانه من كلام الاذان... الخ.
ومن مالك في الموطاء((1015)) (1/146): انه سمع غير واحد
من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا فيالاضحى نداء
ولا اقامة منذ زمان رسول اللّه(ص) الى اليوم، قال مالك: وتلك
السنة التي لا اختلاف فيهاعندنا.
وقال الشوكاني في نيل الاوطار((1016)) (3/364): احاديث
الباب تدل على عدم شرعية الاذان والاقامة فيصلاة العيدين،
قال العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في
المغني((1017)): ولا نعلم في هذاخلافاممن يعتد بخلافه.
وقد تضافرت الاخبار الدالة على هدي الرسول الاعظم في
صلاة العيدين، وانه(ص) صلا ها بغير اذان ولااقامة، واليك
جملة منها:
1 عن جابر بن عبداللّه: شهدت مع النبي(ص) يوم العيد فبدا
بالصلاة قبل الخطبة بغير اذان ولا اقامة، تمقام متوكئا على
بلال فاءمر بتقوى اللّه، وحث على الطاعة ووعظ الناس
وذكرهم، ثم مضى حتى اتى النساءفوعظهن وذكرهن.
صحيح البخاري مختصرا (2/111)، صحيح مسلم (3/18)، سنن
النسائي (3/163)، سنن الدارميمختصراومفصلا (1/375،
377)، واخرجه بلفظ قريب من هذا من طريق ابن عباس في
(ص376، 378)،زاد المعاد لابن القيم (1/173)((1018)).
2 عن جابر بن سمرة: صليت مع النبي(ص) العيد غير مرة ولا
مرتين بغير اذان ولا اقامة.
صحيح مسلم (3/29)، سنن ابي داود (1/179)، جامع الترمذي
(3/4)، مسنداحمد (5/92، 94، 95، 98،107) باءلفاظ شتى،
سنن البيهقي (3/284)، فتح الباري (2/362)((1019)).
3 عن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم
الاضحى.
صحيح البخاري (2/111)، صحيح مسلم (3/19)، جامع
الترمذي (3/4)، المحلى لابن حزم (5/85)، سننالنسائي
(3/182)، سنن البيهقي (3/284)((1020)).
4 عن ابن عباس: ان رسول اللّه(ص) صلى العيد بلا اذان ولا
اقامة،وابابكر، وعمر او عثمان.شكيحيى((1021)).
سنن ابي داود (1/179)، سنن ابن ماجة (1/386)، قال الزرقاني
في شرح الموطاء (1/323): اسنادهصحيح.
5 عن عبدالرحمن بن عابس قال: ساءل رجل ابن عباس:
اشهدت العيد مع رسول اللّه(ص)؟ قال: نعمولولا منزلتي منه
ما شهدته من الصغر، فاءتى رسولاللّه(ص) العلم الذي عند دار
كثير بن الصلت، فصلى ثمخطب، ولم يذكر اذانا ولا اقامة.
سنن ابي داود((1022)) (1/179).
6 عن عطاء، اخبرني جابر: ان لا اذان لصلاة يوم الفطر حين
يخرج الامام، ولا بعد ما يخرج، ولا اقامةولا نداء ولا شيء، لا نداء
يومئذ ولا اقامة.
صحيح مسلم((1023)) (3/19).
7 عن عبد اللّه بن عمر: خرج رسول اللّه(ص) في يوم عيد
فصلى بغير اذان ولا اقامة.
سنن النسائي حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري (2/362)،
والزرقاني في شرح الموطاء (1/323)((1024)).
8 عن سعد بن ابي وقاص: ان النبي(ص) صلى بغير اذان ولا
اقامة.
اخرجه((1025)): البزار في مسنده كما في فتح الباري
(2/362)، ونيل الاوطار (3/363).
9 عن البراء بن عازب: ان رسول اللّه(ص) صلى في يوم
الاضحى بغير اذان ولا اقامة.
اخرجه: الطبراني في الاوسط((1026)) كما في الفتح (2/362)،
ونيل الاوطار(3/363).
10 عن ابي رافع: ان النبي(ص) كان يخرج الى العيد ماشيا
بغير اذان ولااقامة.
اخرجه الطبراني في الكبير كما في نيل الاوطار
(3/364)((1027)).
11 عن عطاء: ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبير اول ما بويع
له، انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلاتؤذن لها، قال: فلم
يؤذن لها ابن الزبير يومه.
صحيح مسلم (3/19)، صحيح البخاري (2/111)((1028)).
هذه شريعة اللّه التي شرعها في صلاة العيدين، واستمر عليها
العمل في دور النبوة، ولم تزل متبعة على عهدالشيخين، وهلم
جرا، حتى احدث رجل النفاق بدعته الشنعاء، وادخل في الدين
ما ليس منه، فكان مصيرهومصير بدعته ومن عمل بها الى النار،
وكان على الامة منه يوم اسود عند حشرها، كما كان منه عليها
يوماحمر في دنياها، فاءي خليفة هذا يجر على قومه الويلات في
النشاءتين جمعاء؟ وهذه وما شابهها من بدعالرجل تنم عن
تهاونه بالشريعة، وعدم التزامه بسننهاوفروضها، وانما كان
يعمل بما يرتئيه وتحبذ له ميوله،غير مكترث لمخالفته الدين،
متى وجد فيه حريجة من شهواته، ومدخلا من اهوائه، فحسب
ان في تقديمالاذان دعوة الى الاجتماع وملتمحا للابهة، وعزب
عنه ان دين اللّه لا يقاس بهذه المقاييس، وانما هو منبعثعن
مصالح لا يعلم حقائقها الا اللّه، ولو كانت لتلك المزعمة مقيل
من الحق لجاء بها نبي العظمة(ص)، فدعمعاوية يتورط في
سيئاته، ويهملج في تركاضه الى الضلال، واللّه يعلم منقلبه
ومثواه.
5 معاوية يصلي الجمعة يوم الاربعاء
ان رجلا من اهل الكوفة دخل على بعير له الى دمشق في حال
منصرفهم عن صفين، فتعلق به رجل مندمشق، فقال: هذه
ناقتي اخذت مني بصفين. فارتفع امرهما الى معاوية، واقام
الدمشقي خمسين رجلا بينةيشهدون انها ناقته، فقضى معاوية
على الكوفي وامره بتسليم البعير اليه، فقال الكوفي: اصلحك
اللّه انه جملوليس بناقة، فقال معاوية: هذا حكم قد مضى،
ودس الى الكوفي بعد تفرقهمفاءحضره، وساءله عن ثمنبعيره
فدفع اليه ضعفه، وبره واحسن اليه، وقال له: ابلغ عليا اني
اقابله((1029)) بمائة الف ما فيهم من يفرق بينالناقة والجمل.
ولقد بلغ من امرهم في طاعتهم له انه صلى بهم عند مسيرهم
الى صفين الجمعة في يومالاربعاء، واعاروه رؤوسهم عند
القتال، وحملوه بها وركنوا الى قول عمرو بن العاص: ان عليا هو
الذيقتل عمار بن ياسر حين اخرجه لنصرته، ثم ارتقى بهم
الامر في طاعته الى ان جعلوا لعن علي سنة ينشاءعليها الصغير
ويهلك عليها الكبير((1030)).
قال الاميني : اشتملت هذه الصحيفة السوداء على اشياء تجد
البحث عن بعضهافي طيات كتابنا هذا كاتخاذلعن علي امير
المؤمنين سنة يداب عليها، وكتاءويل عمرو ابن العاص قول
رسول اللّه(ص) لعمار: تقتلك الفئةالباغية، باءن عليا (ع) هو
الذي قتل عمارا لالقائه بين سيوف القوم ورماحهم، وكبيان ما
يعرب عن حالاصحاب معاوية ومبلغهم من العقل والدين،
وهذه كلمة معاوية ومعتقده فيهم، وهو على بصيرة منهم،
وقدكان يستفيد من اولئك الهمج بضؤولة عقليتهم، وخور
نفسياتهم، وبعدهم عن معالم الدين ونواميسالشريعة
المقدسة، فيجمعهم على قتال امام الحق تارة وللشهادة باءنه
(ع) هو الذي قتل عثمان طورا، الىموارد كثيرة من شهادات
الزور التي كان يغريهم بها، كقصة حجر بن عدي وامثالها.
والذي يهمنا هاهنا اولا حكمه الباطل على ناقة لم تكن توجد
هنالك، وانما الموجود جمل قد شاهده وعلمبه وانه خارج عن
موضوع الشهادة، لكنه انفذ الحكم الباطل المبتني على
خمسين شهادة، زور كلها، ويقولبملء فيه: هذا حكم قد مضى.
والحقيقة غير عازبة عنه، ويتبجح انه يقابل امام الهدى (ع)
بمائة الف مناولئك الحمر المستنفرة، لكنه لم يقابل امام الحق
بهم فحسب، وانما كان يقابل النبي الاعظم، ودينه
الاقدس،وكتابه العزيز، بتلكم الرعرعة الدهماء.
ويهمنا ثانيا تغييره وقت صلاة الجمعة عند مسيره الى صفين
في تلك السفرة المحظورة التي انشئت علىالضد من رضى
اللّه ورسوله الى يوم الاربعاء، والى الغاية لم يظهر لي سر هذا
التغيير، هل نسي يوم الجمعةفحسب يوم الاربعاء انه يوم
الجمعة؟ ومن العجب انه لم يذكره احد من ذلك الجيش
اللجب، ولا ذكرهمنهم احد. او انه كان يبهضه ما جاء عن رسول
اللّه(ص) في فضل يوم الجمعة، وفضل ساعاته والاعمالالواردة
فيه، وقد اتخذه هو(ص) والمسلمون من بعده عيدا تمتاز به
هذه الامة عن بقية الامم؟ وما كان ابنهند يستسهل ان يجري
في الدنيا سنة للنبي متبعة لم يولها اخلالا وعيثا، فبدر الى
ذلك التبديل عتوا منه، ومااكثر عبثه بالدين وحيفه
بالمسلمين!
ولعله اختار يوم الاربعاء لما ورد فيه من انه اثقل الايام، يوم
نحس مستمر((1031)) فاءراد ان يرفع النحوسةبصلاة الجمعة،
ولم يعباء باستلزام ذلك تغيير سنة اللّه التي لاتبديل لها،
والجمعة سيد الايام، خير يوم طلعتعليه الشمس((1032)).
وبهذا وامثاله يستهان بما يؤثر عن الرجل من تقديم وقت
الجمعة الى الضحى((1033))، ووقتها المضروب لها فيشريعة
الاسلام الزوال لا غيره، وهي بدل الظهر، ووقتها وقتها، وهذه
سنة رسول اللّه(ص) الثابتة المتبعة،فعن سلمة بن الاكوع قال:
كنا نجمع مع النبي(ص) اذا زالت الشمس، ثم نرجع نتبع
الفيء((1034)).
وعن سلمة ايضا قال: كنا نصلي مع النبي(ص) يوم الجمعة وما
نجد للحيطان فيئا يستظل به((1035)).
وعن جابر بن عبداللّه لما سئل: متى كان رسول اللّه(ص) يصلي
الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب الىجمالنا لنريحها حين
تزول الشمس((1036)).
وعن انس بن مالك قال: ان رسول اللّه(ص) كان يصلي الجمعة
حين تميل الشمس((1037)).
وعن الزبير بن العوام قال: كنا نصلي مع رسول اللّه(ص) الجمعة
ثم نبتدر الفيء، فما يكون الا موضع القدم اوالقدمين. وفي
رواية ابي معاوية: ثم نرجع فلا نجد في الارض من الظل الا
موضع اقدامنا((1038)).
وقال البخاري في صحيحه((1039)): باب وقت الجمعة اذا
زالت الشمس، وكذلك روي عن عمر، وعلي، والنعمانبن
بشير، وعمرو بن حريث غ.
وقال البيهقي في سننه الكبرى (3/191): ويذكر هذا القول عن
عمر، وعلي، ومعاذ بن جبل، والنعمان بنبشير، وعمرو بن
حريث، اعني في وقت الجمعة اذا زالت الشمس.
وقال ابن حزم في المحلى (5/42): الجمعة هي ظهر يوم
الجمعة، ولا يجوز ان تصلى الا بعد الزوال، وآخروقتها آخر وقت
الظهر في سائر الايام.
وقال ابن رشد في البداية((1040)) (1/152): اما الوقت فان
الجمهور على ان وقتها وقت الظهر بعينه، اعني وقتالزوال،
وانها لا تجوز قبل الزوال، وذهب قوم الى انه يجوز ان تصلى
قبل الزوال، وهو قول احمد بن حنبل.
وقال النووي في شرح صحيح مسلم((1041)) بعد سرد بعض
احاديث الباب: قالمالك، وابو حنيفة، والشافعي،وجماهير
العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة الا
بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذاالا احمد بن حنبل،
واسحاق، فجوزاها قبل الزوال.
قال القاضي: وروي في هذا اشياء عن الصحابة لا يصح منها
شيء، الا ما عليه الجمهور.
وقال القسطلاني: هو مذهب عامة العلماء، وذهب احمد الى
صحة وقوعها قبل الزوال متمسكا بما روي عنابي بكر، وعمر،
وعثمان غ انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال من طريق لا
تثبت((1042)).
طرق ما تمسك به احمد تنتهي الى عبداللّه بن سيدان السلمي،
زيفها الحفاظلمكان ابن سيدان، قال الزيلعيفي نصب الراية
(2/196): فهو حديث ضعيف. وقال النووي في الخلاصة: اتفقوا
على ضعف ابن سيدان.وقال ابن حجر في فتح الباري((1043))
(2/309): انه تابعي كبير، الا انه غير معروف العدالة. قال
ابنعدي((1044)):شبه المجهول . وقال البخاري((1045)): لا
يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو اقوى منه. ثم ذكر من عمل
ابيبكر، وعمر، وعلي، على خلاف حديث ابن سيدان، باءسانيد
صحيحة.
فالسنة الثابتة في توقيت الجمعة هي السنة المتبعة في صلاة
الظهر، واقامة معاوية الجمعة في الضحى خروجعن سنة
النبي(ص) وهديه، وشذوذ عن سيرة السلف كشذوذه في بقية
افعاله وتروكه.
6 احدوثة الجمع بين الاختين
اخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد: ان حيا ساءلوا معاوية
عن الاختين مما ملكت اليمين يكونان عندالرجل يطؤهما؟
قال: ليس بذلك باءس، فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال:
افتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم.قال: ارايت لو كان عند الرجل اخته
مملوكة يجوز له ان يطاءها؟ قال: اما واللّه لربما وددتني ادرك،
فقل لهم:اجتنبوا ذلك، فانه لا ينبغي لهم، فقال: انما الرحم من
العتاقة وغيرها((1046)).
قال الاميني : هذا الباب المرتج فتحه عثمان، كما اسلفنا
تفصيله في الجزء الثامن (ص214 223) وقد عد ذلكمن
احداثه، ولم يوافقه عليه احد من السلف والخلف ممن يعباءبه
وبرايه، حتى جاء معاوية معليا على ذلكالبنيان المتضعضع،
معليا بما شذ عن الدين الحنيف، اخذا باءحدوثة ابن عمه، صفحا
عن كتاب اللّه وسنةنبيه(ص)، وقد اتينا هنالك في بطلانه بما
لم يبق معه في القوس منزع.
7 احدوثة معاوية في الديات
اخرج الضحاك في الديات (ص50) من طريق محمد بن اسحاق
قال: ساءلت الزهري قلت: حدثني عن ديةالذمي كم كانت على
عهد رسول اللّه(ص)؟ قد اختلف علينا فيها. فقال: ما بقي احد
بين المشرق والمغرباعلم بذلك مني، كانت على عهد رسول
اللّه الف دينار، وابي بكر، وعمر، وعثمان، حتى كان معاوية،
اعطىاهل القتيل خمسمائة دينار، ووضع في بيت المال
خمسمائة دينار.
وفي لفظ البيهقي في سننه (8/102): كانت دية اليهود
والنصارى في زمن النبي(ص) مثل دية المسلم، وابيبكر،
وعمر، وعثمان غ، فلما كان معاوية اعطى اهل المقتول النصف،
والقى النصف في بيت المال، قال: ثمقضى عمر بن عبدالعزيز
في النصف والقى ما كان جعل معاوية.
وفي الجوهر النقي((1047)): ذكر ابو داود في مراسيله بسند
صحيح عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن قال: كان عقلالذمي
مثل عقل المسلم في زمن رسول اللّه، وزمن ابي بكر، وزمن
عمر، وزمن عثمان، حتى كان صدرا منخلافة معاوية، فقال
معاوية: ان كان اهله اصيبوا به فقد اصيب به بيت مال
المسلمين، فاجعلوا لبيت مالالمسلمين النصف ولاهله النصف
خمسمائة دينار. ثم قتل رجل من اهل الذمة، فقال معاوية: لو انا
نظرنا الىهذا الذي يدخل بيت المال فجعلناه وضيعا عن
المسلمين وعونا لهم، قال لمن هناك: وضع عقلهم
الىخمسمائة.
وقال ابن كثير في تاريخه((1048)) (8/139): قال الزهري:
مضت السنة ان دية المعاهد كدية المسلم، وكان معاويةاول من
قصرها الى النصف واخذ النصف «لنفسه»((1049)).
قال الاميني : تقدم في الجزء الثامن (ص167): ان دية الذمي
في دور النبوة لم يكن الفا كما حسبه الزهري، ولميذهب اليه
احد من ائمة المذاهب الا ابا حنيفة، وان اول من جعلها الفا هو
عثمان، وعلى اي حال فما ارتكبهمعاوية فيه بدع ثلاث:
1 اخذ الدية الفا.
2 تنصيفه بين ورثة المقتول وبيت المال.
3 وضعه حصة بيت المال اخيرا ان كانت الالف سنة ولبيت
المال فيها حق.
فمرحى بخليفة يجهل حكما واحدا من الشريعة من شتى
نواحيه، او: يعلمه لكنه يتلاعب به كيفما حبذته لهميوله، وهو لا
يقيم للحكم الالهي وزنا، ولا يرى للّه حدودا لا يتجاوزها،
ويقول: لو انا نظرنا الخ. ولا يباليبما تقول على اللّه ولا يكترث
لمغبة ما احدثه في الدين وفي الذكر الحكيم، قوله تعالى: ( ولو
تقول علينابعض الاقاويل # لا خذنا منه باليمين # ثم لقطعنا منه
الوتين )((1050)).
8 ترك التكبير المسنون في الصلوات
اخرج الطبراني وفي شرح الموطاء: الطبري عن ابي هريرة: ان
اول من تركالتكبير معاوية، وروى ابوعبيد: ان اول من تركه
زياد.
واخرج ابن ابي شيبة من طريق سعيد بن المسيب انه قال: اول
من نقص التكبير معاوية((1051)).
قال ابن حجر في فتح الباري (2/215): هذا لا ينافي الذي قبله:
لان زيادا تركه بترك معاوية. وكان معاويةتركه بترك
عثمان((1052))، وقد حمل ذلك جماعة من اهل العلم على
الاخفاء.
وفي الوسائل الى مسامرة الاوائل (ص15): اول من نقص
التكبير معاوية،كان اذا قال: سمع اللّه لمن حمده،انحط الى
السجود فلم يكبر، واسنده العسكري عن الشعبي، واخرج ابن
ابي شيبة((1053)) عن ابراهيم قال: اولمن نقص التكبير زياد.
وفي نيل الاوطار للشوكاني (2/266): هذه الروايات غير
متنافية، لان زيادا تركه بترك معاوية، وكانمعاوية تركه بترك
عثمان وقد حمل ذلك جماعة من اهل العلم على الاخفاء،
وحكى الطحاوي: ان بني اميةكانوا يتركون التكبير في الخفض
دون الرفع((1054)). وما هذه باءول سنة تركوها.
واخرج الشافعي في كتابه الام((1055)) (1/93) من طريق انس
بن مالك قال: صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهرفيها بالقراءة،
فقرا بسم اللّه الرحمن الرحيم لام القرآن ولم يقرا بها للسورة
التي بعدها حتى قضى تلكالقراءة، ولم يكبر حين يهوي حتى
قضى تلك الصلاة. فلما سلم ناداه من سمع ذلك من
المهاجرين منكلمكان: يا معاوية اسرقت الصلاة ام نسيت؟ فلم
ا صلى بعد ذلك قرا بسم اللّه الرحمن الرحيم للسورة التيبعد ام
القرآن وكبر حين يهوي ساجدا.
واخرج في كتاب الام((1056)) (1/94). من طريق عبيد بن
رفاعة: ان معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقراببسم اللّه
الرحمن الرحيم، ولم يكبر اذا خفض واذا رفع،فناداه المهاجرون
حين سلم والانصار: ان يا معاويةسرقت صلاتك، اين بسم اللّه
الرحمن الرحيم؟ واين التكبير اذا خفضت واذا رفعت؟ فصلى
بهم صلاةاخرى، فقال ذلك فيها الذي عابوا عليه.
واخرجه من طريق انس صاحب الانتصار، كما في البحر الزخار
(1/249).
قال الاميني : تنم هذه الاحاديث عن ان البسملة لم تزل جزءا
من السورة منذ نزول القرآن الكريم، وعلىذلك تمرنت الامة،
وانطوت الضمائر، وتطامنت العقائد، ولذلك قال المهاجرون
والانصار لما تركها معاوية: انهسرق، ولم يتسن لمعاوية ان
يعتذر لهم بعدم الجزئية، حتى التجاء الى اعادة الصلاة مكللة
سورتها بالبسملة،او انه التزم بها في بقية صلواته، ولو كان
هناك يومئذ قول بتجرد السورة عنها لاحتج به معاوية، لكنه
قولحادث ابتدعوه لتبرير عمل معاوية ونظرائه من الامويين
الذين اتبعوه بعد تبين الرشد من الغي.
واما التكبير عند كل هوي وانتصاب فهي سنة ثابتة عن رسول
اللّه(ص) عرفها الصحابة كافة، فاءنكرواعلى معاوية تركها،
وعليها كان عمل الخلفاء الاربعة، واستقر عليها اجماع العلماء،
وهي مندوبة عندهم، عداما يؤثر عن احمد في احدى الروايتين
عنه من وجوبها، وكذلك عن بعض اهل الظاهر، واليك جملة
مما وردفي المساءلة:
1 عن مطرف بن عبداللّه قال: صليت خلف علي بن ابي طالب
(رضىا...عنه) انا وعمران بن حصين،فكان اذا سجد كبر، واذا
رفع راسه كبر، واذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة
اخذ بيدي عمرانبن حصين، فقال: قد ذكرني هذا صلاة
محمد، او قال: لقد صلى بنا صلاة محمد(ص).
وفي لفظ لاحمد: قال عمران: ما صليت منذ حين. او قال: منذ
كذا كذا اشبه بصلاة رسول اللّه(ص) من هذهالصلاة، صلاة علي.
وفي لفظ آخر له: عن مطرف عن عمران قال: صليت خلف علي
صلاة ذكرني صلاة صليتها مع رسولاللّه(ص) والخليفتين،
قال: فانطلقت فصليت معه، فاذا هو يكبر كلما سجد وكلما رفع
راسه من الركوع،فقلت: يا ابا نجيد من اول من تركه؟قال:
عثمان بن عفان (رضىا...عنه) حين كبر وضعف صوتهتركه.
صحيح البخاري (2/57، 70)، صحيح مسلم (2/8)، سنن ابي
داود (1/133)، سنن النسائي (2/204)،مسند احمد (4/428،
429، 431، 440، 444)، البحر الزخار (2/254)((1057)).
2 عن ابي هريرة: انه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع،
فاذا انصرف قال: اني لاشبهكم صلاةبرسول اللّه. وفي لفظ
للبخاري: فلم تزل تلك صلاته حتى لقي اللّه.
راجع((1058)): صحيح البخاري (2/57، 58)، صحيح مسلم
(2/7)، بعدة طرق والفاظ، سنن النسائي (2/181،235)، سنن
ابي داود (1/133)، سنن الدارمي (1/285) المدونة الكبرى
(1/73)، نصب الراية (1/372)،البحر الزخار (2/255).
3 عن عكرمة قال: رايت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض
ورفع واذا قام واذا وضع، فاءخبرت ابنعباس (رضىا...عنه)
قال: او ليس تلك صلاة النبي(ص) لا ام لك؟
وفي لفظ عن عكرمة: صليت خلف شيخ بمكة، فكبر ثنتين
وعشرين تكبيرة فقلت لابن عباس: انه احمق،فقال: ثكلتك
امك سنة ابي القاسم(ص).
صحيح البخاري(2/57، 58)، مسنداحمد(1/218)،
البحرالزخار(2/255)((1059)).
قال الاميني : يظهر من هذه الرواية ان تغيير الامويين هذه
السنة الشريفة وفيمقدمهم معاوية كان مطردا بينالناس،
حتى كادوا ان ينسوا السنة، فحسبوا من ناء بها احمق، او تعجبوا
منه كاءنه ادخل في الشريعة ماليس منها، كل ذلك من جراء ما
اقترفته يدا معاوية وحزبه الاثيمتان، وجنحت اليه ميولهم
وشهواتهم،فبعدا لاولئك القصيين عما جاء به محمد(ص).
4 عن علي، وابن مسعود، وابي موسى الاشعري، وابي سعيد
الخدري، وغيرهم: ان النبي(ص) كان يكبرعند كل خفض
ورفع.
صحيح البخاري (3/70)، سنن الدارمي (1/285)، سنن النسائي
(2/205، 230، 233)، المدونة الكبرى(1/73)، نصب الراية
(1/372)، بدائع الصنائع (1/207)، منتقى الاخبار لابن تيمية،
البحر الزخار(2/254)((1060)).
5 اخرج احمد((1061)) وعبد الرزاق((1062))
والعقيلي((1063))، من طريق عبدالرحمن بن غنم قال: ان ابا
مالكالاشعري الصحابي الشهير بكنيته قال لقومه: قوموا حتى
اصلي بكم صلاة النبي(ص) فصففنا خلفه وكبر.الى آخر
الحديث المذكور بطوله في (8/176) وفيه: انه كبر في كل
خفض ورفع.
6 عن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب: كان رسول
اللّه(ص) يكبر كلما خفض ورفع، فلم تزل تلكصلاته حتى
قبضه اللّه.
المدونة الكبرى((1064)) (1/73)، نصب الراية (1/372).
7 في المدونة الكبرى((1065)) (1/72): ان عمر بن عبد
العزيز كتب الى عماله ياءمرهم ان يكبروا كلما خفضواورفعوا في
الركوع والسجود، الا في القيام من التشهد بعد الركعتين، لا
يكبر حتى يستوي قائما مثل قولمالك.
هذه سنة اللّه ورسوله(ص) في تكبير الصلوات عند كل هوي
وانتصاب، وبها اخذ الخلفاء، واليها ذهبت ائمةالمذاهب، وعليها
استقر الاجماع، غير ان معاوية يقابلها بخلافها، ويغيرها برايه،
ويتخذ الامويون احدوثتهسنة متبعة تجاه ما جاء به نبي الاسلام.
قال ابن حجر في فتح الباري((1066)) (2/215): استقر الامر
على مشروعية التكبير في الخفض والرفعلكلمصل، فالجمهور
على ندبى ة ما عدا تكبيرة الاحرام، وعن احمد وبعض اهل العلم
بالظاهر يجب كله.
وقال في (ص216): اشار الطحاوي الى ان الاجماع استقر على
ان من تركه فصلاته تامة((1067))، وفيه نظر لماتقدم عن
احمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب
مالك، الا ان يريد اجماعا سابقا.
وقال النووي في شرح مسلم((1068)): اعلم ان تكبيرة الاحرام
واجبة وما عداها سنة لو تركه صحت صلاته،لكن فاتته الفضيلة
وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة الا احمد بن حنبل غ
في احدى الروايتين عنه:ان جميع التكبيرات واجبة.
وقال الشوكاني في نيل الاوطار((1069)) (2/265): حكي
مشروعية التكبير في كلخفض ورفع عن الخلفاءالاربعة،
وغيرهم ومن بعدهم من التابعين قال: وعليه عامة الفقهاء
والعلماء، وحكاه ابن المنذر عن ابي بكرالصديق، وعمر بن
الخطاب، وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وقيس بن عباد،
والشافعي، وابي حنيفة،والثوري، والاوزاعي، ومالك، وسعيد بن
عبدالعزيز، وعامة اهل العلم، وقال البغوي في شرح
السنة((1070)):اتفقت الامة على هذه التكبيرات.
وعن ابن عبد البر في شرح الموطاء للزرقاني((1071))
(1/145): وقد اختلف في تاركه، فقال ابن القاسم: اناسقط
ثلاث تكبيرات سجد لسهوه والا بطلت، وواحدة او اثنتين سجد
ايضا، فان لم يسجد فلا شيء عليه،وقال عبداللّه بن عبدالحكم
واصبغ: ان سها سجد، فان لم يسجد فلا شيء عليه، وعمدا اساء
وصلاتهصحيحة، وعلى هذا فقهاء الامصار من الشافعيين،
والكوفيين، واهل الحديث، والمالكيين، الا من ذهبمنهم
مذهب ابن القاسم.
9 ترك التلبية خلافا لعلي (ع)
اخرج النسائي في سننه((1072)) (5/253)، والبيهقي في
السنن الكبرى (5/113) من طريق سعيد بن جبير،
قال:كان((1073)) ابن عباس بعرفة، فقال: يا سعيد مالي لا
اسمع الناس يلبون؟ فقلت: يخافون معاوية. فخرج ابنعباس
من فسطاطه، فقال: لبيك اللهم لبيك، وان رغم انف معاوية،
اللهم العنهم فقد تركوا السنة من بغضعلي.
وقال السندي في تعليق سنن النسائي: من بغض علي اي
لاجل بغضه، اي وهو كان يتقيد بالسنن فهؤلاءتركوها بغضا له.
وفي كنز العمال((1074))، عن ابن عباس قال: لعن اللّه فلانا انه
كان ينهى عن التلبية فيذا اليوم يعني يومعرفةلانعلى ا كان
يلبي فيه . ابن جرير.
وفي لفظ احمد في المسند((1075)) (1/217) عن سعيد بن
جبير، قال: اتيت ابن عباس بعرفة وهو ياءكل رمانا،فقال: افطر
رسول اللّه بعرفة، وبعثت اليه ام الفضل بلبن فشربه. وقال: لعن
اللّه فلانا عمدوا الى اعظم ايامالحج فمحوا زينته، وانما زينة
الحج التلبية. وحكاه في كنز العمال((1076)) عن ابن جرير
الطبري.
وفي تاريخ ابن كثير((1077)) (8/130) من طريق صحيح، عن
سفيان، عن حبيب، عن سعيد، عن ابن عباس: انهذكر معاوية،
وانه لبى عشية عرفة، فقال فيه قولاشديدا، ثم بلغه ان عليا لبى
عشية عرفة فتركه.
وقال ابن حزم في المحلى (7/136): كان معاوية ينهى عن
ذلك.
قال الاميني : ان السنة المسلمة عند القوم استمرار التلبية الى
رمي جمرة العقبة، اولها او آخرها على خلاففيه. واليك ما يؤثر
منها عندهم:
1 عن الفضل: افضت مع النبي(ص) من عرفات، فلم يزل يلبي
حتى رمى جمرة العقبة، ويكبر معكلحصاة، ثم قطع التلبية
مع آخر حصاة. وفي لفظ: لم يزليلب ي حتى بلغ((1078))
الجمرة.
صحيح البخاري (3/109)، صحيح مسلم (4/71)، صحيح
الترمذي (4/150)، قال: وفي الباب عن علي،وابن مسعود، وابن
عباس، سنن النسائي (5/268، 275، 276)، سنن ابن ماجة
(2/244)، سنن ابي داود(1/287)، سنن الدارمي (2/62)، سنن
البيهقي (5/112، 119)، كتاب الام (2/174) وقال: وروى
ابنمسعود عن النبي مثله. انتهى. مسند احمد
(1/226)((1079)).
واخرجه ابن خزيمة((1080))، وقال: هذا حديث صحيح مفسرا
لما ابهم في الروايات الاخرى((1081))،
وقالالترمذي((1082)): والعمل على هذا عند اهل العلم من
اصحاب النبي(ص) وغيرهم.
2 عن جابر بن عبداللّه واسامة وابن عباس: ان رسول اللّه(ص)
لزم التلبية ولم يقطعها حتى رمى جمرةالعقبة.
راجع((1083)): صحيح البخاري (3/114)، سنن ابن ماجة
(2/244)، المحلى (7/136)، بدائع الصنائع (2/156).
3 عن عبدالرحمن بن يزيد: ان عبداللّه بن مسعود لبى حين
افاض من جمع، فقيل له: عن اي هذا؟ وفيلفظ مسلم: فقيل:
اعرابي هذا فقال: انسي الناس ام ضلوا؟ سمعت الذي انزلت
عليه سورة البقرة يقول فيهذا المكان: لبيك اللهم لبيك.
راجع((1084)): صحيح مسلم (1/363 وفي طبعة 4/71، 72)،
سنن البيهقي (5/112)، المحلى (7/135) وصححه، ورواه
الطحاوي((1085)) باسناد صحيح كما في فتح الباري
(3/420)، بدائع الصنائع (2/154).
4 عن كريب مولى ابن عباس: ان ميمونة ام المؤمنين لبت
حين رمت الجمرة.
كتاب الام((1086)) (2/174)، سنن البيهقي (5/113)، المحلى
(7/136).
5 عن ابن عباس: تلبي حتى تاءتي حرمك اذا رميت الجمرة.
سنن البيهقي (5/113).
6 عن ابن عباس ايضا: سمعت عمر يلبي غداة المزدلفة.
المحلى لابن حزم (7/136).
7 عن ابن عباس ايضا: سمعت عمر بن الخطاب يهل وهو
يرمي جمرة العقبة، فقلت له: فيما الاهلال يا اميرالمؤمنين؟
فقال: وهل قضينا نسكنا بعد؟
كتاب الام((1087)) مختصرا (2/174)، سنن البيهقي (5/113)،
المحلى (7/136).
8 عن ابن عباس ايضا: حججت مع عمر احدى عشرة حجة
وكان يلبي حتى يرمي الجمرة.
اخرجه سعيد بن منصور، كما في فتح الباري((1088))
(3/419).
9 عن ابن عباس ايضا: التلبية شعار الحج، فان كنت حاجا فلب
حتى بدء حلك، وبدء حلك ان ترميجمرة العقبة.
اخرجه ابن المنذر باسناد صحيح، كما في فتح الباري (3/419).
10 عن ابن مسعود: لا يمسك الحاج عن التلبية حتى يرمي
جمرة العقبة.
المحلى لابن حزم (7/136).
11 عن الاسود بن يزيد: انه سمع عمر بن الخطاب يلبي بعرفة.
المحلى (7/136).
12 اخرج ابن ابي شيبة((1089)) من طريق عكرمة، يقول:
اهل رسول اللّه(ص) حتى رمى الجمرة، وابو بكر،وعمر. المحلى
(7/136).
13 عن انس بن مالك في الجواب عن التلبية يوم عرفة: سرت
هذا المسير مع النبي(ص) واصحابه فمناالمكبر، ومنا المهل،
ولا يعيب احدنا على صاحبه.
صحيح مسلم((1090)) (4/73).
14 عن عائشة، كانت تلبي بعد عرفة.
المحلى (7/136).
15 عن عبدالرحمن بن الاسود: ان اباه صعد الى ابن الزبير
المنبر يوم عرفة، فقال له: ما يمنعك ان تهل؟فقد رايت عمر في
مكانك هذا يهل، فاءهل ابن الزبير.
سنن البيهقي (5/113)، المحلى لابن حزم (7/136).
16 عن مولانا امير المؤمنين: انه لبى حتى رمى جمرة العقبة.
المحلى (7/136).
17 عن مولانا علي ايضا: انه لبى في الحج، حتى اذا زاغت
الشمس من يوم عرفة قطع التلبية.
اخرجه مالك في الموطاء((1091)) (1/247) وقال: وذلك الامر
الذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا. وذكره صاحبالبحر الزخار
(3/342).
18 عن عكرمة: كنت مع الحسين بن علي (ع) فلبى حتى
رمى جمرة العقبة((1092)).
هذه هي السنة المتسالم عليها عند القوم، وبها اخذت ائمة
الفقه والفتوى، قال ابن حزم في المحلى (7/135): لايقطع
التلبية الا مع آخر حصاة من جمرة العقبة، فان مالكا قال: يقطع
التلبية اذا نهض الى عرفة، ثم زيفادلة مالك، وانت سمعت قول
مالك قبيل هذا، وانه يخالف ما عزاه اليه ابن حزم.
وقال في (ص136): لا يقطعها حتى يرمي الجمرة، وهو قول
ابي حنيفة، والشافعي واحمد، واسحاق، وابيسليمان.
وقال ملك العلماء في البدائع (2/154): لا يقطع التلبية وهذا
قول عامة العلماء، وقال مالك: اذا وقف بعرفةيقطع التلبية،
والصحيح قول العامة.
وقال ابن حجر في فتح الباري((1093)) (3/419): وباستمرارها
قال الشافعي، وابو حنيفة، والثوري، واحمد،واسحاق، واتباعهم.
وفي نيل الاوطار((1094)) (5/55): ان التلبية تستمر الى رمي
جمرة العقبة، واليه ذهب الجمهور.
|